عنوان القرار: تصديق — فروقات تقاعدية — تطبيق سليم للقانون — رقم 5 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_5_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 5 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1842 / مجلس تدقيق / 2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / تقاعد
التصنيف الأدقّ : تعديل الراتب التقاعدي / صرف فروقات
الموضوع : تقاعد
المواد : 30/ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (30 / ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين بمنح المعترض فروقات تعديل الراتب التقاعدي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : فروقات تقاعدية | تعديل راتب | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | قانون التقاعد الموحد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 5 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 86
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته
المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترض
قدم المعترض أعلاه طلبا يطلب فيه منحه فروقات تعديل الراتب التقاعدي للفترة من 2013/2/25 لغاية 2025/7/7 وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم ( أ / ح / ص / 3630697) في 2015/9/8 وبادر الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1842 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/11/17 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترض فروقات تعديل الراتب للفترة من 2014/1/1 لغاية 2025/7/7 ورد طلب المعترض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية عن الفترة من 2013/2/25 لغاية 2013/12/31 ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/1.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( 30 / ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.
ط حسين. م/ حذيفة
نائب الرئيس
زيدون سعدون