تصديق — دعوى إبطال وكالات — حجية السندات الرسمية — رقم 104 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى إبطال وكالات — حجية السندات الرسمية — رقم 104 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: POWER_OF_ATTORNEY_CANCELLATION_DENIED_AFFIRMED_104_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 104/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 2904/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : إبطال وكالات رسمية
الموضوع       : دعوى إبطال وكالات ممنوحة من رئيس اللجنة الإدارية لليهود العراقيين
المواد        : قانون إدارة الطائفة الموسوية رقم 167 لسنة 1963 | تعليمات المجلس الإداري ليهود العراق لعام 1958
النصوص القانونية المستند إليها : قانون إدارة الطائفة الموسوية رقم 167 لسنة 1963  | تعليمات المجلس الإداري ليهود العراق الصادرة عام 1958 المبدأ القانوني الرئيسي : الوكالات الصادرة عن دائرة الكاتب العدل تعد سندات رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير، وتظل نافذة وسارية المفعول ما لم يثبت خلاف ذلك، خاصة في ظل استمرار عمل اللجنة الإدارية لليهود العراقيين وفقاً للقانون والتعليمات النافذة.
الأسباب الثانوية : اللجنة الإدارية لليهود العراقيين هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الشؤون المالية للطائفة ، والقوانين المنظمة لعملها لا تزال نافذة.
كلمات مفتاحية  : وكالة | سند رسمي | تزوير | لجنة إدارية | طائفة موسوية | إبطال
ملاحظة        : تم ترميز الأسماء وفقاً للتعليمات؛ الأسماء الأصلية في القرار: رئيس اللجنة الإدارية (د. [غير مذكور])، الوكيل المحامي (قصي عيسى حاجم)، الوكيل المحامي (آزاد هرمز نيسان).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 104 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 53
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي
المميز عليهما / 1 - المدعى عليه / وزير العدل / إضافة لوظيفته
2 - رئيس اللجنة الإدارية لليهود العراقيين / إضافة لوظيفته

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الدورة بانه سبق وان منحت اللجنة الإدارية لليهود العراقيين وكالات من رئيس اللجنة الإدارية بصفته المعنوية وقد تبين ان اللجنة لم تتشكل حسب القانون والتعليمات الصادرة من وزارة العدل وللأسباب الواردة بعريضة الدعوى لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بابطال الوكالات الممنوحة من قبل رئيس اللجنة الإدارية لليهود العراقيين وتحميله الضرر الذي أصابه. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2904/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي لعدم وجود سند قانوني وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/8.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن دعوى المدعي (المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليه وزير العدل / إضافة لوظيفته / المميز عليه بابطال الوكالات الممنوحة من اللجنة الادارية لليهود العراقيين الى محامين. وحيث ان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع ومنها ما ورد بكتاب الدائرة القانونية / قسم الدراسات القانونية في وزارة العدل الموجه الى وزير العدل بالعدد د/ق/381/2025/224 في 2025/5/7 حول اللجنة الادارية ليهود العراق والتي تضمنت بان قانون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1980 قد الغي بقانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رقم 58 لسنة 2012. وحيث ان قانون ادارة الطائفة الموسوية رقم 167 لسنة 1963 لايزال نافذاً ولم يتم الغائه او تعديله وان هذا القانون قرر استمرار العمل بتعليمات المجلس الاداري ليهود العراق الصادرة عام 1958 وان شؤون الطائفة اليهودية في العراق في الوقت الحاضر تدار بواسطة اللجنة الادارية ليهود العراق وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ادارة الشؤون المالية للطائفة اليهودية.

وحيث تبين لمحكمة الموضوع بان الوكالتين موضوع الدعوى المميز حكمها الأولى الصادرة عن دائرة الكاتب العدل في البياع المسائي بالعدد العمومي 20964 سجل 105 في 2024/9/20 الممنوحة من الموكل [غير واضح] بوصفها رئيسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين / إضافة لوظيفتها الى الوكيل المحامي قصي عيسى حاجم. والثانية المصدقة من دائرة الكاتب العدل في الكرادة بالعدد العمومي 60004 سجل 51 في 2025/4/27 ومن نفس الموكل الى المحامي آزاد هرمز نيسان. وحيث ان اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد قد اجتمعت بتاريخ 2021/1/1 واناطت مهمة رئيس اللجنة بالدكتورة [غير واضح] وحسب محضر الاجتماع الصادر بالكتاب المرقم 2021/365 في 2021/4/1 وان كتاب وزارة العدل / وكيل الوزارة الاقدم بالعدد س/1612/136 في 2025/8/6 الموجه الى مكتب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المتضمن الاستمرار بالعمل بالوكالات المشار اليها بالكتاب المذكور آنفاً، لذا فلا مجال لطلب المدعي (المميز) ابطال تلك الوكالات لانها تعد سندات رسمية لا يطعن فيها الا بالتزوير لاسيما وانها نافذة وسارية المفعول في الوقت الحاضر، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية