تصديق — قضايا المتقاعدين — تطبيق صحيح للقانون — رقم 6 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — قضايا المتقاعدين — تطبيق صحيح للقانون — رقم 6 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_6_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 6/الهيئة المدنية/2026

رقم الدعوى الأصلية : 1572/مجلس تدقيق/2025

التاريخ : 2026/1/5

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين

النطاق القضائي : العراق الاتحادي

النتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي

رمز النتيجة : 1

التصنيف الرئيسي : مدني

التصنيف الفرعي : تمييز مدني

التصنيف الأدقّ : قضايا المتقاعدين

الموضوع : طلب إضافة خدمات فعلية في مجال الإشعاع

المواد : [غير واضح] من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014

النصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] | قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014

المبدأ القانوني الرئيسي : صحة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين لتطبيقه أحكام القانون تطبيقاً سليماً.

الأسباب الثانوية : غير مذكورة

كلمات مفتاحية : خدمات فعلية | مجال الإشعاع | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين

ملاحظة : ورد في النص الأصلي مادة قانونية غير واضحة (المادة ($)) وتم الإشارة إليها بـ [غير واضح].

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 6/الهيئة المدنية/2026

التسلسل : 2

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميز / المعترض /

المميز عليه / المعترض عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين

قدم المعترض أعلاه طلبا يطلب فيه إضافة (50%) من خدماته الفعلية المؤداة في مجال الاشعاع وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم (137) في 2015/7/13 وبادر الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1572/مجلس تدقيق/2025 في 2025/10/6 برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية ولعدم قناعة المعترض بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/6.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5.

نائب الرئيس

زيدون سعدون

الهيئة المدنية