عنوان القرار: رد طلب تصحيح — اتعاب محاماة — لعدم استناده للقانون — رقم 471 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: ATTORNEY_FEES_CORRECTION_DENIED_471_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 471/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2011/ب/2025 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجف النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح رمز النتيجة : 7 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : طلب تصحيح قرار تمييزي الموضوع : مطالبة بأتعاب محاماة
المواد : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية] المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب قانوني من الأسباب المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، ولكون الطلب كان موضع تدقيق الهيئة التمييزية مسبقاً. الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | تصحيح قرار تمييزي | مرافعات مدنية | رد طلب
ملاحظة : تم ترميز أطراف الدعوى وفقاً للتعليمات؛ الأسماء الأصلية: طالب التصحيح/المدعى عليه (غير مذكور)، المطلوب التصحيح ضده/المدعي (غير مذكور).
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 471 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 332
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه /
المطلوب التصحيح ضده المميز عليه / المدعي
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة النجف انه سبق للمدعى عليه وان قام بتوكيله بموجب الوكالة الخاصة والمرقمة (42) في 2025/2/20 وذلك لغرض استحصال قرض مصرفي ولإكمال التزامه ومطالبته له بالاتعاب الا ان المدعى عليه ممتنع عن أداء الاتعاب المتفق عليها بموجب عقد اتعاب المحاماة لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتأديته اتعاب المحاماة ويقدره بمبلغ (خمسة وسبعون مليون وخمسة وسبعون الف دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2011 / ب / 2025) في 2025/7/8 حكماً حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغا مقداره خمسة وستون مليون دينار والذي يمثل اتعاب المحاماة المستحقة للمدعي بموجب العقد المؤرخ في 2025/2/19 وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية النسبية بقدر الجزء المحكوم به ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية بقدر الجزء المردود، طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/8/6، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (8533 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/9/9، طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/12 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية