قرار 14 لسنة 1992 استحداث جامعة دهوك | 3

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:14

تاريخ القرار:14/9/1992 م

23/گەلاویژ/2692 ك

 

قرار

استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 14/9/1992 اصدار القرار الاتي:

 

اولا/ تستحدث جامعة باسم جامعة (دهوك) ويكون مقرها فى محافظة دهوك.

ثانيا/تتكون الجامعة ابتداءً من كليتين هما:

أ/كلية الطب.

ب/كلية الزراعة.

ثالثا/على مجلس الوزراء والهيئة الخاصة للتعليم العالى والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.

كتب في اربيل في اليوم الرابع عشر من شهر ايلول/سنة/1992 م الموافق لليوم 23/گەلاویژ/سنة/2692ك

 

 

                جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق