عنوان القرار: تصديق — سند كمبيالة — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 167 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROMISSORY_NOTE_AFFIRMED_167_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 167 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 577 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القاسم
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / بداءة
التصنيف الأدقّ : مطالبة بدين (سند كمبيالة)
الموضوع : سند كمبيالة
المواد : 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بموجب سند كمبيالة مصدق من الكاتب العدل يوجب إلزام المدعى عليه بتأدية المبلغ
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : كمبيالة | كاتب عدل | دين | بداءة
ملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه، الوكلاء) وفقاً للتعليمات.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 167 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 170
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه (ع.ع) / وكيله المحامي (أ.ع)
المميز عليهما / 1 - المدعي (م.م) / 2 - قرار محكمة بداءة القاسم
ادعى المدعي (م.م) لدى محكمة بداءة القاسم ان له بذمة المدعى عليه (ع.ع) مبلغا مقداره عشرة ملاين دينار وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 577 / ب / 2025 في 2025/11/9 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/8.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به بموجب سند الكمبيالة المصدق من الكاتب العدل في القاسم والمرقم (2423) السجل (13) والمؤرخ في 2024/5/14 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي عملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون