عنوان القرار: تصديق — إدانة وغرامة — مخالفة قانون العمل — رقم 67 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_67_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 67/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 734/عمل/2025 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الرصافة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز عمل التصنيف الأدقّ : إدانة بمخالفة قانون العمل الموضوع : طعن بقرار إدانة وفرض غرامة لمخالفة أحكام قانون العمل المواد : المادة 30 بدلالة المادة 36 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 259/أ/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النصوص القانونية المستند إليها : المادة 30 بدلالة المادة 36 [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015] | المادة 259/أ/1 [قانون أصول المحاكمات الجزائية] المبدأ القانوني الرئيسي : صحة تطبيق أحكام القانون واعتماد الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : إدانة | غرامة | قانون العمل | محكمة عمل بغداد الرصافة | استثمارات عقارية ملاحظة : ورد في النص الأصلي تاريخ القرار والمحكمة وتاريخ الطعن، وتمت معالجتها وفقاً للمنهجية المطلوبة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 67 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 367
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدير المفوض لشركة للاستثمارات العقارية والمقاولات والتجارة العامة محدودة المسؤولية / إضافة لوظيفته / وكيله المحامي /
المميز عليه / قرار محكمة العمل / صاحب مشروع شركة للألمنيوم والزجاج
حصلت موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إحالة المخالف المشكو منه صاحب مشروع شركة للألمنيوم والزجاج الى محكمة عمل بغداد الرصافة لمخالفته أحكام المادة (30) وبدلالة المادة (36) من قانون العمل النافذ المرقم 37 لسنة 2015، اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 734 / عمل / 2025 بتاريخ 2025/11/18 حكماً حضورياً يقضي بإدانته وفق مادة الاحالة وتحديد عقوبته بمقتضاها بغرامة مالية مقدارها (سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسون الف دينار) ولعدم قناعة المميز بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/11/25.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوع الطعن تبين ان كافة القرارات التي أصدرتها محكمة عمل الرصافة بتاريخ 2025/11/18 في الدعوى المرقمة 734 / عمل / 2025 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي استندت اليها المحكمة فإن قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لأحكام المادة (259/أ/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية