قرار رقم 12 لسنة 2001 القيم المثبتة في التعهد للعقار المباع خارج دائرة التسجيل العقاري | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

        بإسم الشعب

المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق

رقم القرار: 12

تاريخ القرار: 18/11/2001

 

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة(1) من المادة(56) من القانون رقم(1) لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان-العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 18/11/2001 إصدار القرار الآتي:

أولاً: لايعتد بالقيمة المثبتة في التعهد للعقار المباع خارج دائرة التسجيل العقاري في دعاوي التمليك المنصوص عليها في القرار المرقم 1198 لسنة 1977 المعدل او المباع تنفيذاً و يتم تقديره بواسطة الخبراء و يكون هذا التقدير اساساً لإستيفاء الرسوم و الضرائب.

ثانياً: لذوي العلاقة الطعن في قرار التقدير أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقدير و يكون قرار المحكمة باتاً.

ثالثاً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.

رابعاً: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.

خامساً: ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

 

 

                 د.روذ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق