عنوان القرار: تصديق — دعوى عمل — بدل إجازات متراكمة — رقم 473 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_VACATION_AFFIRMED_473_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 473 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 115 / عمل / 2025
التاريخ : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية عمل
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل النجف
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : دعوى عمل
التصنيف الأدقّ : بدل إجازات متراكمة
الموضوع : مطالبة بمستحقات مالية عن بدل الإجازات السنوية إثر إنهاء الخدمة
المواد : المادة 210/ج/1 أصول محاكمات جزائية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/ج/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
المبدأ القانوني الرئيسي : كفاية الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة تبرر تصديق الحكم.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : بدل إجازات | مستحقات عمالية | إنهاء خدمة | تصديق
ملاحظة : غير موجودة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 473 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 523
تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / (م.ع.م)
المميز عليه / المدعي / (ح.ك.ج)
وكيلته المحامية / (ر.ع.م)
ادعى المدعي لدى محكمة عمل النجف بانه تم تعيينه لدى المدعى عليه وبتاريخ 2025/2/18 تم انهاء خدماته تعسفاً، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالاجازات المتراكمة وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 115 / عمل / 2025 وبتاريخ 2025/11/3 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مليون وستمائة وخمسة الاف دينار) عن بدل الاجازات المتراكمة للفترة من 2020/1/1 لغاية 2025/2/18 وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/11/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه موافق للقانون، حيث أن المحكمة قد راعت في إصدارها كافة جوانب النزاع واستندت إلى الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة، وللأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها فإن قرارها الصادر في الدعوى صحيح، قرر تصديقه لموافقته للقانون استناداً لأحكام المادة 210/ج/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون