تصديق — مستحقات عمالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 634 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 634 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_634_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 634 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 81 / عمل / 2025
التاريخ       : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسان
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ  : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة والضمان
الموضوع       : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والإجازات السنوية والعلاوات السنوية وتسديد بدلات الاشتراك للضمان الاجتماعي
المواد        : المواد 44 و 45 و 76 / اولاً | المادة 140 / اولاً
النصوص القانونية المستند إليها : المواد (44 و 45) و (76 / اولا) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت استحقاق العامل للمستحقات العمالية بعد إنهاء خدماته، والاعتماد على تقرير الخبير القضائي في احتساب مبلغ التعويض لكونه معتدلاً ومناسباً
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : مستحقات عمالية | إنهاء خدمة | مكافأة نهاية الخدمة | بدل إنذار | ضمان اجتماعي | تقرير خبير
ملاحظة        : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في تاريخ القرار التمييزي في الترويسة والخاتمة وإعادتها إلى صيغتها الرقمية الصحيحة (2026/1/19) للأمانة والمقروئية؛ ورد تاريخ طعن وكيل المدعى عليه في الأصل 2025/1/7 وهو على الأرجح خطأ مطبعي والصحيح 2026/1/7، وتم نقله كما ورد التزاماً بالنقل الحرفي.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم ...
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 634 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 594

تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة / إضافة لوظيفته / وكيلاه المحاميان /
المميز عليه / المدعي /

ادعى المدعي لدى محكمة عمل ميسان أنه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه بصفة (عامل) منذ تاریخ 2011/10/1 وبراتب يومي مقداره أربعون دولار ما يعادل ستون الف الا انه وفي تاريخ 2025/3/10 تم تبليغه من قبل شركة المدعى عليه بعدم رغبتهم به بالاستمرار في العمل لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع كافة الحقوق والمستحقات المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 81 / عمل / 2025 في 2025/12/7 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره خمسة الاف وتسعمائة وعشرون دولار عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والاجازات السنوية والعلاوات السنوية وتحميله الرسوم والمصاريف وكذلك الزام المدعى عليه بتسديد بدلات الاشتراك عن فروقات خدمة المدعي لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي مبلغا مقداره خمسة عشر مليون ومائة وستة الاف وثمانون دينار واشعار دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ورد دعوى المدعي بالزيادة عن المطالبة بالحقوق والمستحقات الخاصة بالأعياد والعطل الرسمية وتحميله الرسوم والمصاريف ورد دعوى المدعي بالزيادة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/1/7 كما قدم وكيل المدعى عليه المحامي عريضة ملحقة بتاريخ 2026/1/19.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة يوم 2026/1/6 عطلة رسمية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي / المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته / المميز منذ عام 2021 بصفة عامل وبعد ان تم انهاء خدماته لم تسدد له مستحقاته المالية الناشئة عن عقد العمل المتمثلة بالتعويض عن بدل الانذار والاجازات السنوية المتراكمة والعلاوات السنوية عن مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المواد (44 و 45) و (76 / اولا) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والتي يلزم صاحب العمل بتسديدها للعامل عند تحقق شروطها وحيث تم احتساب مبلغ التعويض المستحق بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل حيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.

ط مصطفى / م. رنا.