عنوان القرار: تصديق — دعوى أتعاب محاماة — التزام ببذل عناية — رقم 145 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LAWYER_FEES_AFFIRMED_145_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 145/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 2238/ب/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المحمودية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى أتعاب محاماة
الموضوع : مطالبة بمبلغ أتعاب محاماة
المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
النصوص القانونية المستند إليها : قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : التزام المحامي التزام ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | التزام ببذل عناية | قانون المحاماة
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 145 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 114
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي /
المميز عليه / المدعى عليه /
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة المحمودية ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره خمسة ملايين دينار عن اتعاب محاماة ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2238/ب/2025) في 2025/11/18 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/11.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التزام المحامي هو التزام ببذل عناية دون تحقيق نتيجة وفقاً لما فرضه عليه قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 وقواعد السلوك المهني الصادرة عن نقابة المحامين فلا يجوز للمدعي (المميز) مطالبة المدعى عليه بوصفه محامياً مع منحه توكيلاً عنه باعادة المبالغ المسلمة اليه كاتعاب محاماة له فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون