قرار 12 لسنة 1999 تخويل رئاسة مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق صلاحية إصدار قرار العفو الخاص | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

     بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان لعراق

رقم القرار: 12

تاريخ القرار: 22/9/1999

 

"قرار"

 

إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:

1-يخول رئاسة مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق صلاحية إصدار قرار العفو الخاص عن المحكومين في القضايا التي تتم فيها المصالحة بين أطرافها أمام القضاء و بإقتراح من وزير العدل.

2-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

3-يكون هذا القرار ساري المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.

4- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.

 

              جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق