قرار 13 لسنة 1992 رواتب اعضاء المجلس الوطني | 2

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:13

تاريخ القرار:13/9/1992

12/گەلاویژ/2692 ك

 

قرار

استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس  اصدار القرار الاتي:

 

1/يزيد راتب كل عضو فى المجلس الوطنى لكوردستان العراق على اعلى راتب يتقاضاه السادة واعضاء مجلس الوزراء بنسبة 2,5 %.

2/بالنظر للظروف الاقتصادية والوضع المالى الحالى الصعب فقد قرر أعضاء المجلس الوطنى التبرع بنصف رواتبهم المقررة شهريا لخزينة اقليم كوردستان.

كتب في اربيل في اليوم الثالث عشر من شهر ايلول/سنة/1992 م الموافق لليوم 12/گەلاویژ/سنة/2692ك

 

                       جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق