قرار 17 لسنة 1999 رسوم المركبات التي تحمل لوحات الإدخال الكمركي الموقت | 8

بسم الله الرحمن الرحيم

     بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان لعراق

رقم القرار: 17

تاريخ القرار: 2/11/1999

 

"قرار"

 

إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/11/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:

أولاً: على حائزي المركبات التي تحمل لوحات الإدخال الكمركي الموقت مراجعة وزارة المالية و الإقتصاد و الداخلية لتسديد الرسوم المقتضية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار لغرض إكمال إجراءات التسجيل.

ثانياً: لاتخصص بعد نفاذ هذا القرار لوحات الإدخال الكمركي الموقت للمركبات الداخلة إلى الإقليم و التي لاتحمل المستمسكات القانونية للتسجيل.

ثالثاً: تصادر كل مركبة مخالفة لأحكام الفقرتين أولاً و ثانياً أعلاه.

رابعاً: يمنع تفسيخ المركبات و المكائن و المعدات الصالحة للعمل و يجوز تفسيخها إذا كانت غير صالحة للعمل بعد إستحصال الموافقات الكمركية و المرورية و الأمنية و يعاقب المخالف بغرامة تعادل ضعف قيمتها إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

خامساً: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

سادساً: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.

سابعاً: لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.

ثامناً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.

                جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق