تصديق — مستحقات عمالية — استحقاق التعويض — رقم 574 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — استحقاق التعويض — رقم 574 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_574_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 574 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 34 / عمل / 2025
التاريخ       : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسان
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ  : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة
الموضوع       : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والإجازات السنوية
المواد        : المادة 44 و 45 و 76 / اولاً | المادة 140 / اولاً
النصوص القانونية المستند إليها : المواد (44 و 45 و 76 / اولاً) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت استحقاق العامل للتعويض عن بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية المتراكمة عند إنهاء خدماته، والاعتماد على تقرير الخبير القضائي
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : مستحقات عمالية | مكافأة نهاية الخدمة | بدل إنذار | إجازات سنوية متراكمة | خبير قضائي | إنهاء تعسفي
ملاحظة        : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ رُتّبت ترويسة القرار تسلسلياً (البسملة ثم المحكمة ثم العدد) لتوحيد السياق البصري.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 574 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 543

تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة / إضافة لوظيفته / وكيله المحامي
المميز عليه / المدعي

ادعى المدعي لدى محكمة عمل ميسان انه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه بصفة (عامل) منذ تاريخ 2018/11/1 لغاية 2023/7/15 وبراتب شهري مقداره الف وخمسمائة دولار حيث قام المدعى عليه بانهاء خدماته بشكل تعسفي وبدون سابق انذار وبدون دفع مستحقاته لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع كافة الحقوق والمستحقات المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 34 / عمل / 2025 في 2025/11/16 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره تسعة الاف واربعمائة دولار عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والاجازات السنوية وتحميله الرسوم والمصاريف ورد دعوى المدعي بالزيادة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/15.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى أن المدعي / المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته / المميز منذ عام 2018 بصفة عامل وبعد ان تم انهاء خدماته لم تسدد له مستحقاته المالية الناشئة عن عقد العمل المتمثلة بالتعويض عن بدل الانذار ومكافأة نهاية الخدمة والاجازات السنوية المتراكمة المنصوص عليها في المواد (44 و 45 و 76 / اولاً) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والتي يلزم صاحب العمل بتسديدها للعامل عند تحقق شروطها وحيث تم احتساب مبلغ التعويض المستحق بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل حيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.

ط حسين. م/ حذيفة