عنوان القرار: تصديق — مكافأة نهاية خدمة — ثبوت الاستحقاق — رقم 163 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_GRATUITY_AFFIRMED_163_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 163 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : [63/عمل/2024]
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل بابل
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ : استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
الموضوع : مكافأة نهاية الخدمة
المواد : 45
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 45 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت عمل المدعية لدى المدعى عليه واستقالتها يوجب استحقاقها التعويض عن مكافأة نهاية الخدمة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : مكافأة نهاية الخدمة | استقالة | قانون العمل | سيطرة نوعية
ملاحظة : تعذرت قراءة رقم الدعوى الأصلية بسبب تشوه النص (الشوائب التقنية للمسح الضوئي)، كما تم تنظيف التواريخ من الرموز العشوائية التي أضافها المسح وإعادتها لأرقامها الواضحة من السياق.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 163 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 89
تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية واللدائن وإنتاج الاغطية البلاستيكية المحدودة / إضافة لوظيفته وكيله المحامي
المميز عليها / المدعية /
ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة عمل بابل بانها عملت لدى شركة المدعى عليه إضافة لوظيفته للفترة من 2015/1/17 ولغاية تاريخ 2021/12/29 ولم تقم شركة المدعى عليه بتسليمها مستحقاتها المتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بصرف مكافأة نهاية الخدمة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [63/عمل/2024] وبتاريخ 2025/9/7 حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/9/29 نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9413 / الهيئة المدنية / عمل / 2025) والمؤرخ 2025/10/6 وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في 2025/11/30 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره (ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون دينار) كتعويض عن مكافأة نهاية الخدمة ، ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف مع تحميل كل طرف أتعاب محاماة الطرف الآخر ، طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته في 2025/12/9.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، لكونه قد أصدر إتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بالعدد 9413 / الهيئة المدنية / عمل / 2025 في 2025/10/2 حيث استكملت المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وفقاً لما رسمه لها قرار النقض التمييزي المشار إليه أعلاه وثبت لها إن المدعية / المميز عليها كانت تعمل لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته / المميز بصفة سيطرة نوعية منذ عام 2015 لغاية تاريخ انهاء خدماتها بتاريخ 2021/12/29 لتقديم استقالتها وبذلك فانها تستحق التعويض عن مكافأة نهاية الخدمة عملاً باحكام المادة (45) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5.
نائب الرئيس
زيدون سعدون