قرار رقم 13 لسنة 1993 تشكيل المحكمة الدائمية لقوى الأمن الداخلي لإقليم كوردستان العراق | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 13

تاريخ القرار: 28/2/1993

 

 

قرار

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/1993 مايلي:

  1. تشكيل محكمة بإسم (المحكمة الدائمية لقوى الأمن الداخلي لإقليم كوردستان العراق) ويكون مقرها في أربيل.
  2. تكون مهام و إختصاصات وتشكيلات المحكمة المذكورة وفق القوانين المرعية.
  3. تكون قرارات المحكمة خاضعة للطعن تمييزا لدى محكمة تمييز إقليم كوردستان العراق.
  4. على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
  5. ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                           جوهر نامق سالم

                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق