تصديق — مستحقات مالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 608 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مستحقات مالية — اعتماد تقرير الخبير — رقم 608 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_608_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 608 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 3286 /ب/ 2025
التاريخ       : 2026/1/20
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / بداءة
التصنيف الأدقّ  : مطالبات مالية / توقيفات تقاعدية لتدريسي
الموضوع       : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي (التوقيفات التقاعدية)
المواد        : المادة 6 | المادة 140 / اولاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (6) من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 1 لسنة 2022 | المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 170 [هكذا ورد] لسنة 1979 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أحقية المدعي بالتوقيفات التقاعدية استناداً إلى تقرير الخبير القضائي ونظام صندوق تقاعد التدريسيين
الأسباب الثانوية : ثبوت عدم تسديد الكلية لاشتراكات عمل المدعي عن فترة عمله بموجب كتاب دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
كلمات مفتاحية  : توقيفات تقاعدية | ضمان اجتماعي | تدريسي | كلية أهلية | تقرير خبير | استقالة
ملاحظة        : ورد رقم قانون الإثبات (170) بدلاً من (107) في الأصل وتم إبقاؤه كما هو للأمانة؛ حُجب اسم الكلية عمداً في النص للحفاظ على الخصوصية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 608 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 703

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميز المدعى عليه / عميد كلية (د) الاهلية / إضافة لوظيفته / وكيله المحامي
المميز عليه / المدعي

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وان تعاقد مع دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته بصفة تدريسي في قسم القانون وبراتب شهري مقداره مليون وستمائة وثمانون الف دينار الا ان دائرة المدعى عليه قد اخلت بالتزاماتها المالية من خلال عدم صرف مكافاة نهاية الخدمة وعدم تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي للفترة من 2016/9/19 ولغاية 2018/5/30 ورغم المطالبة المستمرة الا ان دائرة المدعى عليه تمتنع عن دفع المستحقات المالية دون مسوغ قانوني لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بالطلبات المفصلة في عريضة الدعوى وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى عن المطالبة بمكافاة نهاية الخدمة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3286 /ب/ 2025 في 2025/11/23 حكما حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته الى المدعي مبلغا مقداره ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثون الف ومائة دينار عن التوقيفات التقاعدية عن الضمان الاجتماعي للفترة من 2016/9/19 ولغاية 2018/5/31 على ان تودع لدى صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ورد دعوى المدعى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف القضائية النسبية كلا بقدر ماخسر في الدعوى وتحميل المدعي اتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي / المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه عميد كلية (د) الاهلية إضافة لوظيفته / المميز بصفة تدريسي بموجب الأمر الإداري المرقم ذ/ 1106/3 والمؤرخ في 2016/9/1 لحين انهاء خدمته بتاريخ 2021/11/2 بتقديم استقالة وحيث يشير كتاب دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال / قسم جباية الاشتراكات بالعدد 11063 في 2025/3/12 الى عدم تسديد اشتراكات عمل المدعي عن فترة عمله خلافاً لاحكام المادة (6) من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 1 لسنة 2022 وحيث تم احتساب المبالغ المستحقة الواجبة التسديد الى الصندوق بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً مفصلاً ودقيقاً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 170 لسنة 1979 المعدل وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم (298 / الهيئة الموسعة المدنية / 2025) في 2025/12/16 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20 / 1 / 2026 م.

ط / زهراء - م / زهراء