نقض — مستحقات عمالية — قصور في التحقيق — رقم 302 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — مستحقات عمالية — قصور في التحقيق — رقم 302 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_CASSATION_302_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 302 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 302 / عمل / 2025
التاريخ : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية عمل
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : نقض الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : دعوى عمل
التصنيف الأدقّ : مطالبة بمستحقات عمالية ونهاية خدمة
الموضوع : إنهاء خدمات تعسفي ومطالبة بمستحقات مالية واشتراكات ضمان
المواد : المادة 2 قانون الإثبات | المادة 7/أولاً/أ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 2 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل | المادة 7/أولاً/أ من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023
المبدأ القانوني الرئيسي : وجوب استكمال التحقيقات اللازمة والتحري عن وقائع الدعوى (كشف الإجازات، ساعات العمل الإضافية، ومفاتحة دائرة التقاعد والضمان) للوصول إلى الحقيقة قبل إصدار الحكم.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : مستحقات نهاية الخدمة | بدل إجازات | ساعات إضافية | اشتراكات ضمان اجتماعي | نقض
ملاحظة : غير موجودة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 302 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 513

تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه / مدير شركة
للاستشارات المملكة المتحدة المحدودة / إضافة لوظيفته
وكيله المحامي / (غير واضح)
المميز عليه / المدعي / (غير واضح)

ادعى المدعي لدى محكمة عمل الكرخ انه سبق وان تم تعيينه لدى شركة المدعى عليه بتاريخ 2017/5/1 بصفة (غير واضح) وبراتب شهري مقداره (الفان وتسعمائة دولار) وقد تم انهاء خدماته بتاريخ 2024/3/25 وبشكل تعسفي وبدون مسوغ قانوني لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع كافة الاشتراكات والمستحقات المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 302 / عمل / 2025 في 2025/11/26 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره مائة وсятє и семь (127,982,920) مليون وتسعمائة واثنان وثمانون الف وتسعمائة وعشرون دينار عن بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وعن بدل الاجازات السنوية المتراكمة وكذلك عن ساعات العمل الإضافية وعن أجور العمل أيام العطل والمناسبات وكذلك عن الرواتب للفترة من 2023/12/25 لغاية 2024/3/25 وكذلك الزام المدعى عليه بتأديته الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي مبلغا مقداره خمسة ملايين وثلاثة الاف وتسعمائة وخمسون دينار عن مستحقات المدعي من اشتراكات الضمان الاجتماعي للفترة من 2019/12/31 لغاية 2020/8/1 وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وکیله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/21.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة وتحري الوقائع عملاً باحكام المادة 2 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، للوصول الى الحقيقة حيث ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته المميز بصفة اداري فكان يتعين على المحكمة الاطلاع على كشف بإجازات المدعي للتحقق عن تمتعه بالإجازات السنوية المتراكمة من عدمه كما يقتضي التحقق عن العمل الإضافي في أيام العطل والاعياد والمناسبات الرسمية ومفاتحة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عن كل ما يتعلق بتسديد اشتراكات ضمان المدعي عن فترة عمله المطالب بها وفقاً لاحكام المادة 7/أولاً/أ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون