تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 578 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 578 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_578_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 578 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 63 / عمل / 2025
التاريخ       : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسان
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ  : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة والتعويض
الموضوع       : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدلات الأعياد والعطل والإجازات السنوية وبدل الإنذار
المواد        : المادة 168 / ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168 / ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أن الحكم الصادر من محكمة العمل برد دعوى المدعي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : مستحقات عمالية | إنهاء تعسفي | مكافأة نهاية الخدمة | بدل إنذار | إجازات سنوية | بدلات أعياد وعطل
ملاحظة        : حُجبت أسماء الأطراف واسم الشركة عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 578 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 531

تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعي /
المميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة إضافة لوظيفته - وكيله المحامي /

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل ميسان بانه عمل لدى المدعى عليه وبراتب شهري مقداره الفان وعشرة دولارات الا انه انهى خدماته تعسفاً، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بدفع مستحقاته المتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة وبدلات الأعياد والعطل والاجازات السنوية وبدل الانذار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (63 / عمل / 2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/1.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/18 م.

ط حسين. م / رنا