رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 240 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 240 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_CORRECTION_DENIED_240_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 240 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 509 / عمل / 2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة
رمز النتيجة    : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ  : مطالبات عمالية / تصحيح قرار تمييزي
الموضوع       : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وفروقات العلاوات السنوية وفروقات الراتب والإجازات السنوية المتراكمة
المواد        : المادة 219 | المادة 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية
الأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي
كلمات مفتاحية  : تصحيح قرار تمييزي | مستحقات عمالية | إحالة للتقاعد | إجازات متراكمة | قانون المرافعات
ملاحظة        : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 240 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 145

تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

طالب التصحيح / المميز / المدعي / وكيله المحامي
المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعى عليه / المدير العام للشركة العربية للمضادات الحيوية إضافة لوظيفته.

ادعى المدعي لدى محكمة عمل بغداد الرصافة انه بتاريخ 1998/1/13 عمل في شركة المدعى عليه بصفة (ملاحظ فني) وبتاريخ 2024/1/7 احيل الى التقاعد وقدم طلب احتساب مستحقاته وكما مفصل في عريضة الدعوى ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بدفع جميع مستحقاته المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف القانونية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (509 / عمل / 2025) في 2025/9/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره (ثمانية وخمسون الف وثمانمائة وثمانية عشر دينار) عن الاجازات السنوية المتراكمة ، ورد دعوى المدعي فيما يتعلق بمطالبته بمكافأة نهاية الخدمة وفروقات العلاوات السنوية وفروقات الراتب مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف ، طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/26 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10477 / الهيئة المدنية / عمل / 2025) والمؤرخ (2025/11/2) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/24 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.

ط / زهراء - م / حذيفة