تصديق — دعوى أتعاب محاماة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 187 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى أتعاب محاماة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 187 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LAWYER_FEES_AFFIRMED_187_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 187/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 463/ب/2025
التاريخ : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كنعان 
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى أتعاب محاماة
الموضوع : مطالبة بمبلغ أتعاب محاماة
المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به بناءً على تحقيقات محكمة الموضوع 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | مشغولية ذمة | دعوى مدنية
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 187/ الهيئة المدنية /2026
التسلسل : 186
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه /
المميز عليهم / المدعيان /
وكيلاهما المحاميان
ادعى المدعيان لدى محكمة بداءة بعقوبة ان لهما بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره خمسة ملايين دينار عن اتعاب محاماة ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد عليه طلبا دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة بداءة كنعان وأصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد (463/ب/2025) في (2025/11/16) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعيين مبلغ مقداره (ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/11.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعيين المميز عليهما بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعيين سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية