تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 516 لسنة 2026 |
1
تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 516 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 516 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_516_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 516/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 182/عمل/2025 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة عمل المثنى النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز عمل التصنيف الأدقّ : شمول بقانون العفو الموضوع : طعن بقرار شمول مخالفة بقانون العفو العام المواد : المادة 135 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 7/أولاً من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 135 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015] | المادة 7/أولاً [قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016] المبدأ القانوني الرئيسي : شمول الفعل المنسوب للمشكو منه بأحكام قانون العفو العام لكونه وقع قبل التاريخ المحدد وعدم ترتب أضرار مادية واستيفائه الشروط القانونية الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : قانون العفو العام | قانون العمل | شمول | مخالفة | المدير المفوض لشركة ملاحظة : ورد في النص الأصلي أرقام القوانين "37 لسنة 2015"، "27 لسنة 2016"، و"2 لسنة 2025" وتم نقلها كما وردت، وتاريخ وقوع الفعل "2022/10/23" كما ورد في النص ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 516 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 464تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المشتكي / وزير العمل والشؤون الاجتماعية إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي /المميز عليه / المشكو منه / المدير المفوض لشركةحصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المخالف المشكو منه المدير المفوض لشركة الى محكمة عمل المثنى لمخالفته أحكام المادة (135) من قانون العمل النافذ المرقم 37 لسنة 2015، اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 182 / عمل / 2025 بتاريخ 2025/10/16 قراراً وجاهياً يقضي بشمول المتهم بقانون العفو رقم (27) لسنة (2016) ووقف الإجراءات القانونية بحقه وقفاً نهائياً، ولعدم قناعة المشتكي بالقرار طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/10/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الثابت من أوليات الاضبارة ان الفعل المنسوب للمشكو منه / المميز عليه كان وفقاً لاحكام المادة (135) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والذي وقع قبل تاريخ 2022/10/23 وهو غير مستثنى من احكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2025 وان الفعل المذكور أعلاه لم تترتب عليه اضرار مادية، فيكون الفعل والحالة هذه مشمول باحكام قانون العفو العام المشار اليه وفقاً لاحكام المادة (7/أولاً) منه، وحيث ان القرار المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 606 لسنة 2026 |
1
تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 606 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — قانون العفو — شمول المخالفة — رقم 606 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_606_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 606/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 185/عمل/2025 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة عمل المثنى النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز عمل التصنيف الأدقّ : شمول بقانون العفو الموضوع : طعن بقرار شمول مخالفة بقانون العفو العام المواد : المادة 30 بدلالة المادة 30 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 30 بدلالة المادة 30 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015] | قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المبدأ القانوني الرئيسي : شمول المتهم بقانون العفو العام لاستيفاء الشروط القانونية الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : قانون العفو العام | قانون العمل | شمول | مخالفة | شركة لصناعة الاسمنت ملاحظة : ورد في النص الأصلي أرقام القوانين "37 لسنة 2015"، "27 لسنة 2016"، و"2 لسنة 2025" وتم نقلها كما وردت ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 606 / الهيئة المدنية / عمل / 2026 التسلسل : 462تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المشتكي / وزير العمل والشؤون الاجتماعية إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي / المميز عليه / المشكو منه / المدير المفوض لشركة لصناعة الاسمنتحصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المخالف المشكو منه المدير المفوض لشركة لصناعة الاسمنت الى محكمة عمل المثنى لمخالفته أحكام المادة (30) من قانون العمل النافذ المرقم 37 لسنة 2015، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 185 / عمل / 2025 بتاريخ 2025/11/6 قراراً غيابياً يقضي بشمول المتهم بقانون العفو رقم (27) لسنة (2016) ووقف الإجراءات القانونية بحقه وقفاً نهائياً، ولعدم قناعة المشتكي بالقرار طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/11/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار الصادر من محكمة عمل المثنى القاضي بشمول المميز عليه / المشكو منه بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2025 عن التهمة المحال عنها وفقاً لاحكام المادة (30) بدلالة المادة (30) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 لما استند اليه صحيح وموافق للقانون، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي استناداً لاحكام قانون العفو العام المشار اليه أعلاه وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14م.نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية...
تصديق — إدانة وغرامة — مخالفة قانون العمل — رقم 67 لسنة 2026 |
1
تصديق — إدانة وغرامة — مخالفة قانون العمل — رقم 67 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إدانة وغرامة — مخالفة قانون العمل — رقم 67 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_67_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 67/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 734/عمل/2025 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الرصافة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز عمل التصنيف الأدقّ : إدانة بمخالفة قانون العمل الموضوع : طعن بقرار إدانة وفرض غرامة لمخالفة أحكام قانون العمل المواد : المادة 30 بدلالة المادة 36 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 259/أ/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النصوص القانونية المستند إليها : المادة 30 بدلالة المادة 36 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015] | المادة 259/أ/1 [قانون أصول المحاكمات الجزائية] المبدأ القانوني الرئيسي : صحة تطبيق أحكام القانون واعتماد الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إدانة | غرامة | قانون العمل | محكمة عمل بغداد الرصافة | استثمارات عقارية ملاحظة : ورد في النص الأصلي تاريخ القرار والمحكمة وتاريخ الطعن، وتمت معالجتها وفقاً للمنهجية المطلوبة ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 67 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 367تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدير المفوض لشركة للاستثمارات العقارية والمقاولات والتجارة العامة محدودة المسؤولية / إضافة لوظيفته / وكيله المحامي /المميز عليه / قرار محكمة العمل / صاحب مشروع شركة للألمنيوم والزجاجحصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المخالف المشكو منه صاحب مشروع شركة للألمنيوم والزجاج الى محكمة عمل بغداد الرصافة لمخالفته أحكام المادة (30) وبدلالة المادة (36) من قانون العمل النافذ المرقم 37 لسنة 2015، اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 734 / عمل / 2025 بتاريخ 2025/11/18 حكماً حضورياً يقضي بإدانته وفق مادة الاحالة وتحديد عقوبته بمقتضاها بغرامة مالية مقدارها (سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسون الف دينار) ولعدم قناعة المميز بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/11/25.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوع الطعن تبين ان كافة القرارات التي أصدرتها محكمة عمل الرصافة بتاريخ 2025/11/18 في الدعوى المرقمة 734 / عمل / 2025 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي استندت اليها المحكمة فإن قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لأحكام المادة (259/أ/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى عمل — كفاية الأدلة — رقم 267 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى عمل — كفاية الأدلة — رقم 267 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى عمل — كفاية الأدلة — رقم 267 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_267_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 267 / الهيئة المدنية عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 308 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية عملالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل واسطالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : دعوى عملالتصنيف الأدقّ : مخالفة قانون العملالموضوع : مخالفة أحكام قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المواد : المادة 94 | المادة 210/ج/1النصوص القانونية المستند إليها : المادة 94 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 210/ج/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةالمبدأ القانوني الرئيسي : كفاية الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة تبرر تصديق الحكم.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : قانون العمل | مخالفة | غرامة مالية | تصديقملاحظة : غير موجودة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 267 / الهيئة المدنية عمل / 2026التسلسل : 378تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدانمدير فرع شركة : (غير واضح)وكليه المحامي (أ.س)المميز عليه المشتكي وزير العمل والشؤون الاجتماعية / إضافة لوظيفته.حصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المشكو منه الى محكمة عمل واسط وذلك لمخالفته احكام المادة 94 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 308/عمل/2025 وبتاريخ 2025/11/18 حكماً وجاهياً يقضي بإدانته وتحديد عقوبته بغرامة مالية مقدارها مائة وثلاثة مليون وتسعمائة وخمسون الف دينار والزام صاحب العمل بوجوب إزالة اثار المخالفة، ولعدم قناعة المميز بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوع الطعن تبين ان كافة القرارات التي أصدرتها محكمة عمل واسط بتاريخ 2025/11/18 في الدعوى المرقمة 308 / عمل / 2025 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي استندت اليها المحكمة فإن قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لأحكام المادة 210/ج/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — مستحقات عمالية — قصور في التحقيق — رقم 302 لسنة 2026 |
1
نقض — مستحقات عمالية — قصور في التحقيق — رقم 302 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — مستحقات عمالية — قصور في التحقيق — رقم 302 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_CASSATION_302_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 302 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 302 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية عملالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميَّزرمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : دعوى عملالتصنيف الأدقّ : مطالبة بمستحقات عمالية ونهاية خدمةالموضوع : إنهاء خدمات تعسفي ومطالبة بمستحقات مالية واشتراكات ضمانالمواد : المادة 2 قانون الإثبات | المادة 7/أولاً/أ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمالالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 2 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل | المادة 7/أولاً/أ من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023المبدأ القانوني الرئيسي : وجوب استكمال التحقيقات اللازمة والتحري عن وقائع الدعوى (كشف الإجازات، ساعات العمل الإضافية، ومفاتحة دائرة التقاعد والضمان) للوصول إلى الحقيقة قبل إصدار الحكم.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات نهاية الخدمة | بدل إجازات | ساعات إضافية | اشتراكات ضمان اجتماعي | نقضملاحظة : غير موجودة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 302 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 513تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / مدير شركةللاستشارات المملكة المتحدة المحدودة / إضافة لوظيفتهوكيله المحامي / (غير واضح)المميز عليه / المدعي / (غير واضح)ادعى المدعي لدى محكمة عمل الكرخ انه سبق وان تم تعيينه لدى شركة المدعى عليه بتاريخ 2017/5/1 بصفة (غير واضح) وبراتب شهري مقداره (الفان وتسعمائة دولار) وقد تم انهاء خدماته بتاريخ 2024/3/25 وبشكل تعسفي وبدون مسوغ قانوني لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع كافة الاشتراكات والمستحقات المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 302 / عمل / 2025 في 2025/11/26 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره مائة وсятє и семь (127,982,920) مليون وتسعمائة واثنان وثمانون الف وتسعمائة وعشرون دينار عن بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وعن بدل الاجازات السنوية المتراكمة وكذلك عن ساعات العمل الإضافية وعن أجور العمل أيام العطل والمناسبات وكذلك عن الرواتب للفترة من 2023/12/25 لغاية 2024/3/25 وكذلك الزام المدعى عليه بتأديته الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي مبلغا مقداره خمسة ملايين وثلاثة الاف وتسعمائة وخمسون دينار عن مستحقات المدعي من اشتراكات الضمان الاجتماعي للفترة من 2019/12/31 لغاية 2020/8/1 وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وکیله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/21.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة وتحري الوقائع عملاً باحكام المادة 2 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، للوصول الى الحقيقة حيث ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته المميز بصفة اداري فكان يتعين على المحكمة الاطلاع على كشف بإجازات المدعي للتحقق عن تمتعه بالإجازات السنوية المتراكمة من عدمه كما يقتضي التحقق عن العمل الإضافي في أيام العطل والاعياد والمناسبات الرسمية ومفاتحة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عن كل ما يتعلق بتسديد اشتراكات ضمان المدعي عن فترة عمله المطالب بها وفقاً لاحكام المادة 7/أولاً/أ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — مصادرة عقار — بطلان الإجراءات لوفاة المدعى عليه — رقم 416 لسنة 2026 |
1
نقض — مصادرة عقار — بطلان الإجراءات لوفاة المدعى عليه — رقم 416 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — مصادرة عقار — بطلان الإجراءات لوفاة المدعى عليه — رقم 416 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CONFISCATION_CASSATION_416_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 416 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2419 / ب / 2023التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميَّزرمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : دعوى عقار / مصادرةالتصنيف الأدقّ : بطلان إجراءات المحاكمة لوفاة الخصمالموضوع : مصادرة عقار وإبطال قيد استناداً للقانون رقم 72 لسنة 2017المواد : المادة 157/2 | المادة 84 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 157/2 من قانون المرافعات المدنية | المادة 84 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : بطلان إجراءات المحاكمة التي تمت بعد وفاة المدعى عليه؛ لكون الوكالة تنتهي بوفاة الموكل، ووجوب قطع السير في الدعوى قانوناً.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مصادرة | إبطال قيد عقار | وفاة المدعى عليه | بطلان الإجراءات | نقضملاحظة : غير موجودة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 416 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 649تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز المعترض / (ع.خ.م) أحد ورثة المتوفى (خ.م.ع)وكيلهم المحامي / (غير واضح)المميز عليه / المعترض عليه / المدعي / وزير المالية / إضافة لوظيفتهادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ ان المدعى عليه (خ.م.ع) قد تملك العقار المرقم (غير واضح) بدون بدل بسبب منصبه الحزبي وان المدعى عليه ورد اسمه ضمن القانون المرقم 72 لسنة 2017 وللتفصيل الوارد في عريضة الدعوى لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بمصادرة وابطال قيد العقار المذكور أعلاه وإعادة تسجيله باسم دائرة موكله ولغرض الرسم يقدر المنفعة السنوية بمبلغ مائة مليون دينار وتحميله كافة المصاريف والرسوم واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2419 / ب / 2023 في 2024/7/25 حكماً حضوريا يقضي بمصادرة العقار المذكور أعلاه المسجل باسم المدعى عليه وتسجيله باسم وزارة المالية والاشعار بذلك الى مديرية التسجيل العقاري المختصة لتاشير المصادرة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية وبضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعي اعترض وكيل المعترض (ع.خ.م) أحد ورثة المتوفى (خ.م.ع) بالحكم (الغيابي) بعريضته المؤرخة 2025/2/16 وأصدرت محكمة بداءة الكرخ بالعدد 2419/ع/ 2023 في 2025/11/16 حكماً حضورياً يقضي برد اعترض المعترض من جهة الخصومة وتحميله المصاريف القضائية وبضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المعترض بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من ما قدمه المعترض على الحكم الغيابي ان مورثه المتوفى المدعى عليه / (خ.م.ع) كان قد توفي بأجله بتاريخ 2023/12/20 واثناء سير المرافعة لاسيما وان محكمة الموضوع قد قررت بتاريخ 2023/12/28 بفتح باب المرافعة وفقاً لاحكام المادة 157/2 من قانون المرافعات المدنية وقرر تعيين يوم 2024/1/29 موعداً للمرافعة فيها. وان وفاته ثابتة بموجب القسام الشرعي الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ بالعدد 169 والسجل 6 بتاريخ 2024/12/9 المتضمن وفاة المدعى عليه وانحصار ارثه الشرعي بورثته المذكورين فيه ومن بينهم ولده (ع.خ.م) وهو المعترض على الحكم الغيابي، مما كان المتعين على محكمة الموضوع أن تقرر قطع السير في الدعوى بحكم القانون طبقاً لنص المادة 84 من قانون المرافعات المدنية وان الدعوى لم تكون مهيأة للحسم حيث استمرت المحكمة باجراء المرافعات فيها وحضور وكيل المدعى عليه في جلسات المرافعة دون اخبار المحكمة بحدوث واقعة وفاة موكله حتى ختام المرافعة وصدور الحكم البدائي بتاريخ 2024/7/25، مما يعني بطلان الإجراءات التي اتخذت من قبل المحكمة بعد الوفاة لمخالفتها لاحكام النظام العام لا سيما وان الوكالة الممنوحة لوكيل المدعى عليه قد انتهت بوفاة الموكل ويعد حضوره باطلاً ومخالفاً للنظام العام وللإجراءات التي سارت فيها المحكمة من جلسات بعد الوفاة مما كان المتعين على محكمة الموضوع السؤال من المميز عما اذا كان يطلب الكشف عن انعدام الحكم المعترض عليه لا سيما وانه صدر حضورياً بحق مورث المميز، فان تبين ذلك فعندئذ تقتضي برد الاعتراض شكلاً لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م....
تصديق — دعوى عمل — بدل إجازات متراكمة — رقم 473 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى عمل — بدل إجازات متراكمة — رقم 473 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى عمل — بدل إجازات متراكمة — رقم 473 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_VACATION_AFFIRMED_473_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 473 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 115 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية عملالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل النجفالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : دعوى عملالتصنيف الأدقّ : بدل إجازات متراكمةالموضوع : مطالبة بمستحقات مالية عن بدل الإجازات السنوية إثر إنهاء الخدمةالمواد : المادة 210/ج/1 أصول محاكمات جزائيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/ج/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةالمبدأ القانوني الرئيسي : كفاية الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة تبرر تصديق الحكم.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : بدل إجازات | مستحقات عمالية | إنهاء خدمة | تصديقملاحظة : غير موجودة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 473 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 523تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / (م.ع.م)المميز عليه / المدعي / (ح.ك.ج)وكيلته المحامية / (ر.ع.م)ادعى المدعي لدى محكمة عمل النجف بانه تم تعيينه لدى المدعى عليه وبتاريخ 2025/2/18 تم انهاء خدماته تعسفاً، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالاجازات المتراكمة وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 115 / عمل / 2025 وبتاريخ 2025/11/3 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مليون وستمائة وخمسة الاف دينار) عن بدل الاجازات المتراكمة للفترة من 2020/1/1 لغاية 2025/2/18 وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/11/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه موافق للقانون، حيث أن المحكمة قد راعت في إصدارها كافة جوانب النزاع واستندت إلى الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة، وللأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها فإن قرارها الصادر في الدعوى صحيح، قرر تصديقه لموافقته للقانون استناداً لأحكام المادة 210/ج/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — قضايا المتقاعدين — تطبيق صحيح للقانون — رقم 6 لسنة 2026 |
1
تصديق — قضايا المتقاعدين — تطبيق صحيح للقانون — رقم 6 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — قضايا المتقاعدين — تطبيق صحيح للقانون — رقم 6 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_6_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 6/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1572/مجلس تدقيق/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : قضايا المتقاعدينالموضوع : طلب إضافة خدمات فعلية في مجال الإشعاعالمواد : [غير واضح] من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014النصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] | قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014المبدأ القانوني الرئيسي : صحة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين لتطبيقه أحكام القانون تطبيقاً سليماً.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : خدمات فعلية | مجال الإشعاع | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينملاحظة : ورد في النص الأصلي مادة قانونية غير واضحة (المادة ($)) وتم الإشارة إليها بـ [غير واضح].═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 6/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 2تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض /المميز عليه / المعترض عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينقدم المعترض أعلاه طلبا يطلب فيه إضافة (50%) من خدماته الفعلية المؤداة في مجال الاشعاع وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم (137) في 2015/7/13 وبادر الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1572/مجلس تدقيق/2025 في 2025/10/6 برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية ولعدم قناعة المعترض بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/6.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — إبطال أمر نقابي — سلامة تشكيل اللجنة — رقم 65 لسنة 2026 |
1
تصديق — إبطال أمر نقابي — سلامة تشكيل اللجنة — رقم 65 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إبطال أمر نقابي — سلامة تشكيل اللجنة — رقم 65 لسنة 2026المعرّف الموحّد: ACADEMICS_UNION_AFFIRMED_65_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 65/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 6057/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : نزاع نقابيالموضوع : إبطال أوامر نقابية خاصة بتشكيل لجنة انتخاباتالمواد : المادة 15/1/د من قانون نقابة الأكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017 | المادة 16/ثانياً من قانون نقابة الأكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017النصوص القانونية المستند إليها : المادة 15/1/د [قانون نقابة الأكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017] | المادة 16/ثانياً [قانون نقابة الأكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017]المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الأمرين النقابيين بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية لانسجامهما مع أحكام قانون نقابة الأكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017 في الصلاحيات والإجراءات.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : نقابة الأكاديميين | لجنة الانتخابات المركزية | إبطال أمر نقابيملاحظة : ورد في النص الأصلي خطأ مطبعي في رقم المادة حيث وردت (1p-ils/17)، وتم تصويبها استناداً للسياق القانوني إلى المادة 16/ثانياً.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 65/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 289تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميِّز / المدعي (غير مذكور)المميَّز عليه / نقيب الأكاديميين العراقيين إضافة لوظيفته.ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان أصدر المدعى عليه الأمرين النقابيين المرقمين (157) في 2025/5/8 و (70) في 2025/8/3 المتضمنين تشكيل لجنة مركزية للانتخابات تتولى الاشراف على انتخابات النقابة الدورة الثالثة، وحيث ان الأمرين المذكورين مخالفان للقانون، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بابطال الأمرين النقابيين أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6057/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/10) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/11.القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة رسمية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان دعوى المدعي (المميِّز) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميَّز عليه) بابطال الأمرين النقابيين المرقمين 157 في 2025/5/8 و 70 في 2025/8/3 وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان احكام المادة (15/1/د) من قانون نقابة الأكاديميين العراقيين رقم (61) لسنة 2017 قد نصت على انه يسمى مجلس النقابة في اجتماعه العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى لجنة الانتخابات المركزية من خمسة أعضاء ممن لهم الحق في الانتخابات ولا تقل الخدمة الجامعية لاي منهم عن عشر سنوات لغرض الاشراف على انتخاب التشكيلات المختلفة للنقابة وان احكام المادة (16/ثانياً) من القانون ذاته قد نصت على انه تفصل لجنة الانتخابات المركزية في صحة إجراءات الانتخابات وتتخذ قراراتها بالأكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة. وحيث ان الأمرين النقابيين موضوعهما تشكيل لجنة مركزية للانتخابات تتولى الاشراف على انتخابات نقابة الاكاديميين العراقيين (الدورة الثالثة) في بغداد والمحافظات، لذا فان طلب ابطال الأمرين النقابيين لا سند له من القانون وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — إبطال تسجيل حق تصرف — ثبوت إطفاء الحقوق التصرفية — رقم 217 لسنة 2026 |
1
تصديق — إبطال تسجيل حق تصرف — ثبوت إطفاء الحقوق التصرفية — رقم 217 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إبطال تسجيل حق تصرف — ثبوت إطفاء الحقوق التصرفية — رقم 217 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_RIGHT_APPEAL_DENIED_217_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 217/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 2025/ب/341التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة اليوسفيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : إطفاء الحقوق التصرفيةالموضوع : مطالبة بإبطال تسجيل عقار وإعادة تسجيل حق تصرف لمورث المدعينالمواد : قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 | التعليمات رقم 132 لسنة 1976النصوص القانونية المستند إليها : قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 [قانون] | التعليمات رقم 132 لسنة 1976 [تعليمات]المبدأ القانوني الرئيسي : صحة قرار إطفاء الحقوق التصرفية عن العقار وفقاً للقانون، وفوات المدة القانونية للاعتراض على قرار الإطفاء من قبل مورث المدعين، مما يجعل طلب إبطال التسجيل فاقداً للسند القانوني.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إطفاء الحقوق التصرفية | وزارة المالية | عقار أميريملاحظة : ورد في النص الأصل رقم الدعوى (2025/ب/341) بعد ترميز الأرقام، وتاريخ الحكم (2025/10/21).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 217/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 321تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزون / المدعون (غير مذكور) - وكيلتهم المحامية (غير مذكور)المميز عليهما / المدعى عليهما / وزير المالية ووزير العدل إضافة لوظيفتيهما.ادعى المدعون إضافة لتركة مورثهم بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة اليوسفية بان لهم حق التصرف بالعقار المرقم (4/17 م 13 كشك الاميري)، الا انه تمت مصادرته خلافاً للقانون ودون بدل، لذا طلبوا دعوة المدعى عليهما إضافة لوظيفتيهما للمرافعة والحكم بابطال تسجيله وإعادة تسجيل حق التصرف لمورثهم وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2025/ب/341) وبتاريخ (2025/10/21) حكماً حضورياً برد دعوى المدعين إضافة لتركة مورثهم وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلتهم المؤرخة في 2025/11/20.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار موضوع الدعوى تم إطفاء الحقوق التصرفية عنه من قبل اللجان المختصة باطفاء وتقدير الحقوق التصرفية وفقاً لاحكام قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 و التعليمات رقم (132) لسنة 1976 وحيث ان مورث المدعين لم يعترض في حينه على قرار الإطفاء ضمن المدة القانونية كما ان العقار المرقم 4/17 م 13 كشك الاميري موضوع الدعوى وبعد تسجيل معاملة الإطفاء سجل باسم وزارة المالية لأغراض ديوان الرئاسة المنحل وبالقيد المرقم 87 وتاريخ تشرين الأول 1988 مجلد 150 وحالياً سجل باسم وزارة المالية وحسب كتاب مجلس الحكم المرقم 713/23/3 في 2001/1/30 وبالقيد العقاري المرقم 7 / آذار / 2004 مجلد 459، لذا تكون دعوى المدعين بابطال قيد تسجيل العقار وإعادة تسجيله باسم مورثهم فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب — رقم 311 لسنة 2026 |
1
تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب — رقم 311 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب — رقم 311 لسنة 2026المعرّف الموحّد: RETRIAL_AFFIRMED_311_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 311/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4298/إعادة محاكمة/2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : إعادة محاكمةالموضوع : طلب إعادة محاكمةالمواد : المادة 196 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 196 | قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية في طلب إعادة المحاكمة للحكم البدائي.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إعادة محاكمة | تصديق حكم | مرافعات مدنيةملاحظة : تم ترميز أطراف الدعوى وفقاً للتعليمات؛ الأسماء الأصلية في القرار: طالب إعادة المحاكمة (غير مذكور اسمه)، وكيله المحامي (غير مذكور)، المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم (غير مذكورين).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 311 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 191تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / طالب إعادة المحاكمةوكيله المحاميالمميز عليهم المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم / 1 -ادعى طالب إعادة المحاكمة بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وان أصدرت ذات المحكمة حكمها المرقم (521/ب/2018) في 2025/8/1 والذي قضى بمنع معارضته للمطلوب إعادة المحاكمة ضدهم في منفعة العقار المرقم [غير واضح]، وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى لذا طلب دعوة المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم للمرافعة والحكم بابطال الحكم المذكور أعلاه وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (4298 / إعادة محاكمة / 2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً برد دعوى طالب إعادة المحاكمة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة طالب إعادة المحاكمة بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من ادلة الدعوى والتحقيقات القضائية الجارية من قبل محكمة الموضوع عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية في طلب إعادة المحاكمة للحكم البدائي المرقم (521/ب/2018) الصادر في (2025/8/1) لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.ط مصطفى / م. حذيفة.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — عقد بيع مركبة — بطلان لعدم التسجيل — رقم 389 لسنة 2026 |
1
تصديق — عقد بيع مركبة — بطلان لعدم التسجيل — رقم 389 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — عقد بيع مركبة — بطلان لعدم التسجيل — رقم 389 لسنة 2026المعرّف الموحّد: VEHICLE_SALE_VOID_AFFIRMED_389_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 389/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1062/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القاسمالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع مركبةالموضوع : دعوى إبطال عقد بيع مركبة خارجي وإعادة الثمنالمواد : المادة 10/أولاً قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 138 قانون مدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 10/أولاً [قانون المرور رقم 8 لسنة 2019] | المادة 138 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : عقد بيع المركبة الذي يقع خارج دائرة المرور المختصة يعد باطلاً، ويترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد استناداً للمادة 138 من القانون المدني.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقد بيع خارجي | مركبة | بطلان العقد | قانون المرور | إعادة الحالملاحظة : تم ترميز أطراف الدعوى وفقاً للتعليمات؛ الأسماء الأصلية في القرار: المدعى عليه (غير مذكور)، المدعي (غير مذكور)، وكيلة المدعي (غير مذكور).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 389 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 351تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليهما المدعيوكيلته المحاميةوقرار محكمة البداءة.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة القاسم انه سبق وان اشترى من المدعى عليه المركبة نوع [غير واضح] ببدل مقداره [غير واضح] بموجب عقد بيع خارجي ولبطلان عقد البيع ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وتأديته المبلغ المستلم من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1062 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (عشرة الاف دولار بما يعادل [غير واضح]) عن بدل بيع المركبة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/15.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة (10/أولاً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 التي نصت على انه ( لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون ) وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدونط حسين. م/ حذيفةمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى إبطال قيد عقار — لسبق الفصل — رقم 224 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى إبطال قيد عقار — لسبق الفصل — رقم 224 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى إبطال قيد عقار — لسبق الفصل — رقم 224 لسنة 2026المعرّف الموحّد: REAL_ESTATE_CANCEL_RECORD_DISMISSED_RES_JUDICATA_224_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 224/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 3290/ب/2025 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : سبق الفصل في الدعوى (Res Judicata) الموضوع : طلب إبطال قيد عقار لنقله في مرض الموت المواد : المادة 105 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 | المادة 106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 105 [قانون الإثبات] | المادة 106 [قانون الإثبات] المبدأ القانوني الرئيسي : الأحكام التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه، ولا يجوز قبول دليل ينقض حجيتها إذا اتحد أطراف الدعوى ومحلها وسببها.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : إبطال قيد | عقار | مرض الموت | سبق الفصل | حجية الأحكام ملاحظة : تم ترميز أطراف الدعوى وفقاً للتعليمات؛ الأسماء الأصلية: مورثة المدعي (س.إ.ح)، المدعى عليهما (ابنتا المورثة).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 224 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 242تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي (م.ا.ح) إضافة للتركةالمميز عليهما / المدعى عليهما / (أ.ع.م) و (ب.ع.م) إضافة الى التركةادعى المدعي إضافة للتركة لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وفاة زوجته مورثته (س.إ.ح) بتاريخ 2014/7/25 بسبب مرض السرطان واثناء مرضها وقبل ثلاثة اشهر من وفاتها قامت بنقل ملكية العقار المرقم [غير واضح] الى ابنتيها المدعى عليهما ولكون ان هذا المرض يعتبر مرض الموت طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بابطال قيد العقار المشار اليه أعلاه وإعادة تسجيله باسم مورثته وتحميلهما كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3290/ب/2025 في 2025/11/2 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي لسبق الفصل وتحميله كافة الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة، طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/26.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة (الدورة) بعدد (1473/ب/2022) في 2023/1/19، وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين (105) و (106) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى إبطال هبة — لعدم ثبوت الضرر الجسيم — رقم 211 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى إبطال هبة — لعدم ثبوت الضرر الجسيم — رقم 211 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى إبطال هبة — لعدم ثبوت الضرر الجسيم — رقم 211 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DONATION_CANCELLATION_DENIED_AFFIRMED_211_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 211/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1673/ب/2025 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : إبطال هبة الموضوع : دعوى إبطال هبة بستان المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية] المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي الذي قضى برد دعوى إبطال الهبة جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لعدم كفاية الأدلة على وجود ضرر جسيم يبرر الإبطال. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : هبة | بستان | إبطال هبة | ضرر جسيم | طعن تمييزي ملاحظة : تم ترميز أطراف الدعوى وفقاً للتعليمات؛ الأسماء الأصلية في القرار: المدعي (غير مذكور)، المدعى عليه (غير مذكور). ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 211 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 206تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / (م.أ)المميز عليهما / 1 - المدعى عليه / (و.م)وكيله المحاميادعى المدعي لدى محكمة بداءة بعقوبة أنه سبق وان وهب البستان العائد له والمرقم 94 مقاطعة 30 الحكيم الى ولده المدعى عليه والذي أصابه ضرراً جسيماً جراء جحوده ولديه دعوى في محكمة جنح بعقوبة المرقمة 3584/ج/2024 واقام دعوى تعويض بالعدد 1672/ل/2025 ويقدر قيمة الدعوى بمبلغ مليون دينار لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وابطال الهبة المرقمة 43/ب/2023 رقم الجلد 296 ديالى بعقوبة الصادر من دائرة التسجيل العقاري أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1673/ب/2025 في 2025/11/5 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه، طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى إبطال وكالات — حجية السندات الرسمية — رقم 104 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى إبطال وكالات — حجية السندات الرسمية — رقم 104 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى إبطال وكالات — حجية السندات الرسمية — رقم 104 لسنة 2026المعرّف الموحّد: POWER_OF_ATTORNEY_CANCELLATION_DENIED_AFFIRMED_104_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 104/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 2904/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : إبطال وكالات رسميةالموضوع : دعوى إبطال وكالات ممنوحة من رئيس اللجنة الإدارية لليهود العراقيينالمواد : قانون إدارة الطائفة الموسوية رقم 167 لسنة 1963 | تعليمات المجلس الإداري ليهود العراق لعام 1958النصوص القانونية المستند إليها : قانون إدارة الطائفة الموسوية رقم 167 لسنة 1963 | تعليمات المجلس الإداري ليهود العراق الصادرة عام 1958 المبدأ القانوني الرئيسي : الوكالات الصادرة عن دائرة الكاتب العدل تعد سندات رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير، وتظل نافذة وسارية المفعول ما لم يثبت خلاف ذلك، خاصة في ظل استمرار عمل اللجنة الإدارية لليهود العراقيين وفقاً للقانون والتعليمات النافذة.الأسباب الثانوية : اللجنة الإدارية لليهود العراقيين هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الشؤون المالية للطائفة ، والقوانين المنظمة لعملها لا تزال نافذة.كلمات مفتاحية : وكالة | سند رسمي | تزوير | لجنة إدارية | طائفة موسوية | إبطالملاحظة : تم ترميز الأسماء وفقاً للتعليمات؛ الأسماء الأصلية في القرار: رئيس اللجنة الإدارية (د. [غير مذكور])، الوكيل المحامي (قصي عيسى حاجم)، الوكيل المحامي (آزاد هرمز نيسان).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 104 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 53تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيالمميز عليهما / 1 - المدعى عليه / وزير العدل / إضافة لوظيفته2 - رئيس اللجنة الإدارية لليهود العراقيين / إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة بداءة الدورة بانه سبق وان منحت اللجنة الإدارية لليهود العراقيين وكالات من رئيس اللجنة الإدارية بصفته المعنوية وقد تبين ان اللجنة لم تتشكل حسب القانون والتعليمات الصادرة من وزارة العدل وللأسباب الواردة بعريضة الدعوى لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بابطال الوكالات الممنوحة من قبل رئيس اللجنة الإدارية لليهود العراقيين وتحميله الضرر الذي أصابه. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2904/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي لعدم وجود سند قانوني وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن دعوى المدعي (المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليه وزير العدل / إضافة لوظيفته / المميز عليه بابطال الوكالات الممنوحة من اللجنة الادارية لليهود العراقيين الى محامين. وحيث ان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع ومنها ما ورد بكتاب الدائرة القانونية / قسم الدراسات القانونية في وزارة العدل الموجه الى وزير العدل بالعدد د/ق/381/2025/224 في 2025/5/7 حول اللجنة الادارية ليهود العراق والتي تضمنت بان قانون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1980 قد الغي بقانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رقم 58 لسنة 2012. وحيث ان قانون ادارة الطائفة الموسوية رقم 167 لسنة 1963 لايزال نافذاً ولم يتم الغائه او تعديله وان هذا القانون قرر استمرار العمل بتعليمات المجلس الاداري ليهود العراق الصادرة عام 1958 وان شؤون الطائفة اليهودية في العراق في الوقت الحاضر تدار بواسطة اللجنة الادارية ليهود العراق وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ادارة الشؤون المالية للطائفة اليهودية.وحيث تبين لمحكمة الموضوع بان الوكالتين موضوع الدعوى المميز حكمها الأولى الصادرة عن دائرة الكاتب العدل في البياع المسائي بالعدد العمومي 20964 سجل 105 في 2024/9/20 الممنوحة من الموكل [غير واضح] بوصفها رئيسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين / إضافة لوظيفتها الى الوكيل المحامي قصي عيسى حاجم. والثانية المصدقة من دائرة الكاتب العدل في الكرادة بالعدد العمومي 60004 سجل 51 في 2025/4/27 ومن نفس الموكل الى المحامي آزاد هرمز نيسان. وحيث ان اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد قد اجتمعت بتاريخ 2021/1/1 واناطت مهمة رئيس اللجنة بالدكتورة [غير واضح] وحسب محضر الاجتماع الصادر بالكتاب المرقم 2021/365 في 2021/4/1 وان كتاب وزارة العدل / وكيل الوزارة الاقدم بالعدد س/1612/136 في 2025/8/6 الموجه الى مكتب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المتضمن الاستمرار بالعمل بالوكالات المشار اليها بالكتاب المذكور آنفاً، لذا فلا مجال لطلب المدعي (المميز) ابطال تلك الوكالات لانها تعد سندات رسمية لا يطعن فيها الا بالتزوير لاسيما وانها نافذة وسارية المفعول في الوقت الحاضر، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
رد طلب تصحيح — اتعاب محاماة — لعدم استناده للقانون — رقم 471 لسنة 2026 |
1
رد طلب تصحيح — اتعاب محاماة — لعدم استناده للقانون — رقم 471 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب تصحيح — اتعاب محاماة — لعدم استناده للقانون — رقم 471 لسنة 2026المعرّف الموحّد: ATTORNEY_FEES_CORRECTION_DENIED_471_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 471/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2011/ب/2025 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجف النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح رمز النتيجة : 7 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : طلب تصحيح قرار تمييزي الموضوع : مطالبة بأتعاب محاماة المواد : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية] المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب قانوني من الأسباب المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، ولكون الطلب كان موضع تدقيق الهيئة التمييزية مسبقاً. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | تصحيح قرار تمييزي | مرافعات مدنية | رد طلب ملاحظة : تم ترميز أطراف الدعوى وفقاً للتعليمات؛ الأسماء الأصلية: طالب التصحيح/المدعى عليه (غير مذكور)، المطلوب التصحيح ضده/المدعي (غير مذكور). ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 471 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 332تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه /المطلوب التصحيح ضده المميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة بداءة النجف انه سبق للمدعى عليه وان قام بتوكيله بموجب الوكالة الخاصة والمرقمة (42) في 2025/2/20 وذلك لغرض استحصال قرض مصرفي ولإكمال التزامه ومطالبته له بالاتعاب الا ان المدعى عليه ممتنع عن أداء الاتعاب المتفق عليها بموجب عقد اتعاب المحاماة لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتأديته اتعاب المحاماة ويقدره بمبلغ (خمسة وسبعون مليون وخمسة وسبعون الف دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2011 / ب / 2025) في 2025/7/8 حكماً حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغا مقداره خمسة وستون مليون دينار والذي يمثل اتعاب المحاماة المستحقة للمدعي بموجب العقد المؤرخ في 2025/2/19 وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية النسبية بقدر الجزء المحكوم به ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية بقدر الجزء المردود، طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/8/6، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (8533 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/9/9، طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — اتعاب محاماة — ثبوت مشغولية الذمة بتقرير خبراء — رقم 131 لسنة 2026 |
1
تصديق — اتعاب محاماة — ثبوت مشغولية الذمة بتقرير خبراء — رقم 131 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — اتعاب محاماة — ثبوت مشغولية الذمة بتقرير خبراء — رقم 131 لسنة 2026المعرّف الموحّد: ATTORNEY_FEES_EXPERT_REPORT_AFFIRMED_131_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 131/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 524/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بيجي النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : أتعاب محاماة الموضوع : مطالبة بأتعاب محاماة عن ترافع في دعاوى المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية] المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى تقرير ثلاثة خبراء اعتمدته المحكمة كسبب للحكم.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | خبرة | مشغولية ذمة | تصديق حكم ملاحظة : تم ترميز الأطراف وفقاً للتعليمات؛ الأسماء الأصلية: المدعية (المميزة/المعترضة)، المدعي (المميز عليه/المعترض عليه).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 131 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 141تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المعترضة / المدعى عليها / (م.أ)المميز عليه / المعترض عليه / المدعي / (ع.س)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بيجي ان له بذمة المدعى عليها مبلغ مقداره (مليون وخمسمائة الف دينار) عن قيمة اتعاب الدعاوى المرقمة (282/ش/2025 و 283/ش/2025 و 284/ش/2025) ورغم المطالبة الا انها ممتنعة عن التسديد عليه طلب دعوتها للمرافعة وإلزامها بأداء المبلغ المذكور وتحميلها الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (524 /ب/ 2025) في 2025/8/7 حكماً غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض يقضي بالزام المدعى عليها بتأديتها للمدعي المبلغ أعلاه عن اتعاب المحاماة للترافع عنها بالدعاوى المذكورة انفا وتحميلها الرسوم والمصاريف، اعترضت المدعى عليها على الحكم الغيابي، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 524/اعتراضية/2025 وبتاريخ 2025/10/24 حكماً حضورياً بتعديل الحكم الغيابي المذكور أعلاه والزام المعترضة المدعى عليها بتأديتها للمعترض عليه (المدعي) مبلغ مقداره (مليون ومائتان الف دينار) عن قيمة اتعاب المحاماة ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية، ولعدم قناعة المعترضة / المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/10/19.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها (المميزة) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به والناتج عن اتعاب محاماته والتي جرى احتسابها بمعرفة ثلاثة خبراء بموجب تقريرهم الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى أتعاب محاماة — التزام ببذل عناية — رقم 145 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى أتعاب محاماة — التزام ببذل عناية — رقم 145 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى أتعاب محاماة — التزام ببذل عناية — رقم 145 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LAWYER_FEES_AFFIRMED_145_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 145/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 2238/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المحموديةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعنرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى أتعاب محاماةالموضوع : مطالبة بمبلغ أتعاب محاماةالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالنصوص القانونية المستند إليها : قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : التزام المحامي التزام ببذل عناية وليس تحقيق نتيجةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | التزام ببذل عناية | قانون المحاماةملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 145 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 114تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي /المميز عليه / المدعى عليه /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة المحمودية ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره خمسة ملايين دينار عن اتعاب محاماة ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2238/ب/2025) في 2025/11/18 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التزام المحامي هو التزام ببذل عناية دون تحقيق نتيجة وفقاً لما فرضه عليه قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 وقواعد السلوك المهني الصادرة عن نقابة المحامين فلا يجوز للمدعي (المميز) مطالبة المدعى عليه بوصفه محامياً مع منحه توكيلاً عنه باعادة المبالغ المسلمة اليه كاتعاب محاماة له فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى أتعاب محاماة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 187 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى أتعاب محاماة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 187 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى أتعاب محاماة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 187 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LAWYER_FEES_AFFIRMED_187_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 187/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 463/ب/2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كنعان النطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى أتعاب محاماةالموضوع : مطالبة بمبلغ أتعاب محاماةالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به بناءً على تحقيقات محكمة الموضوع الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | مشغولية ذمة | دعوى مدنيةملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 187/ الهيئة المدنية /2026التسلسل : 186تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه /المميز عليهم / المدعيان /وكيلاهما المحاميانادعى المدعيان لدى محكمة بداءة بعقوبة ان لهما بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره خمسة ملايين دينار عن اتعاب محاماة ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد عليه طلبا دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة بداءة كنعان وأصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد (463/ب/2025) في (2025/11/16) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعيين مبلغ مقداره (ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعيين المميز عليهما بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعيين سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
رد طعن تمييزي شكلاً — إغفال بيانات الخصوم — رقم 209 لسنة 2026 |
1
رد طعن تمييزي شكلاً — إغفال بيانات الخصوم — رقم 209 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طعن تمييزي شكلاً — إغفال بيانات الخصوم — رقم 209 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LAWYER_FEES_APPEAL_DENIED_FORM_209_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 209/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 629/ب/2025 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً رمز النتيجة : 5 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : رد طعن تمييزي شكلاً الموضوع : مطالبة بأجر مثل أتعاب محاماة المواد : المادة 205/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : المادة 205/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : وجوب احتواء عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم، وإغفالها يستوجب رد الطعن شكلاً الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | طعن تمييزي | بيانات جوهرية ملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 209 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 183تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليه / قرار محكمة البداءة.وكيلته المحاميةادعى المدعي لدى محكمة بداءة بعقوبة انه سبق وان توكل عن المدعى عليه بموجب الوكالة العامة الصادرة من الكاتب العدل في بعقوبة المرقمة (28041) في 2022/9/19 لتسيير الإنذارات للمستأجرين لدى المدعى عليه كونه صاحب بناية لدفع مستحقات الايجار وقد وجه عدد من الإنذارات وتوكل عنه في الدعويين المرقمتين (1215/ب/2024) و (4374/اعتراضية/ب/2023) ورغم مطالبته بدفع أتعاب المحاماة الا انه ممتنع عن ذلك، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه حكماً بدفع أجر مثل اتعاب المحاماة وقدره بمبلغ عشرة ملايين دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (629/ب/2025) وبتاريخ 2025/11/14 حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره (ستة ملايين دينار) عن قيمة أجر مثل أتعاب المحاماة، ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف مع تحميل كل طرف أتعاب محاماة الطرف الآخر، طعنت وكيلة المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبة نقضه بعريضتها المؤرخة في 2025/12/4.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة بعقوبة بالعدد (629/ب/2025) في 2025/11/14، وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة البداءة المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94/الهيئة الموسعة المدنية/2011 في 2011/12/25 و 112/الهيئة الموسعة المدنية/2019 في 2019/3/27، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...