قرار 11 لسنة 1992 دراسة القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة المركزية وتحديد مالا يتماشى منها مع مصلحة شعب كوردستان |
3
قرار 11 لسنة 1992 دراسة القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة المركزية وتحديد مالا يتماشى منها مع مصلحة شعب كوردستان |
3
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:11تاريخ القرار:31/8/1992 م9/گەلاویژ/2692 ك قراراستناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/8/1992 اصدار القرار الاتي: اولا: على كافة الوزارات وهيئات اقليم كوردستان غيرمرتبطة بوزارة دراسة القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة المركزية وتحديد مالا يتماشى منها مع مصلحة شعب كوردستان وعرضها على المجلس الوطنى للبت قى مشروعية سريان احكامها داخل الاقليم من عدمه.ثانيا/لايعمل باحكام القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة او التى ستصدر عن سلطات الحكومة المركزية بعد اقرار مشروعية سريانها فى الاقليم من قبل المجلس الوطنى لكوردستان العراق.ثالثا/ على رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.كتب في اربيل في اليوم الحادى والثلاثين من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 9/گەلاویژ/سنة/2692ك جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...
قرار 11 لسنة 1993 تجميد القانون رقم (35) لسنة/ 1983 |
4
قرار 11 لسنة 1993 تجميد القانون رقم (35) لسنة/ 1983 |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 11تاريخ القرار: 22/2/1993 قرارإستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة و الري ووافق عليه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/1993 إصدار مايلي: يجمد القانون رقم (35) لسنة/ 1983 و التعليمات الصادرة بموجبه.ويجمد قرارا (مجلس قيادة الثورة) رقم 364 و 367 لسنة/1990 و التعليمات الصادرة بموجبهما.على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 11 لسنة 2001 تمديد العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان-العراق |
3
قرار 11 لسنة 2001 تمديد العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان-العراق |
3
بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الشعبالمجلس الوطني لإقليم كوردستان العراقرقم القرار: 11تاريخ القرار: 25/10/2001 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة(1) من المادة(56) من القانون رقم(1) لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان-العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/10/2001 إصدار القرار الآتي:أولاً: يمدد العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان-العراق المرقم (17) لسنة 1999 لمدة سنتين إعتباراً من تأريخ انتهاء نفاذه في 4/1/2001.ثانياً: على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار.ثالثاً: ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ إقراره و ينشر في جريدة وقائع كوردستان. د.روذ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق...
قرار 12 لسنة 1994 ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (600) |
3
قرار 12 لسنة 1994 ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (600) |
3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 12تاريخ القرار: 3/5/1994 قرارإستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1994 مايلي: ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (600) و المؤرخ في 27/4/1980.على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 12 لسنة 1999 تخويل رئاسة مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق صلاحية إصدار قرار العفو الخاص |
4
قرار 12 لسنة 1999 تخويل رئاسة مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق صلاحية إصدار قرار العفو الخاص |
4
بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان لعراقرقم القرار: 12تاريخ القرار: 22/9/1999 "قرار" إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:1-يخول رئاسة مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق صلاحية إصدار قرار العفو الخاص عن المحكومين في القضايا التي تتم فيها المصالحة بين أطرافها أمام القضاء و بإقتراح من وزير العدل.2-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.3-يكون هذا القرار ساري المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.4- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 1992منع تأسيس احزاب وجمعيات ومنظمات فى الاقليم |
3
قرار 1992منع تأسيس احزاب وجمعيات ومنظمات فى الاقليم |
3
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:12تاريخ القرار:31/8/1992 م9/گەلاویژ/2692 ك قراراستناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/8/1992 اصدار القرار الاتي:. 1/لايحق لأية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة في اقليم كوردستان منح اجازات تأسيس احزاب وجمعيات ومنظمات فى الاقليم لحين اصدار قانون خاص بهذا الصدد من قبل المجلس الوطنى لكوردستاني.2/ تلغى جميع الجازات الممنوحة بالضد من هذا القرار.3- على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.كتب في اربيل في اليوم الحادى والثلاثين من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 9/گەلاویژ/سنة/2692ك جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...
القرار 12 لسنة 2000 استمرار العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم 12 |
3
القرار 12 لسنة 2000 استمرار العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم 12 |
3
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار:12تأريخ القرار:21/5/2000 قرار استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (56) من المادة الثانية من القانون رقم(10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2000 قررنا إصدار القرار الاتي:1/يستمر العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (12) فى 22/9/1999 مدة سنة اخرى اعتباراَ من تاريخ إنتهاء نفاذه.2/على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القرار.3/ينفذ ذها القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية. د.روذ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق...
قرار رقم 12 لسنة 2001 القيم المثبتة في التعهد للعقار المباع خارج دائرة التسجيل العقاري |
5
قرار رقم 12 لسنة 2001 القيم المثبتة في التعهد للعقار المباع خارج دائرة التسجيل العقاري |
5
بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الشعبالمجلس الوطني لإقليم كوردستان العراقرقم القرار: 12تاريخ القرار: 18/11/2001 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة(1) من المادة(56) من القانون رقم(1) لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان-العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 18/11/2001 إصدار القرار الآتي:أولاً: لايعتد بالقيمة المثبتة في التعهد للعقار المباع خارج دائرة التسجيل العقاري في دعاوي التمليك المنصوص عليها في القرار المرقم 1198 لسنة 1977 المعدل او المباع تنفيذاً و يتم تقديره بواسطة الخبراء و يكون هذا التقدير اساساً لإستيفاء الرسوم و الضرائب.ثانياً: لذوي العلاقة الطعن في قرار التقدير أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقدير و يكون قرار المحكمة باتاً.ثالثاً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.رابعاً: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.خامساً: ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روذ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق...
قرار 13 لسنة 1994 استيفاء رسوم عقارات |
5
قرار 13 لسنة 1994 استيفاء رسوم عقارات |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 13تاريخ القرار: 2/7/1994 "قرار"إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/7/1994 إصدار القرار الآتي:1-يستوفى رسم قدره (0,001) واحد بالألف من قيمة العقار عن معاملات التأييد الخاصة بالعقارات التي فقدت أو اتلفت سجلاتها وأضابيرها أثناء الإنتفاضة المباركة في شهر آذار 1991.2-تسري احكام هذا القرار على المعاملات التي لم يتم دفع الرسم عنها.3-لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار. 4-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.5-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
القرار رقم 13 لسنة 1999 تمليك دور حي الشهيد |
3
القرار رقم 13 لسنة 1999 تمليك دور حي الشهيد |
3
بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان لعراقرقم القرار: 13تاريخ القرار: 22/9/1999 "قرار" إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:1-تمليك الدور الكائنة في حي الشهيد (عبدالله قادو) المشيدة على القطعة المرقمة (4) مقاطعة (88) اشكفته (مغارة) الكائنة في قضاء ئاكرى العائدة لوزارة المالية و الإقتصاد أرضاً و بناءً و بدون بدل إلى شاغليها ووفق القائمة المرفقة بهذا القرار.2-على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.3- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق زالأسماءالمساحة متاريخ البناء1ذكري عمر تمر24019672نصر اللة اسماعيل30019673محمد رمضان محمد37519674صادق محمد عمر22519675كمال شيخو20019686احمد حامد20019687احمد محمد رمضان20019688محمد عمر شيرو40519689محمد سعيد مصطفى375196810ابراهيم جمعة محمد 180196811شعبان ابراهيم جمعة180197012عزت ياسين نعمت300197013خالد ياسين نعمت675197014خسرو خالد ياسين 1420197015شكري جمعة محمد320197016ناظخوش محمد حمو220197017محمد ناظخوش محمد185197018مصطفى ناظخوش محمد 190197019حسين عمر شيرو450197020صالح عمر شيرو405197021أمين يوسف محمد225197022عبداللة عبدالعزيز يوسف225197023صبرى عبداللة قادر600197024ذكري عبداللة قادو871197025محمد أمين عزيز عزيز875197026نجم عبداللة قادو750197027احمد قادر360197028رزطار عبداللة قادو774197029شكري طه حافظ203197030أحمد خورشيد سيف الدين 400197031أسكندر ياسين نعمت225197032جادر أسكندر ياسين430197033رحمن رمضان محد280197134غفور صالح مصطفى 370197135محمد طاهر احمد فتو352197136صالح محمد طيرو365197137عبداللة الياس خدر330197238صالح الياس خدر330197239ايوب الياس خدر370197240صديق شمس الدين عبداللة360197241الياس خدر يونس190197342شينو عمر حمد170197343صدقى صاحب ياسين200197344حسين احمد عبداللة300197345بكر احمد عبداللة270197346عبدالسلام ابراهيم عبداللة600197347عبدالرحمن ابراهيم عبداللة365197348جمال شيخؤ200197349جابر محمد امين ابراهيم250197350معاذ صالح محمد امين250197351زوراب رسول علي250197452محمد رسول علي250197453غياث محمد امين ابراهيم300197454عصام صالح محمد امين200197455مصطفى رمضان محمد375197456شمس الدين عبداللة ابراهيم375197457عبداللة طه ياسين240197458ياسين طه ياسين410197459عبدالرحمن احمد مصطفى300197560شاكر محمد امين ابراهيم370197561كاوة سليمان ياسين340197562سليمان ياسين سليمان180197563كريم طه ياسين250197564طالب حسين3001975...
قرار 13 لسنة 1992 رواتب اعضاء المجلس الوطني |
2
قرار 13 لسنة 1992 رواتب اعضاء المجلس الوطني |
2
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:13تاريخ القرار:13/9/199212/گەلاویژ/2692 ك قراراستناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس اصدار القرار الاتي: 1/يزيد راتب كل عضو فى المجلس الوطنى لكوردستان العراق على اعلى راتب يتقاضاه السادة واعضاء مجلس الوزراء بنسبة 2,5 %.2/بالنظر للظروف الاقتصادية والوضع المالى الحالى الصعب فقد قرر أعضاء المجلس الوطنى التبرع بنصف رواتبهم المقررة شهريا لخزينة اقليم كوردستان.كتب في اربيل في اليوم الثالث عشر من شهر ايلول/سنة/1992 م الموافق لليوم 12/گەلاویژ/سنة/2692ك جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...
قرار رقم 13 لسنة 1993 تشكيل المحكمة الدائمية لقوى الأمن الداخلي لإقليم كوردستان العراق |
5
قرار رقم 13 لسنة 1993 تشكيل المحكمة الدائمية لقوى الأمن الداخلي لإقليم كوردستان العراق |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 13تاريخ القرار: 28/2/1993 قرارإستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/1993 مايلي:تشكيل محكمة بإسم (المحكمة الدائمية لقوى الأمن الداخلي لإقليم كوردستان العراق) ويكون مقرها في أربيل.تكون مهام و إختصاصات وتشكيلات المحكمة المذكورة وفق القوانين المرعية.تكون قرارات المحكمة خاضعة للطعن تمييزا لدى محكمة تمييز إقليم كوردستان العراق.على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 13 لسنة 2002 تخويل رئيس مجلس الوزراء اقليم كوردستان صلاحية تعديل نسب الضرائب والرسوم والأجور |
5
قرار 13 لسنة 2002 تخويل رئيس مجلس الوزراء اقليم كوردستان صلاحية تعديل نسب الضرائب والرسوم والأجور |
5
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 13تاريخ القرار: 3/10/2002 "قرار"استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/10/2002 مايلي:اولاَ: يخول رئيس مجلس الوزراء اقليم كوردستان صلاحية تعديل نسب الضرائب والرسوم والأجور الواردة في القوانين القرارات النافذة في الاقليم تبعاً للظروف المالية والاقتصادية للاقليم.ثانياً:يخول رئيس مجلس الوزراء اقليم كوردستان صلاحية إلغاء أو فرض رسوم جديدة على الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات والدوائر في الاقليم.ثالثاً:لرئاسة مجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.رابعاً:لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.خامساً:ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ولغاية 31/12/2003 وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قرار 14 لسنة 1992 استحداث جامعة دهوك |
3
قرار 14 لسنة 1992 استحداث جامعة دهوك |
3
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:14تاريخ القرار:14/9/1992 م23/گەلاویژ/2692 ك قراراستناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 14/9/1992 اصدار القرار الاتي: اولا/ تستحدث جامعة باسم جامعة (دهوك) ويكون مقرها فى محافظة دهوك.ثانيا/تتكون الجامعة ابتداءً من كليتين هما:أ/كلية الطب.ب/كلية الزراعة.ثالثا/على مجلس الوزراء والهيئة الخاصة للتعليم العالى والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.كتب في اربيل في اليوم الرابع عشر من شهر ايلول/سنة/1992 م الموافق لليوم 23/گەلاویژ/سنة/2692ك جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...
رقم(15) لسنة 2013 ميثاق الشراكة و التنمية بين السلطات العامة و المنظمات غير الحكومية |
3
رقم(15) لسنة 2013 ميثاق الشراكة و التنمية بين السلطات العامة و المنظمات غير الحكومية |
3
بسم الله الرحمان الرحيمإقليم كوردستان- العراقرئاسة الاقليمالرئيس باسم الشعبقراررقم(15) لسنة 2013وفقا للصلاحيات المنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان-العراق رقم (1) لسنة 2005 قررنا اصدار القرار اصدره برلمان كوردستان-العراق في جلسته المرقمة(30) في 12/6/2013 تحت رقم(5) لسنة 2013:أولاً: تصديق ميثاق الشراكة و التنمية بين السلطات العامة و المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان-العراق.ثانياً: على الجهات ذات العلاقة الالتتزام به وتنفيذ بنوده.ثالثاً: يعتبر الميثاق المذكور ملحقاً بهذا القرار نافذاً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان). د.ارسلان بایز اسماعیل رئیس برلمان کوردستان – العراق ميثاق الشراكة والتنمية بين السلطات العامة و المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان-العراقديباجةهذ الميثاق هو اتفاق بين السلطات العامة، ممثلة بالسلطة التشريعية و التنفيذية، والمنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان-العراق. ويهدف الميثاق بشكل عام إلى ضمان أن جميع الأطراف تعمل معا وبشكل فعال من أجل تعزيز الديموقراطية والمجتمع المدني والاستقرار الاجتماعي والحكم الرشيد لمصلحة إقليم كوردستان، المجتمع والمواطنين.والميثاق يعكس السياسة الخاصة بالتعاون، كمرحلة أساسية للعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، والمنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان-العراق. ويمكن للسلطات العامة والمنظمات غير الحكومية تحقيق علاقة أقوى وتعاون أفضل من خلال عملية التفاوض، كما جاء في القانون رقم(1)لسنة 2011 قانون المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان.يستند هذا الميثاق إلى فهم أنه لكي يتحقق نظام ديمقراطي دائم ونامي، يجب على السلطات العامة مشاركة المواطنين و المنظمات غير الحكومية، في عملية صنع القرار.يوضح هذا الميثاق:الأدوار المتبادلة والمتكاملة للسلطات العامة و المنظمات غير الحكومية.المبادئ والاهداف واليات التعاون بين الطرفين.أولويات التعاون والمشاركة.وآليات التنفيذ والمراقبة.يساهم هذا الميثاق في إقرار مايلي:المحافظة على استقلالية المنظمات غير الحكومية و إن تلقت تمويلاً من السلطات العامة.المساهمة الفعالة للمنظمات غير الحكومية في تنمية مجتمع ديموقراطي.حق المنظمات غير الحكومية في القيام بأنشطة المناصرة للقضايا تجاه السلطات العامة.بيان التمثيلالسلطات العامة (التشريعية و التنفيذية) و المنظمات غير الحكومية شاركوا بصاغة بنود هذا الميثاق و صادق برلمان كوردستان على الميثاق في تاريخ (12/6/2013) القيم والمبادئالشراكة المتكافئةتلعب السلطات العامة و المنظمات غير الحكومية أدواراً تكاملية هامة و متكافئة في المجتمع. فتقر المنظمات غير الحكومية بدور السلطات العامة المنتخبة ديمقراطياً، في حين تلتزم السلطات العامة بحماية حق المواطنين والمنظمات في تنظيم انفسهم و وضع أهدافهم و تنفيذ أنشطتهم وفقاً للقانون. ويقر كلا الطرفين بلهمية وجود علاقة إيجابية وشراكة مثمرة من اجل تحقيق المصلحة العامة بشكل أكثر فعالية.الاستقلاليةتتمتع المنظمات غير الحكومية بالحرية و الاستقلال التام في:توطيد و إرادة شؤونها و فقاً للمناهج و النظام الداخلي، في اطار قانون المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان.حق إقامة الأنشطة و الحملات و ابداء الراى و الملاحظات على سياسات السلطات العامة وله اتباع أي وسائل وطرق مدنية و قانونية أخرى.تجنب فرض القيود و الشروط ذات الطابع السياسي عند تمويل المنظمات غير الحكومية من الموازنة العامة كما ينبغي أن لايؤثر هذا التمويل على استقلاليتها.الشفافية والمسؤوليةفيما يتعلق بالأنشطة و اسخدام المواد الخصصة، ولاجل تحقيق المصلحة العامة يتطلب من السلطات العامة و المنظمات غير الحكومية الانفتاح و تحمل المسؤولية لضمان ترسيخ الشفافية، ويلتزم كلا الطرفين بإتاحة إمكانبةالوصول للبيانات والمعلومات للمواطنين و القنوات الإعلامية.المساواة في المعاملةتلتزم المنظمات غير الحكومية و السلطات العامة بمبدا المساواة و الحرية بين جميع المواطنين و الجمعيات في المشاركة في الحيات العامة. فيقر كلا الطرفين:بتنوع المنظمات و وجهات نظرها و أهدافهاالحاجة إلى تجنب التشهير و التقليل من دور المنظمات الأخرى أو آرائها او الأشخاص العاملين فيها. دور المواطنين و مشاركتهمتعد المبادرات الذاتية للمواطنين و مشاركتهم التطوعية في الحياة العامة جزء لا يتجزأ من المجتمع الديمقراطي. فالمنظمات غير الحكومية هي احدى القنوات لتمثيل القيم و المصالح المختلفة في مجال وضع السياسات و تقديم الخدمات اللازمة في المجتمعات المحلية.الفاعلية و الاستدامة تلتزم السلطات العامة و المنظمات غير الحكومية بتعهداتها لتحقيق أهداف هذا الميثاق، و العمل من أجل استمرارية الشراكة و التعاون لتحقيق التنمية المستدامة رغم اي تغيرات سياسية و اقتصادية و اجتماعية. الأهداف المرجوة من هذا التعاون، ومتطلبات الالتزام.الهدف 1: مجتمع مدني نشط و منظمات فعالةتعهدات السلطات العامة:ضمان تعزيز ثقافة المواطنة.يجب على أهمية و جود مجتمع مدني و توضيح دور المنظمات غير الحكومية في مجتمع ديمقراطي، و إقامة جسور بين المنظمات غير الحكومية و السلطاة العامة.توفير برامج لبناء قدرات المنظمات غير الحكومية و فقاً لاحتياجاتها ومن خلال خطة متكاملة.ضمان وجود نظام فعال لدعم المبادرة المدنية، بما في ذلك توفير فرض الحصول على الاستشارات و الدورات التدريبية والتي ستكون متاحة أيضاً للمنظمات المستحدثة من أجل دعمها لبناء قدراتها و تحقيق نتائج إيجابية.ضمان دعم مشاريع المنظمات غير الحكومية و توفير المواد المالية و غير المالية لها بطريقة مهنية و عادلة مما يمكنها من تحقيق الاهداف العامة.وضع نظام للتسجيل الإلكتروني للمنظمات غير الحكومية.ضمان الشفافية من خلال توفر و إتاحة الوصول إلى البيانات و المعلومات بشكل أفضل، و بطريقة تمكن المنظمات غير الحكومية و المواطنين و سائل الإعلام من الاعتراض على السياسات القائمة و تقديم الخدمات و مساءلة السلطات العامة.الاخذ بنظر الاعتبار الاساليب المختلفة لدعم المنظمات غير الحكومية مثل توفير فرض استخدام و الاتفاق من الابنية و الموارد العامة.تعهدات المنظمات غير الحكومية:تنمية برامج و مشاريع لتعزيز ثقافة المواطنة.تنظيم حوارات حول بعض المفاهيم مثل: الديمقراطية و المواطنة والمجتمع المدني و الشفافية و المسؤولية و مشاركة المواطنين في القضايا العامة.البحث المستمر عن الأعمال المتقنة و الميزة و الكفاءة المهنية و الكمال من أجل تحقيق نتائج أفضل في عملها.الالتزام بالتعليم المستمر و وضع رسالة واضحة و أهداف قابلة للتحقيق و آليات للمساءلة، من اجل تعزيز فهم و ثقة المواطنين بالمنظمات غير الحكومية.تعزيز و إطلاع مؤيديها و أعضائها و موظفيها و المستفيدين من مشاريعها و المواطنين على مبادىئ التعاون المتبادل(بين المواطن و المنظمات) و أولويات العمل والممارسات الجديدة.الالتزام بالحفاظ على حقوق الأفراد داخل المنظمات غير الحكومية و العمل بمبادىئ الديمقراطية في إدارة المنظمة. الهدف 2: المشاركة النشطة في صنع السياساتتعهدات السلطات العامة:إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة المواطنين في صنع السياسات في البرلمان و الحكومة. للبرلمان استشارة المنظمات غير الحكومية في صنع السياسات العامة من خلال قنوات متعددة.لأعضاء البرلمان اعتماد مبأ الجلسات المفتوحة للناس في مجتمعاتهم، وتنظيم الاجتماعات العامة المناقشة في السياسا العامة.تعزيز كفاءات مراكز البحوث المتخصصة لتصبح قادرة على المساهمة في تقديم المشورة والأبحاث في السياسة العامة.سن قانون يظمن حق في الحصول على المعلومات، ىو وضع الآليات الضرورية لتطبيقه.ضمان الوصول إلى قنوات اتصال شفافة و سهلة الوصول لإطلاع ألأطراف المعنية والعامة من خلالها على السائل.الاستجابة السريعة للمبادرات المقدمة من قبل المنظمات غير الحومية.ضمان توفر الفرص المناسبة التي تمكن المنظمات غير الحكومية من تعيين ممثليها في الهيئات المفتوحة واللجان، و احترام السلطة الممنوحة للمثلين.الاعتراف بعدم امتلاك احد المنظمات أو الشبكات سلطة تمثيل جميع المنظمات و الشبكات في كوردستان.العمل مع المنظمات غير الحكومية من لمراحل الأولية لوضع السياسات. ضمان اشتراك المنظمات التي من المرجح أن يكون لديها وجهة نظر من البداية و إزالة الحواجز التي قد تمنع المنظمات من المساهمة.تقديم إشعار مبكر بالحوارات و المشاورات المقبلة، مما يعطي وقتاً كافياً للمنظمات غير الحكومية الإشراك أصحاب المصلحة في إعداد الردود.الحاجة إلى تلقي ملاحظات من المستجيبين وشرح مدى تأثيرهم على تنمية السياسات، بما في ذلك و جهات نظر المستجيبين التي لم تؤخذ بنظر الاعتبارفيها أو اتباعها.إجراء مشاورات رسمية مع المنظمات غير الحكومية، خطياً أو بطريقة اخرى، مع بيان الأسباب و التفسيرات المنطقية لاى قرار.تعهدات المنظمات غير الحكومية:إقامة الحملات و المناصرة و الحشد السياسي للتأكد من وجود آليات للتشاور مع المنظمات غير الحكومية بشأن السياسات العامة في البرلمان و الهيئات التنفيذية و التأكد من تطبيق هذه الآليات.توفير الدعم و الاستجابة لمشاورات الحكومة، حسب الامكان.استطلاع آراء الأعضاء و المستفيدين و ممستخدمي الخدمة و المتطوعين والأمناء عند التمثيل في السلطات العامة.إيضاح من يتم تمثيله(بطرق مهنية و علمية) والأسس و القدرات التي يستند إليها هذا التمثيل.عند وضع أفكار مستقبلية يتم التركيز على الحلول المستندة إلى براهين مع تقديم مقترحات واضحة حلول النتائج الإجابية و ضمن الإطار الزمني المتفق عليه.دعم التعاون بين مختلف المنظمات غير الحكومية و في الوقت نفسه قبول و الحترام آراء المنظمات غير الحكومية الاخرى أيضاً.التأكيد على احترام استقلالية المنظمات، و التركيذ على القضية التي يتم تمثيلها بغض النظر عن أية علاقات مع السلطات العامة أو المالية أو غيرها.الهدف3: التمويل المستدام للمبادرات المدنيةتعهدات السطات العامة:النظر في مجموعة واسعة من أساليب تمويل مشاريع المنظمات غير الحكومية و تزويدها بالموارد بما في ذلك المنح والعقود و تمويل القروض و استخدام البنايات و الخدمات العامة. العمل على إزالة الحواجز التي قد تعوق المنظمات غير الحكومية، خاصة المنظمات الصغيرة، من الوصول إلى التمويل العام.إنشاء صندوق لدعم و تمويل مشاريع المنظمات غير الحكومية، ومن خلال سن قانون ينظم ذلك.التأكد من الإدارة الجديدة و التطبيق الشفاف لعمليات(طرح عطاءات) المشاريع والتي تناسب الأهداف و النتائج المنشودة لبرامج التمويل.ضمان تحقيق الشفافية من خلال تقديم أساس منطقي واضح لكل قرارات التميل. مع الاخذ بنظر الاعتبار تقديم الملاحظات و المبررات للمتقدمين في حالة رفض طلب التمويل الخاص.الاتفاق مع المنظمات غير الحكومية بشان الطريقة التي سيتم بها مراقبة و متابعة الأنشطة و النتائج قبل إبرام عقد أو التفاقية تمويل. و التأكد من أن المراقبة و إعداد التقارير و ثيق الصلة بالموضوع و ملائماً لطبيعة و حجم الفرصة. وتوضيح المعلومات المطلوبة و السبب في طلبها و كيفية استخدام هذه المعلومات. والاعتراف والقبول بتغطية النفقات الإدرارية ذات الصلة عند تقديم المنظمات غير الحكومية طلب للحصول على منحة.إعداد و تبنى الإشادات اللازمة حول استخدام الموارد النقدية و غير النقدية الضرورية المخصصة من التمويلات العامة، و كيفية استخدامها و إعداد تقارير بشأنها.ابتكار نظام ضرائب يدعم المبادرة المدنية و الأعمال الخيرية من اجل تعزيز اهتمام القطاع الخاص بدعم الأنشطة غير الربحية.التأكد من عدم منع المنظمات غير الحكومية من ممارسة الانشطة المضمونة بموجب القانون، من أجل تعزيز أساسها الاقتصادي.توفير التمويل المشاريع المنظمات غير الحكومية من الموازنة و من عوائد الوزارات المختلفة و اية هيئة عامة أخرى في الاقليم كل حسب اختصاصه و مجال عمله.ضمان التشاور مع المنظمات غير الحكومية و مشاركتها في صياغة التعليمات و التنظيمات، و كذلك مشاركة المنظمات في لجان تقييم المشاريع(مع مراعاة عدم تضارب المصالح)....
قرار 15 لسنة 2002 تخويل رئيس مجلس الوزراء لاقليم كوردستان العراق صلاحية منح وتعديل مخصصات العاملين |
3
قرار 15 لسنة 2002 تخويل رئيس مجلس الوزراء لاقليم كوردستان العراق صلاحية منح وتعديل مخصصات العاملين |
3
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 15تاريخ القرار: 3/10/2002 "قرار"استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/10/2002 مايلي: 1-يخول رئيس مجلس الوزراء لاقليم كوردستان العراق صلاحية منح وتعديل مخصصات العاملين في دوائر الاقليم.2- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.3- ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قرار رقم (7) لسنة2014 ايقاف العمل بقرارات رقم 55 و 7 لعام 2004 |
7
قرار رقم (7) لسنة2014 ايقاف العمل بقرارات رقم 55 و 7 لعام 2004 |
7
بسم الله الرحمان الرحيمإقليم كوردستان-العراقرئاسة الاقليمالرئيسباسم الشعبقرار رقم (7) لسنة2014وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كورستان-العراق رقم (1) لسنة 2005 قررنا اصدار القرار الذى اصداره برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقم (16) في 17/7/2014 تحت رقم (16) لسنة 2014:قرار رقم (16)لسنة 2014أولاً: إيقاف العمل بقرار برلمان كوردستان – العراق رقم (55) لسنة 2004ثانياً: إيقاف العمل بقرار برلمان كوردستان – العراق رقم(7) لسنة 1992ثالثاً: يعتبر العقارالعائد للمشمول بقرار برلمان كوردستان رقم(7) لسنة 1992 الملغي الذي منحته الجهات الحكومية في الاقليم لغيره، أملاكاً مصادرة ولا بحق لمالكه السابق مطالبة الجهات الحكومية في الاقليم باستعادة العقار أو قيمته أو جر مثله أو تعويضه نقداً أو عيناً.رابعاً: لايحق للمشمول بأحكام الفقرة (ثالثاً) من هذا القرار مطالبة من آلت اليه ملكية العقار بإعادة العقار العائد له أو أجر مثله أو أي تعويض ناتج عنه.خامساً: تسري أحكام هذا القرار على كافة القضايا العروضة أمام القضاء أو الجهات الادارية. بالنسبة للقرارات المكتسبة الدرجة القطعية، تلتزم الحكومة بتعويض المتضررين من مواطني اقليم كوردستان – العراق عيناً أو نقداً. سادساً: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار. سابعاً: ينفذ هذا القرار أعتباراً من تأريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية(وقائع كورستان). یوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان-العراقهەولێر21/8/2014 الاسباب الموجبةمن أجل معالجة الآثار الناجمة عن تنفيذ القرار رقم(7) لسنة 1992 الملغى، وقرار رقم (55) لسنة 2004 لبرلمان كوردستان، وبغية المحافظة على الحقوق المكتسبة للأشخاص، و لكي يحل محل القانون الذي أشار اليه القرار رقم (7) لسنة 1992 الملي، فقد شرع هذا القرار....
قرار 16 لسنة 2000 تمديد العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الرقم 17/ لسنة 1999 |
3
قرار 16 لسنة 2000 تمديد العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الرقم 17/ لسنة 1999 |
3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار:16تأريخ القرار:24/9/2000 قرار استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم(10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (3) والمنعقيدة بتاريخ 24/9/2000 قررنا إصدار القرار الاتي: أولاً: يمدد العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الرقم (17/ لسنة 1999) اعتباراً من 4/8/2000 ولغاية 4/1/2001 .ثانياُ: على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.ثالثاً: ينشر القرار في الجريدة الرسمية. د.روذ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق...
قرار 17 لسنة 1994 احتساب مدة الخدمة المؤداة خارج الدوائر الرسمية من قبل رجال الدين (الأئمة و الخطباء) |
4
قرار 17 لسنة 1994 احتساب مدة الخدمة المؤداة خارج الدوائر الرسمية من قبل رجال الدين (الأئمة و الخطباء) |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 17تاريخ القرار: 30/7/1994 "قرار"إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير الأوقاف و الشؤون الاسلامية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/1994 إصدار القرار الآتي:1-تحتسب مدة الخدمة المؤداة خارج الدوائر الرسمية من قبل رجال الدين (الأئمة و الخطباء) في المساجد و الجوامع و المؤسسات الدينية خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع التقاعد على ان لاتزيد المدة المضافة على عشر سنوات.2-تشكل لجنة في وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية في اقليم كوردستان برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من مدير الديوان العام ومدير الحقوق فيها للنظر في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذا القرار و يكون قرارها قابلا للاعتراض لدى المحكمة العمل في المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويعتبر قرار المحكمة باتا.3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.4-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 17 لسنة 1999 رسوم المركبات التي تحمل لوحات الإدخال الكمركي الموقت |
8
قرار 17 لسنة 1999 رسوم المركبات التي تحمل لوحات الإدخال الكمركي الموقت |
8
بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان لعراقرقم القرار: 17تاريخ القرار: 2/11/1999 "قرار" إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/11/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:أولاً: على حائزي المركبات التي تحمل لوحات الإدخال الكمركي الموقت مراجعة وزارة المالية و الإقتصاد و الداخلية لتسديد الرسوم المقتضية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار لغرض إكمال إجراءات التسجيل.ثانياً: لاتخصص بعد نفاذ هذا القرار لوحات الإدخال الكمركي الموقت للمركبات الداخلة إلى الإقليم و التي لاتحمل المستمسكات القانونية للتسجيل.ثالثاً: تصادر كل مركبة مخالفة لأحكام الفقرتين أولاً و ثانياً أعلاه.رابعاً: يمنع تفسيخ المركبات و المكائن و المعدات الصالحة للعمل و يجوز تفسيخها إذا كانت غير صالحة للعمل بعد إستحصال الموافقات الكمركية و المرورية و الأمنية و يعاقب المخالف بغرامة تعادل ضعف قيمتها إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.خامساً: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.سادساً: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.سابعاً: لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.ثامناً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...