قرار 16 لسنة 2000 تمديد العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الرقم 17/ لسنة 1999 | 3

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار:16

تأريخ القرار:24/9/2000

 

قرار

 استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون  رقم(10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (3) والمنعقيدة بتاريخ 24/9/2000 قررنا إصدار القرار الاتي:

 

أولاً: يمدد العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الرقم (17/ لسنة 1999) اعتباراً من 4/8/2000 ولغاية 4/1/2001 .

ثانياُ: على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

ثالثاً: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

           د.روذ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق