رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 108 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 108 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 108 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_CORRECTION_DENIED_108_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 108 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 455 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل البصرةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينةرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / تصحيح قرار تمييزيالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمةالمواد : المادة 219 | المادة 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنيةالأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزيكلمات مفتاحية : تصحيح قرار تمييزي | مستحقات عمالية | مكافأة نهاية خدمة | قانون المرافعاتملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في تواريخ القرار والمرافعة وإعادتها إلى صيغتها الرقمية الصحيحة للأمانة والمقروئية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 108 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 16تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة المحدودة اضافة لوظيفته - وكيله المحاميالمطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعيادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل البصرة انه سبق وان تعاقد مع المدعى عليه للعمل الذي استمر فيه الى حين استقالته ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بدفع مستحقاته والمتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة وتحميله المصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (455 / عمل / 2025) وبتاريخ 2025/8/28 حكما حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ثلاثة واربعون مليون ومائة وثمانية وستون الف وتسعمائة وواحد وتسعون دينار عن مكافأة نهاية الخدمة وتحميله اتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/9/28 ، كما قدم عريضة ملحقة بواسطة وكيله مؤرخة في 2025/10/2 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9650/ الهيئة المدنية / عمل / 2025) والمؤرخ 2025/10/12 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/16 ، كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.ط حسين. م/ حذيفة...
رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 123 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 123 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 123 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_CORRECTION_DENIED_123_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 123 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 153 / عمل / 2022التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل البصرةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينةرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / تصحيح قرار تمييزيالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وأجور الإجازات السنوية المتراكمة والعطل وما تم استقطاعه من الراتبالمواد : المادة 219 | المادة 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنيةالأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزيكلمات مفتاحية : تصحيح قرار تمييزي | مستحقات عمالية | مكافأة نهاية خدمة | استقطاع راتب | إجازات متراكمةملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في رقم الدعوى الأصلية وتاريخ القرار التمييزي السابق ونسبة الاستقطاع المفقودة وإعادتها إلى صيغتها الصحيحة للأمانة والمقروئية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 123 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 14تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه / مدير فرع العراق لشركة المحدودة اضافة لوظيفته - وكيله المحاميالمطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعيادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل البصرة انه سبق وان عمل لدى المدعى عليه ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بدفع مستحقاته المالية والمتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة واجور الاجازات السنوية المتراكمة والعطل وما تم استقطاعه من راتبه بنسبة [25%] وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 153 / عمل / 2022 وبتاريخ 2025/8/24 حكما حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ستة عشر مليون وسبعمائة وأربعة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة وسبعون دينار عن ما تم استقطاعه من راتبه بنسبة (25%) ومبلغ مقداره اثنان وعشرون مليون ومائة وخمسة وثمانون الف ومائة وثمانية وثلاثون دينار عن مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ مقداره (ثلاثون مليون وسبعمائة وستة وسبعون الف ومائة وواحد وستون دينار) عن الإجازات السنوية المتراكمة وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/9/23 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9671 / الهيئة المدنية / عمل / 2025) والمؤرخ 2025/10/12 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/16 ، كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.ط حسين. م/ زهراء...
رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 240 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 240 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 240 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_CORRECTION_DENIED_240_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 240 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 509 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينةرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / تصحيح قرار تمييزيالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وفروقات العلاوات السنوية وفروقات الراتب والإجازات السنوية المتراكمةالمواد : المادة 219 | المادة 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنيةالأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزيكلمات مفتاحية : تصحيح قرار تمييزي | مستحقات عمالية | إحالة للتقاعد | إجازات متراكمة | قانون المرافعاتملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 240 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 145تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعي / وكيله المحاميالمطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعى عليه / المدير العام للشركة العربية للمضادات الحيوية إضافة لوظيفته.ادعى المدعي لدى محكمة عمل بغداد الرصافة انه بتاريخ 1998/1/13 عمل في شركة المدعى عليه بصفة (ملاحظ فني) وبتاريخ 2024/1/7 احيل الى التقاعد وقدم طلب احتساب مستحقاته وكما مفصل في عريضة الدعوى ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بدفع جميع مستحقاته المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف القانونية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (509 / عمل / 2025) في 2025/9/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره (ثمانية وخمسون الف وثمانمائة وثمانية عشر دينار) عن الاجازات السنوية المتراكمة ، ورد دعوى المدعي فيما يتعلق بمطالبته بمكافأة نهاية الخدمة وفروقات العلاوات السنوية وفروقات الراتب مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف ، طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/26 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10477 / الهيئة المدنية / عمل / 2025) والمؤرخ (2025/11/2) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/24 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.ط / زهراء - م / حذيفة...
تصديق — مستحقات عمالية — استحقاق التعويض — رقم 574 لسنة 2026 |
1
تصديق — مستحقات عمالية — استحقاق التعويض — رقم 574 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — استحقاق التعويض — رقم 574 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_574_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 574 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 34 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسانالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمةالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والإجازات السنويةالمواد : المادة 44 و 45 و 76 / اولاً | المادة 140 / اولاًالنصوص القانونية المستند إليها : المواد (44 و 45 و 76 / اولاً) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت استحقاق العامل للتعويض عن بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية المتراكمة عند إنهاء خدماته، والاعتماد على تقرير الخبير القضائيالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | مكافأة نهاية الخدمة | بدل إنذار | إجازات سنوية متراكمة | خبير قضائي | إنهاء تعسفيملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ رُتّبت ترويسة القرار تسلسلياً (البسملة ثم المحكمة ثم العدد) لتوحيد السياق البصري.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 574 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 543تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة / إضافة لوظيفته / وكيله المحاميالمميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة عمل ميسان انه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه بصفة (عامل) منذ تاريخ 2018/11/1 لغاية 2023/7/15 وبراتب شهري مقداره الف وخمسمائة دولار حيث قام المدعى عليه بانهاء خدماته بشكل تعسفي وبدون سابق انذار وبدون دفع مستحقاته لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع كافة الحقوق والمستحقات المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 34 / عمل / 2025 في 2025/11/16 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره تسعة الاف واربعمائة دولار عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والاجازات السنوية وتحميله الرسوم والمصاريف ورد دعوى المدعي بالزيادة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/15.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى أن المدعي / المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته / المميز منذ عام 2018 بصفة عامل وبعد ان تم انهاء خدماته لم تسدد له مستحقاته المالية الناشئة عن عقد العمل المتمثلة بالتعويض عن بدل الانذار ومكافأة نهاية الخدمة والاجازات السنوية المتراكمة المنصوص عليها في المواد (44 و 45 و 76 / اولاً) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والتي يلزم صاحب العمل بتسديدها للعامل عند تحقق شروطها وحيث تم احتساب مبلغ التعويض المستحق بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل حيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.ط حسين. م/ حذيفة...
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 578 لسنة 2026 |
1
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 578 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 578 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_578_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 578 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 63 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسانالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة والتعويضالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدلات الأعياد والعطل والإجازات السنوية وبدل الإنذارالمواد : المادة 168 / ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 168 / ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أن الحكم الصادر من محكمة العمل برد دعوى المدعي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | إنهاء تعسفي | مكافأة نهاية الخدمة | بدل إنذار | إجازات سنوية | بدلات أعياد وعطلملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف واسم الشركة عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 578 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 531تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي /المميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة إضافة لوظيفته - وكيله المحامي /ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل ميسان بانه عمل لدى المدعى عليه وبراتب شهري مقداره الفان وعشرة دولارات الا انه انهى خدماته تعسفاً، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بدفع مستحقاته المتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة وبدلات الأعياد والعطل والاجازات السنوية وبدل الانذار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (63 / عمل / 2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/1.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/18 م.ط حسين. م / رنا...
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 579 لسنة 2026 |
1
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 579 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 579 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_579_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 579 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 113 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسانالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة والضمانالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والإجازات السنوية واشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعيالمواد : المادة 168 / ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 168 / ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | إنهاء تعسفي | مكافأة نهاية الخدمة | ضمان اجتماعي | بدل إنذارملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في التاريخ المعاد ذكره ضمن المتن لإعادته إلى صيغته الرقمية الصحيحة (2022/4/1)؛ رُتّبت ترويسة القرار تسلسلياً (البسملة ثم المحكمة ثم العدد) لتوحيد السياق البصري.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 579 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 549تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة / إضافة لوظيفته - وكيله المحامي /المميز عليهما / 1 - المدعية /2 - قرار محكمة العمل في ميسانادعت المدعية لدى محكمة عمل ميسان انه سبق لها وان عملت لدى شركة المدعى عليه للفترة من 2022/4/1 ولغاية 2025/5/1 وقد تم انهاء خدماتها تعسفا ولم تدفع لها مستحقاتها لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بدفع مستحقاتها المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 113 / عمل / 2025 في 2025/11/23 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعية مبلغا مقداره ثلاثة الاف وستمائة وسبعون دولار وخمسة سنت عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والاجازات السنوية وتسجيل المدعية في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عن فترة عملها في شركة المدعى عليه للفترة من 2022/4/1 لغاية 2025/5/1 وتسديد مبلغا مقداره تسعة ملايين وسبعمائة وثمانية وستون الف دينار عن بدلات الاشتراك يسدد لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وتحميله الرسوم والمصاريف ورد دعوى المدعية بالزيادة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/2.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/18 م.ط حسين. م / حذيفة...
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 580 لسنة 2026 |
1
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 580 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 580 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_580_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 580 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 85 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسانالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمةالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والإجازات السنويةالمواد : غير مذكورالنصوص القانونية المستند إليها : المادة ( ) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | إنهاء خدمة | مكافأة نهاية الخدمة | بدل إنذار | إجازات سنويةملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تُرجمت التشوهات التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في التواريخ وأرقام الدعاوى إلى قيمتها الرقمية الصحيحة في النص النظيف، واستُبدل التاريخ الشديد التشوه بـ [غير واضح] منعاً للتخمين؛ رقم المادة القانونية في خاتمة القرار ورد فارغاً في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 580 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 580تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة / إضافة لوظيفتهوكيله المحامي /المميز عليهما / 1 - قرار محكمة عمل ميسان المرقم 85/عمل/20252 - المدعي /ادعى وكيل المدعي لدى محكمة عمل ميسان انه سبق لموكله وان عمل في شركة المدعى عليه بصفة عامل منذ عام [2017/6/1] ولغاية 2023/10/9 وبراتب شهري قدره الف ومائتا دولار امريكي شهرياً وتم انهاء خدماته دون سبب لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتاديه موكله مستحقاته المفصلة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 85 / عمل / 2025 في 2025/11/25 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتاديته للمدعي مبلغا مقداره عشر الف دولار عن مكافاة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والاجازات السنوية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعي ورد دعوى المدعي بالزيادة طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك أن الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده و تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ( ) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/18 م.ط مصطفى / م. زهراء....
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 581 لسنة 2026 |
1
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 581 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 581 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_581_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 581 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 87 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسانالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة والتعويضالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والإجازات السنوية ومبلغ الزيادة السنويةالمواد : المادة 168 / ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 168 / ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | إنهاء خدمة | مكافأة نهاية الخدمة | بدل إنذار | إجازات سنويةملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 581 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 581تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة / إضافة لوظيفته / وكيله المحاميالمميز عليهما / 1 - قرار محكمة عمل ميسان المرقم 87/ عمل / 2025 2 - المدعيادعى وكيل المدعي لدى محكمة عمل ميسان انه سبق لموكله وان عمل في شركة المدعى عليه بصفة عامل منذ عام 2012/7/1 ولغاية 2023/1/30 وبراتب شهري قدره الف وثمانمائة دولار امريكي شهرياً وتم انهاء خدماته دون سبب لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتأديه موكله مستحقاته المفصلة في عريضة الدعوى ومبلغ الزيادة السنوية ويقدره بمبلغ 25,000 الف دولار امريكي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 87 / عمل / 2025 في 2025/11/25 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتاديته للمدعي مبلغا مقداره أربعة وعشرون الف ومائة وثمانون دولار عن مكافاة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والاجازات السنوية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي ورد دعوى المدعي بالزيادة طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/24القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/18 م.ط / زهراء - م/ زهراء...
تصديق — مستحقات عمالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 599 لسنة 2026 |
1
تصديق — مستحقات عمالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 599 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 599 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_599_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 599 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 108 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسانالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة والتعويضالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدلات الأعياد والعطل والإجازات السنوية وبدل الإنذار ومبلغ الزيادة السنويةالمواد : المادة 44 | المادة 45 | المادة 140 / اولاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادتان (44) و (45) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم [غير واضح] لسنة 1979 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت استحقاق العامل للتعويض عن بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة بالاعتماد على تقرير الخبير القضائي، ورد بقية الطلبات لعدم وجود سند قانوني لهاالأسباب الثانوية : تقرير الخبير القضائي كان معتدلاً ومناسباً ويصلح سبباً للحكمكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | مكافأة نهاية الخدمة | بدل إنذار | تقرير خبير | إنهاء خدمةملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف واسم الشركة عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في تواريخ القرار والمرافعة وأرقام الدعاوى لإعادتها إلى صيغتها الرقمية الصحيحة؛ رقم قانون الإثبات ورد فارغاً في الأصل فكُتب [غير واضح] التزاماً بالأمانة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 599 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 639تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / وكيله المحاميالمميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة إضافة لوظيفتهادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل ميسان بانه عمل لدى المدعى عليه منذ 2012/1/1 وبراتب مقداره (الف ومائتان دولار) الا انه انهى خدماته دون سبب قانوني، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بدفع مستحقاته المتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة وبدلات الأعياد والعطل والاجازات السنوية وبدل الانذار ومبلغ الزيادة السنوية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 108 / عمل / 2025 وبتاريخ 2025/11/19 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ثمانية الاف واربعمائة وثمانون دولار) عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد الدعوى بالزيادة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/1.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي / المميز كان يعمل لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته / المميز عليه منذ عام 2012 بصفة عامل وبعد ان تم انهاء خدماته لم تسدد له مستحقاته المالية الناشئة عن عقد العمل المتمثلة بالتعويض عن بدل الانذار و مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المواد (44) و (45) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والتي يلزم صاحب العمل بتسديدها للعامل عند تحقق شروطها وحيث تم احتساب مبلغ التعويض المستحق بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم [غير واضح] لسنة 1979 المعدل اما بقية الطلبات الواردة في العريضة فأنها لا سند لها من القانون وموجبة للرد وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.ط حسين. م/ رنا...
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 605 لسنة 2026 |
1
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 605 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 605 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_605_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 605 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 83 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسانالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات ماليةالموضوع : المطالبة بكافة الحقوق والمستحقات العمالية نتيجة الإنهاء التعسفيالمواد : المادة 168 / ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 168 / ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أن الحكم الصادر من محكمة العمل برد الدعوى جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | إنهاء تعسفي | رد دعوى | عاململاحظة : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 605 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 593تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / وكيله المحامي /المميز عليه / المدعى عليه المدير المفوض لشركة / إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة عمل ميسان انه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه بصفة (عامل) منذ تاریخ 2018/7/10 لغاية 2024/2/5 وبراتب شهري مقداره الف وخمسمائة دولار حيث قام المدعى عليه بانهاء خدماته بشكل تعسفي وبدون سابق انذار وبدون دفع مستحقاته لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع كافة الحقوق والمستحقات المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 83/ عمل / 2025 في 2025/11/30 حكما حضوريا برد دعوى المدعي ولا يتحمل الرسوم والمصاريف كونه معفى منها ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015) بالاتفاق في 2026/1/19 م.ط حسين. م/ زهراء...
تصديق — مستحقات مالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 608 لسنة 2026 |
1
تصديق — مستحقات مالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 608 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مستحقات مالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 608 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_608_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 608 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 3286 /ب/ 2025التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / بداءةالتصنيف الأدقّ : مطالبات مالية / توقيفات تقاعدية لتدريسيالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي (التوقيفات التقاعدية)المواد : المادة 6 | المادة 140 / اولاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة (6) من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 1 لسنة 2022 | المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 170 [هكذا ورد] لسنة 1979 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أحقية المدعي بالتوقيفات التقاعدية استناداً إلى تقرير الخبير القضائي ونظام صندوق تقاعد التدريسيينالأسباب الثانوية : ثبوت عدم تسديد الكلية لاشتراكات عمل المدعي عن فترة عمله بموجب كتاب دائرة التقاعد والضمان الاجتماعيكلمات مفتاحية : توقيفات تقاعدية | ضمان اجتماعي | تدريسي | كلية أهلية | تقرير خبير | استقالةملاحظة : ورد رقم قانون الإثبات (170) بدلاً من (107) في الأصل وتم إبقاؤه كما هو للأمانة؛ حُجب اسم الكلية عمداً في النص للحفاظ على الخصوصية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 608 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 703تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز المدعى عليه / عميد كلية (د) الاهلية / إضافة لوظيفته / وكيله المحاميالمميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وان تعاقد مع دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته بصفة تدريسي في قسم القانون وبراتب شهري مقداره مليون وستمائة وثمانون الف دينار الا ان دائرة المدعى عليه قد اخلت بالتزاماتها المالية من خلال عدم صرف مكافاة نهاية الخدمة وعدم تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي للفترة من 2016/9/19 ولغاية 2018/5/30 ورغم المطالبة المستمرة الا ان دائرة المدعى عليه تمتنع عن دفع المستحقات المالية دون مسوغ قانوني لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بالطلبات المفصلة في عريضة الدعوى وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى عن المطالبة بمكافاة نهاية الخدمة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3286 /ب/ 2025 في 2025/11/23 حكما حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته الى المدعي مبلغا مقداره ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثون الف ومائة دينار عن التوقيفات التقاعدية عن الضمان الاجتماعي للفترة من 2016/9/19 ولغاية 2018/5/31 على ان تودع لدى صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ورد دعوى المدعى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف القضائية النسبية كلا بقدر ماخسر في الدعوى وتحميل المدعي اتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي / المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه عميد كلية (د) الاهلية إضافة لوظيفته / المميز بصفة تدريسي بموجب الأمر الإداري المرقم ذ/ 1106/3 والمؤرخ في 2016/9/1 لحين انهاء خدمته بتاريخ 2021/11/2 بتقديم استقالة وحيث يشير كتاب دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال / قسم جباية الاشتراكات بالعدد 11063 في 2025/3/12 الى عدم تسديد اشتراكات عمل المدعي عن فترة عمله خلافاً لاحكام المادة (6) من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 1 لسنة 2022 وحيث تم احتساب المبالغ المستحقة الواجبة التسديد الى الصندوق بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً مفصلاً ودقيقاً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 170 لسنة 1979 المعدل وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم (298 / الهيئة الموسعة المدنية / 2025) في 2025/12/16 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20 / 1 / 2026 م.ط / زهراء - م / زهراء...
تصديق — مستحقات عمالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 631 لسنة 2026 |
1
تصديق — مستحقات عمالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 631 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 631 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_631_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 631 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 89 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسانالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة والتعويضالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والإجازات السنوية المتراكمةالمواد : المواد 44 و 45 و 76 / اولاً | المادة 140 / اولاًالنصوص القانونية المستند إليها : المواد (44 و 45 و 76 / اولاً) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت استحقاق العامل للمستحقات العمالية بعد الإنهاء التعسفي لخدماته، والاعتماد على تقرير الخبير القضائي في احتساب مبلغ التعويض لكونه معتدلاً ومناسباًالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | مساعد حفار | إنهاء تعسفي | تقرير خبير | مكافأة نهاية الخدمة | بدل إنذارملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في تاريخ حكم محكمة الموضوع وإعادته إلى صيغته الرقمية الصحيحة (2025/12/8) للأمانة والمقروئية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 631 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 642تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة / إضافة لوظيفته / وكيله المحامي /المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي لدى محكمة عمل ميسان انه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه بصفة (عامل / مساعد حفار) منذ تاريخ 2012/8/4 لغاية 2025/9/9 وبراتب شهري مقداره ثلاثة الاف وثلاثمائة دولار حيث قام المدعى عليه بانهاء خدماته بشكل تعسفي وبدون سابق انذار وبدون دفع مستحقاته لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع كافة الحقوق والمستحقات المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 89/ عمل / 2025 في 2025/12/8 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره أربعة وخمسون الف ومائة دولار وثمانية سنت وتحميله الرسوم والمصاريف ورد دعوى المدعي بالزيادة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2026/1/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي / المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته / المميز منذ عام 2012 بصفة عامل وبعد ان تم انهاء خدماته لم تسدد له مستحقاته المالية الناشئة عن عقد العمل المتمثلة بالتعويض عن بدل الإنذار والاجازات السنوية المتراكمة ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المواد (44 و 45 و 76 / اولاً ) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والتي يلزم صاحب العمل بتسديدها للعامل عند تحقق شروطها وحيث تم احتساب مبلغ التعويض المستحق بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل حيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.ط / زهراء - م/ حذيفة...
تصديق — مستحقات عمالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 634 لسنة 2026 |
1
تصديق — مستحقات عمالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 634 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 634 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_634_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 634 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 81 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسانالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة والضمانالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والإجازات السنوية والعلاوات السنوية وتسديد بدلات الاشتراك للضمان الاجتماعيالمواد : المواد 44 و 45 و 76 / اولاً | المادة 140 / اولاًالنصوص القانونية المستند إليها : المواد (44 و 45) و (76 / اولا) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت استحقاق العامل للمستحقات العمالية بعد إنهاء خدماته، والاعتماد على تقرير الخبير القضائي في احتساب مبلغ التعويض لكونه معتدلاً ومناسباًالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | إنهاء خدمة | مكافأة نهاية الخدمة | بدل إنذار | ضمان اجتماعي | تقرير خبيرملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في تاريخ القرار التمييزي في الترويسة والخاتمة وإعادتها إلى صيغتها الرقمية الصحيحة (2026/1/19) للأمانة والمقروئية؛ ورد تاريخ طعن وكيل المدعى عليه في الأصل 2025/1/7 وهو على الأرجح خطأ مطبعي والصحيح 2026/1/7، وتم نقله كما ورد التزاماً بالنقل الحرفي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم ...جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 634 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 594تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة / إضافة لوظيفته / وكيلاه المحاميان /المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي لدى محكمة عمل ميسان أنه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه بصفة (عامل) منذ تاریخ 2011/10/1 وبراتب يومي مقداره أربعون دولار ما يعادل ستون الف الا انه وفي تاريخ 2025/3/10 تم تبليغه من قبل شركة المدعى عليه بعدم رغبتهم به بالاستمرار في العمل لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع كافة الحقوق والمستحقات المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 81 / عمل / 2025 في 2025/12/7 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره خمسة الاف وتسعمائة وعشرون دولار عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والاجازات السنوية والعلاوات السنوية وتحميله الرسوم والمصاريف وكذلك الزام المدعى عليه بتسديد بدلات الاشتراك عن فروقات خدمة المدعي لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي مبلغا مقداره خمسة عشر مليون ومائة وستة الاف وثمانون دينار واشعار دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ورد دعوى المدعي بالزيادة عن المطالبة بالحقوق والمستحقات الخاصة بالأعياد والعطل الرسمية وتحميله الرسوم والمصاريف ورد دعوى المدعي بالزيادة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/1/7 كما قدم وكيل المدعى عليه المحامي عريضة ملحقة بتاريخ 2026/1/19.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة يوم 2026/1/6 عطلة رسمية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي / المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته / المميز منذ عام 2021 بصفة عامل وبعد ان تم انهاء خدماته لم تسدد له مستحقاته المالية الناشئة عن عقد العمل المتمثلة بالتعويض عن بدل الانذار والاجازات السنوية المتراكمة والعلاوات السنوية عن مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المواد (44 و 45) و (76 / اولا) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والتي يلزم صاحب العمل بتسديدها للعامل عند تحقق شروطها وحيث تم احتساب مبلغ التعويض المستحق بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل حيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.ط مصطفى / م. رنا....
رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 241 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 241 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 241 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_CORRECTION_DENIED_241_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 241 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 508 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينةرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / تصحيح قرار تمييزيالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية المتراكمة وفروقات العلاوات والراتبالمواد : المادة 219 | المادة 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنيةالأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزيكلمات مفتاحية : تصحيح قرار تمييزي | مستحقات عمالية | إحالة للتقاعد | إجازات متراكمة | قانون المرافعاتملاحظة : رُتّبت ترويسة القرار تسلسلياً (البسملة ثم المحكمة ثم العدد) لتوحيد السياق البصري؛ حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في التواريخ ورقم الدعوى الأصلية وإعادتها إلى صيغتها الرقمية الصحيحة للأمانة والمقروئية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 241 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 148تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعي /وكيله المحامي /المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعى عليه المدير العام للشركة العربية للمضادات الحيوية إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه وتم احالته على التقاعد ولم يصرف له مستحقاته المالية، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته مستحقاته المالية من مكافأة نهاية الخدمة والاجازات السنوية المتراكمة وفروقات العلاوات وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (508 / عمل / 2025) وبتاريخ 2025/9/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة دينار عن الاجازات السنوية المتراكمة ورد الدعوى فيما يتعلق بمطالبته بمكافأة نهاية الخدمة وفروقات العلاوات السنوية وفروقات الراتب وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/10/22 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10480 / الهيئة المدنية / عمل / 2025) والمؤرخ 2025/11/2 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.ط حسين. م/ زهراء...
تصديق — مكافأة نهاية خدمة — ثبوت الاستحقاق — رقم 163 لسنة 2026 |
1
تصديق — مكافأة نهاية خدمة — ثبوت الاستحقاق — رقم 163 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مكافأة نهاية خدمة — ثبوت الاستحقاق — رقم 163 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_GRATUITY_AFFIRMED_163_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 163 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : [63/عمل/2024]التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل بابلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : استحقاق مكافأة نهاية الخدمةالموضوع : مكافأة نهاية الخدمةالمواد : 45النصوص القانونية المستند إليها : المادة 45 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت عمل المدعية لدى المدعى عليه واستقالتها يوجب استحقاقها التعويض عن مكافأة نهاية الخدمةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مكافأة نهاية الخدمة | استقالة | قانون العمل | سيطرة نوعيةملاحظة : تعذرت قراءة رقم الدعوى الأصلية بسبب تشوه النص (الشوائب التقنية للمسح الضوئي)، كما تم تنظيف التواريخ من الرموز العشوائية التي أضافها المسح وإعادتها لأرقامها الواضحة من السياق.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 163 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 89تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية واللدائن وإنتاج الاغطية البلاستيكية المحدودة / إضافة لوظيفته وكيله المحاميالمميز عليها / المدعية /ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة عمل بابل بانها عملت لدى شركة المدعى عليه إضافة لوظيفته للفترة من 2015/1/17 ولغاية تاريخ 2021/12/29 ولم تقم شركة المدعى عليه بتسليمها مستحقاتها المتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بصرف مكافأة نهاية الخدمة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [63/عمل/2024] وبتاريخ 2025/9/7 حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/9/29 نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9413 / الهيئة المدنية / عمل / 2025) والمؤرخ 2025/10/6 وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في 2025/11/30 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره (ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون دينار) كتعويض عن مكافأة نهاية الخدمة ، ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف مع تحميل كل طرف أتعاب محاماة الطرف الآخر ، طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته في 2025/12/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، لكونه قد أصدر إتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بالعدد 9413 / الهيئة المدنية / عمل / 2025 في 2025/10/2 حيث استكملت المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وفقاً لما رسمه لها قرار النقض التمييزي المشار إليه أعلاه وثبت لها إن المدعية / المميز عليها كانت تعمل لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته / المميز بصفة سيطرة نوعية منذ عام 2015 لغاية تاريخ انهاء خدماتها بتاريخ 2021/12/29 لتقديم استقالتها وبذلك فانها تستحق التعويض عن مكافأة نهاية الخدمة عملاً باحكام المادة (45) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — مكافأة نهاية خدمة — عدم توجه الخصومة — رقم 277 لسنة 2026 |
1
تصديق — مكافأة نهاية خدمة — عدم توجه الخصومة — رقم 277 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مكافأة نهاية خدمة — عدم توجه الخصومة — رقم 277 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_GRATUITY_AFFIRMED_277_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 277 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1285/ع/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مكافأة نهاية الخدمة / الدفع بعدم توجه الخصومةالموضوع : مكافأة نهاية الخدمةالمواد : 80/1النصوص القانونية المستند إليها : المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسهاالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مكافأة نهاية الخدمة | خصومة | رد الدعوى شكلاً | قانون المرافعاتملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه، الوكيل) محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل، فتم نقل الصفات وحدها كما وردت.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 277 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 381تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيالمميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة اضافة لوظيفته / وكيله المحاميادعى المدعي لدى محكمة عمل بغداد الكرخ انه سبق وان عمل لدى المدعى عليه، وانه لم تصرف له مكافأة نهاية الخدمة عن عمله، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتأديته مكافأة نهاية الخدمة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1285/ع/2025) وبتاريخ (2025/11/26) حكما حضورياً برد دعوى المدعي شكلاً وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 2025/12/22.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعى عليه / إضافة لوظيفته / المميز عليه في الدعوى وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — فروقات تقاعدية — تطبيق سليم للقانون — رقم 5 لسنة 2026 |
1
تصديق — فروقات تقاعدية — تطبيق سليم للقانون — رقم 5 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — فروقات تقاعدية — تطبيق سليم للقانون — رقم 5 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_5_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 5 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1842 / مجلس تدقيق / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / تقاعدالتصنيف الأدقّ : تعديل الراتب التقاعدي / صرف فروقاتالموضوع : تقاعدالمواد : 30/ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة (30 / ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين بمنح المعترض فروقات تعديل الراتب التقاعدي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : فروقات تقاعدية | تعديل راتب | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | قانون التقاعد الموحد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 5 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 86تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفتهالمميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضقدم المعترض أعلاه طلبا يطلب فيه منحه فروقات تعديل الراتب التقاعدي للفترة من 2013/2/25 لغاية 2025/7/7 وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم ( أ / ح / ص / 3630697) في 2015/9/8 وبادر الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1842 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/11/17 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترض فروقات تعديل الراتب للفترة من 2014/1/1 لغاية 2025/7/7 ورد طلب المعترض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية عن الفترة من 2013/2/25 لغاية 2013/12/31 ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/1.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( 30 / ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.ط حسين. م/ حذيفةنائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى عمل — إنهاء خدمات — رقم 74 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى عمل — إنهاء خدمات — رقم 74 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى عمل — إنهاء خدمات — رقم 74 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DISMISSAL_AFFIRMED_74_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 74 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 698 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : إنهاء خدماتالموضوع : تعويض عن إنهاء خدماتالمواد : [غير واضح]النصوص القانونية المستند إليها : قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الصادر من محكمة العمل برد دعوى المدعي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إنهاء خدمات | راتب شهري | ضمان اجتماعي | محكمة العململاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه) محجوبة في الأصل، وتم نقل الصفات فقط كما وردت. المادة القانونية في نهاية النص غير واضحة (طمس).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 74 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 94تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي /المميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للتجارة العامة إضافة لوظيفته / وكيله المحامي /ادعى المدعي بواسطة وكلاؤه لدى محكمة عمل بغداد الرصافة بانه سبق وان تعاقد مع شركة المدعى عليه وبراتب شهري مقداره ثلاثة ملايين دينار الا ان المدعى عليه قام بانهاء خدماته دون سابق انذار، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم باعادته للعمل وصرف رواتبه من تاريخ الانهاء لغاية الإعادة الفعلية والزامه بتسديد اشتراكات الضمان وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (698 / عمل / 2025) وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضوريا برد دعوي المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلة المدعى عليه مناصفة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ([غير واضح]) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — عقد قرض — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 37 لسالمة 2026 |
1
تصديق — عقد قرض — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 37 لسالمة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — عقد قرض — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 37 لسالمة 2026المعرّف الموحّد: BANKING_LOAN_AFFIRMED_37_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 37 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 528 / ت / 2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغدادالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / تجاريالتصنيف الأدقّ : عقد قرض / تسديد دينالموضوع : قرض مصرفيالمواد : 140/1/أ، 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة (140/1/أ) من قانون الإثبات | المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بموجب عقد القرض وتقارير الخبراء المعتمدة يوجب إلزام المدعى عليه بتسديد المبلغ والفوائدالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : قرض | فوائد اتفاقية | خبير | تجاريملاحظة : تم تصحيح بعض التواريخ والأرقام استناداً للسياق، والأسماء مرمزة وفقاً للتعليمات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 37 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 283تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / المدير المفوض للمصرف (إ.م.م)المميز عليهما / 1 - المدعى عليه (م.ع) / إضافة لوظيفته / وكيله المحامي (أ.ع)ادعى وكيل المدعي لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد انه سبق وان منح المصرف قرضاً للمدعى عليه وقدره خمسة وعشرون مليون دينار عراقي بموجب عقد القرض المؤرخ في 2023/11/28 وبفائدة سنوية مقدرها 6.99% ورغم المطالبة بتسديد الدين الا انه ممتنع عن ذلك دون وجه حق لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتسديد المبلغ المتبقي بالإضافة الى الفوائد الاتفاقية بواقع خمسة وثلاثون مليون واربعمائة وخمسة وثمانون الف دينار مع الفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى ولحين التادية الفعلية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 528 / تجارية / 2025 في 2025/9/3 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغ مقداره ستة وعشرون مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون الف وتسعمائة وستة وثلاثون دينار عراقي باعتباره متبقي مبلغ القرض والفوائد الاتفاقية مع الزام المدعى عليه بتاديته للمدعي الفوائد القانونية بنسبة خمسة بالمائة من المبلغ المحكوم به واعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 2025/5/14 ولحين التأدية الفعلية ورد دعوى المدعي بالزيادة مع تحميل الطرفين المصاريف وتحميل المدعى عليه اتعاب محاماة وكلاء المدعي. طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/2.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المحكوم به والثابت بموجب عقد القرض المؤرخ في 2023/11/28 والبالغ خمسة وعشرون مليون دينار مع الفائدة الاتفاقية التي جرى احتسابها بمعرفة خبير بموجب تقريره الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها طبقاً لنص المادة (140/1/أ) من قانون الاثبات لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — سند كمبيالة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 167 لسنة 2026 |
1
تصديق — سند كمبيالة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 167 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — سند كمبيالة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 167 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROMISSORY_NOTE_AFFIRMED_167_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 167 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 577 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القاسمالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / بداءةالتصنيف الأدقّ : مطالبة بدين (سند كمبيالة)الموضوع : سند كمبيالةالمواد : 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بموجب سند كمبيالة مصدق من الكاتب العدل يوجب إلزام المدعى عليه بتأدية المبلغالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : كمبيالة | كاتب عدل | دين | بداءةملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه، الوكلاء) وفقاً للتعليمات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 167 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 170تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه (ع.ع) / وكيله المحامي (أ.ع)المميز عليهما / 1 - المدعي (م.م) / 2 - قرار محكمة بداءة القاسمادعى المدعي (م.م) لدى محكمة بداءة القاسم ان له بذمة المدعى عليه (ع.ع) مبلغا مقداره عشرة ملاين دينار وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 577 / ب / 2025 في 2025/11/9 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به بموجب سند الكمبيالة المصدق من الكاتب العدل في القاسم والمرقم (2423) السجل (13) والمؤرخ في 2024/5/14 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي عملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...