عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 605 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_605_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 605 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 83 / عمل / 2025
التاريخ : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسان
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات مالية
الموضوع : المطالبة بكافة الحقوق والمستحقات العمالية نتيجة الإنهاء التعسفي
المواد : المادة 168 / ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168 / ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أن الحكم الصادر من محكمة العمل برد الدعوى جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | إنهاء تعسفي | رد دعوى | عامل
ملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 605 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 593
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي / وكيله المحامي /
المميز عليه / المدعى عليه المدير المفوض لشركة / إضافة لوظيفته
ادعى المدعي لدى محكمة عمل ميسان انه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه بصفة (عامل) منذ تاریخ 2018/7/10 لغاية 2024/2/5 وبراتب شهري مقداره الف وخمسمائة دولار حيث قام المدعى عليه بانهاء خدماته بشكل تعسفي وبدون سابق انذار وبدون دفع مستحقاته لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع كافة الحقوق والمستحقات المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 83/ عمل / 2025 في 2025/11/30 حكما حضوريا برد دعوى المدعي ولا يتحمل الرسوم والمصاريف كونه معفى منها ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/7.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015) بالاتفاق في 2026/1/19 م.
ط حسين. م/ زهراء