تصديق — إبطال أمر نقابي — سلامة تشكيل اللجنة — رقم 65 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — إبطال أمر نقابي — سلامة تشكيل اللجنة — رقم 65 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: ACADEMICS_UNION_AFFIRMED_65_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 65/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 6057/ب/2025
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : نزاع نقابي
الموضوع : إبطال أوامر نقابية خاصة بتشكيل لجنة انتخابات
المواد : المادة 15/1/د من قانون نقابة الأكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017 | المادة 16/ثانياً من قانون نقابة الأكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 15/1/د [قانون نقابة الأكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017] | المادة 16/ثانياً [قانون نقابة الأكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017]
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الأمرين النقابيين بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية لانسجامهما مع أحكام قانون نقابة الأكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017 في الصلاحيات والإجراءات.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : نقابة الأكاديميين | لجنة الانتخابات المركزية | إبطال أمر نقابي
ملاحظة : ورد في النص الأصلي خطأ مطبعي في رقم المادة حيث وردت (1p-ils/17)، وتم تصويبها استناداً للسياق القانوني إلى المادة 16/ثانياً.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 65/الهيئة المدنية/2026
التسلسل : 289

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميِّز / المدعي (غير مذكور)
المميَّز عليه / نقيب الأكاديميين العراقيين إضافة لوظيفته.

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان أصدر المدعى عليه الأمرين النقابيين المرقمين (157) في 2025/5/8 و (70) في 2025/8/3 المتضمنين تشكيل لجنة مركزية للانتخابات تتولى الاشراف على انتخابات النقابة الدورة الثالثة، وحيث ان الأمرين المذكورين مخالفان للقانون، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بابطال الأمرين النقابيين أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6057/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/10) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/11.

القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة رسمية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان دعوى المدعي (المميِّز) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميَّز عليه) بابطال الأمرين النقابيين المرقمين 157 في 2025/5/8 و 70 في 2025/8/3 وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان احكام المادة (15/1/د) من قانون نقابة الأكاديميين العراقيين رقم (61) لسنة 2017 قد نصت على انه يسمى مجلس النقابة في اجتماعه العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى لجنة الانتخابات المركزية من خمسة أعضاء ممن لهم الحق في الانتخابات ولا تقل الخدمة الجامعية لاي منهم عن عشر سنوات لغرض الاشراف على انتخاب التشكيلات المختلفة للنقابة وان احكام المادة (16/ثانياً) من القانون ذاته قد نصت على انه تفصل لجنة الانتخابات المركزية في صحة إجراءات الانتخابات وتتخذ قراراتها بالأكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة. وحيث ان الأمرين النقابيين موضوعهما تشكيل لجنة مركزية للانتخابات تتولى الاشراف على انتخابات نقابة الاكاديميين العراقيين (الدورة الثالثة) في بغداد والمحافظات، لذا فان طلب ابطال الأمرين النقابيين لا سند له من القانون وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون