بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 13
تاريخ القرار: 28/2/1993
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/1993 مايلي:
- تشكيل محكمة بإسم (المحكمة الدائمية لقوى الأمن الداخلي لإقليم كوردستان العراق) ويكون مقرها في أربيل.
- تكون مهام و إختصاصات وتشكيلات المحكمة المذكورة وفق القوانين المرعية.
- تكون قرارات المحكمة خاضعة للطعن تمييزا لدى محكمة تمييز إقليم كوردستان العراق.
- على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
- ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق