تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 581 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 581 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_581_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 581 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 87 / عمل / 2025
التاريخ       : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل ميسان
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ  : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة والتعويض
الموضوع       : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والإجازات السنوية ومبلغ الزيادة السنوية
المواد        : المادة 168 / ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168 / ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : مستحقات عمالية | إنهاء خدمة | مكافأة نهاية الخدمة | بدل إنذار | إجازات سنوية
ملاحظة        : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 581 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 581

تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة / إضافة لوظيفته / وكيله المحامي
المميز عليهما / 1 - قرار محكمة عمل ميسان المرقم 87/ عمل / 2025 2 - المدعي

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة عمل ميسان انه سبق لموكله وان عمل في شركة المدعى عليه بصفة عامل منذ عام 2012/7/1 ولغاية 2023/1/30 وبراتب شهري قدره الف وثمانمائة دولار امريكي شهرياً وتم انهاء خدماته دون سبب لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتأديه موكله مستحقاته المفصلة في عريضة الدعوى ومبلغ الزيادة السنوية ويقدره بمبلغ 25,000 الف دولار امريكي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 87 / عمل / 2025 في 2025/11/25 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتاديته للمدعي مبلغا مقداره أربعة وعشرون الف ومائة وثمانون دولار عن مكافاة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والاجازات السنوية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي ورد دعوى المدعي بالزيادة طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/24

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/18 م.

ط / زهراء - م/ زهراء