عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 599 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_599_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 599 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 108 / عمل / 2025
التاريخ : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسان
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة والتعويض
الموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدلات الأعياد والعطل والإجازات السنوية وبدل الإنذار ومبلغ الزيادة السنوية
المواد : المادة 44 | المادة 45 | المادة 140 / اولاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادتان (44) و (45) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم [غير واضح] لسنة 1979 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت استحقاق العامل للتعويض عن بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة بالاعتماد على تقرير الخبير القضائي، ورد بقية الطلبات لعدم وجود سند قانوني لها
الأسباب الثانوية : تقرير الخبير القضائي كان معتدلاً ومناسباً ويصلح سبباً للحكم
كلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | مكافأة نهاية الخدمة | بدل إنذار | تقرير خبير | إنهاء خدمة
ملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف واسم الشركة عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في تواريخ القرار والمرافعة وأرقام الدعاوى لإعادتها إلى صيغتها الرقمية الصحيحة؛ رقم قانون الإثبات ورد فارغاً في الأصل فكُتب [غير واضح] التزاماً بالأمانة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 599 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 639
تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي / وكيله المحامي
المميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة إضافة لوظيفته
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل ميسان بانه عمل لدى المدعى عليه منذ 2012/1/1 وبراتب مقداره (الف ومائتان دولار) الا انه انهى خدماته دون سبب قانوني، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بدفع مستحقاته المتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة وبدلات الأعياد والعطل والاجازات السنوية وبدل الانذار ومبلغ الزيادة السنوية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 108 / عمل / 2025 وبتاريخ 2025/11/19 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ثمانية الاف واربعمائة وثمانون دولار) عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد الدعوى بالزيادة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/1.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي / المميز كان يعمل لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته / المميز عليه منذ عام 2012 بصفة عامل وبعد ان تم انهاء خدماته لم تسدد له مستحقاته المالية الناشئة عن عقد العمل المتمثلة بالتعويض عن بدل الانذار و مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المواد (44) و (45) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والتي يلزم صاحب العمل بتسديدها للعامل عند تحقق شروطها وحيث تم احتساب مبلغ التعويض المستحق بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم [غير واضح] لسنة 1979 المعدل اما بقية الطلبات الواردة في العريضة فأنها لا سند لها من القانون وموجبة للرد وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.
ط حسين. م/ رنا