عنوان القرار: رد طعن تمييزي شكلاً — إغفال بيانات الخصوم — رقم 209 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LAWYER_FEES_APPEAL_DENIED_FORM_209_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 209/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 629/ب/2025 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً رمز النتيجة : 5 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : رد طعن تمييزي شكلاً الموضوع : مطالبة بأجر مثل أتعاب محاماة المواد : المادة 205/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : المادة 205/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : وجوب احتواء عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم، وإغفالها يستوجب رد الطعن شكلاً الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | طعن تمييزي | بيانات جوهرية
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 209 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 183
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه
المميز عليه / قرار محكمة البداءة.
وكيلته المحامية
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بعقوبة انه سبق وان توكل عن المدعى عليه بموجب الوكالة العامة الصادرة من الكاتب العدل في بعقوبة المرقمة (28041) في 2022/9/19 لتسيير الإنذارات للمستأجرين لدى المدعى عليه كونه صاحب بناية لدفع مستحقات الايجار وقد وجه عدد من الإنذارات وتوكل عنه في الدعويين المرقمتين (1215/ب/2024) و (4374/اعتراضية/ب/2023) ورغم مطالبته بدفع أتعاب المحاماة الا انه ممتنع عن ذلك، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه حكماً بدفع أجر مثل اتعاب المحاماة وقدره بمبلغ عشرة ملايين دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (629/ب/2025) وبتاريخ 2025/11/14 حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره (ستة ملايين دينار) عن قيمة أجر مثل أتعاب المحاماة، ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف مع تحميل كل طرف أتعاب محاماة الطرف الآخر، طعنت وكيلة المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبة نقضه بعريضتها المؤرخة في 2025/12/4.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة بعقوبة بالعدد (629/ب/2025) في 2025/11/14، وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة البداءة المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94/الهيئة الموسعة المدنية/2011 في 2011/12/25 و 112/الهيئة الموسعة المدنية/2019 في 2019/3/27، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية