عنوان القرار: تصديق — إبطال تسجيل حق تصرف — ثبوت إطفاء الحقوق التصرفية — رقم 217 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_RIGHT_APPEAL_DENIED_217_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 217/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 2025/ب/341
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة اليوسفية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : إطفاء الحقوق التصرفية
الموضوع : مطالبة بإبطال تسجيل عقار وإعادة تسجيل حق تصرف لمورث المدعين
المواد : قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 | التعليمات رقم 132 لسنة 1976
النصوص القانونية المستند إليها : قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 [قانون] | التعليمات رقم 132 لسنة 1976 [تعليمات]
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة قرار إطفاء الحقوق التصرفية عن العقار وفقاً للقانون، وفوات المدة القانونية للاعتراض على قرار الإطفاء من قبل مورث المدعين، مما يجعل طلب إبطال التسجيل فاقداً للسند القانوني.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : إطفاء الحقوق التصرفية | وزارة المالية | عقار أميري
ملاحظة : ورد في النص الأصل رقم الدعوى (2025/ب/341) بعد ترميز الأرقام، وتاريخ الحكم (2025/10/21).
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 217/الهيئة المدنية/2026
التسلسل : 321
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزون / المدعون (غير مذكور) - وكيلتهم المحامية (غير مذكور)
المميز عليهما / المدعى عليهما / وزير المالية ووزير العدل إضافة لوظيفتيهما.
ادعى المدعون إضافة لتركة مورثهم بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة اليوسفية بان لهم حق التصرف بالعقار المرقم (4/17 م 13 كشك الاميري)، الا انه تمت مصادرته خلافاً للقانون ودون بدل، لذا طلبوا دعوة المدعى عليهما إضافة لوظيفتيهما للمرافعة والحكم بابطال تسجيله وإعادة تسجيل حق التصرف لمورثهم وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2025/ب/341) وبتاريخ (2025/10/21) حكماً حضورياً برد دعوى المدعين إضافة لتركة مورثهم وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلتهم المؤرخة في 2025/11/20.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار موضوع الدعوى تم إطفاء الحقوق التصرفية عنه من قبل اللجان المختصة باطفاء وتقدير الحقوق التصرفية وفقاً لاحكام قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 و التعليمات رقم (132) لسنة 1976 وحيث ان مورث المدعين لم يعترض في حينه على قرار الإطفاء ضمن المدة القانونية كما ان العقار المرقم 4/17 م 13 كشك الاميري موضوع الدعوى وبعد تسجيل معاملة الإطفاء سجل باسم وزارة المالية لأغراض ديوان الرئاسة المنحل وبالقيد المرقم 87 وتاريخ تشرين الأول 1988 مجلد 150 وحالياً سجل باسم وزارة المالية وحسب كتاب مجلس الحكم المرقم 713/23/3 في 2001/1/30 وبالقيد العقاري المرقم 7 / آذار / 2004 مجلد 459، لذا تكون دعوى المدعين بابطال قيد تسجيل العقار وإعادة تسجيله باسم مورثهم فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون