رد طلب التصحيح — بطلان عقد بيع مركبة — عدم توفر الأسباب القانونية — رقم 401 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — بطلان عقد بيع مركبة — عدم توفر الأسباب القانونية — رقم 401 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — بطلان عقد بيع مركبة — عدم توفر الأسباب القانونية — رقم 401 لسنة 2026المعرّف الموحّد: VEHICLE_SALE_CORRECTION_DENIED_401_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 401 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 3095 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الفلوجة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة رمز النتيجة : 7 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تصحيح القرار التمييزي التصنيف الأدق : رد طلب تصحيح القرار التمييزي لعدم توفر الأسباب القانونية في دعوى إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد نتيجة بطلان عقد بيع خارجي لمركبة الموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي متعلق بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد لبطلان عقد بيع مركبة المواد : المادة 219 | المادة 223 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا كان لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية الحصرية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وتُقيد التأمينات إيراداً للخزينة استناداً للمادة 223 منه إذا كانت الدفوع المثارة قد تم تدقيقها سابقاً عند نظر الطعن التمييزي.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : تصحيح القرار التمييزي | عقد بيع خارجي | مركبة رينو ميكان | إعادة الحال | قيد التأمينات | قانون المرافعات المدنية ملاحظة : وقع خطأ مطبعي في متن القرار الأصلي عند ذكر سنة تشكيل الهيئة حيث كتبت "2029/1/8 م" في حين أن ترويسة القرار وتاريخ صدوره الختامي ثبتا سنة "2026"، فنُقل المتن بأمانة كما ورد بالأصل. الأسماء ممسوحة ومحجوبة عمداً في الأصل فصيغت بصفاتها النظيفة مباشرة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحادية العدد : 401 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 249تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/8 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليهالمطلوب التصحيح ضده / المميز عليه المدعي / وكيله المحاميادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الفلوجة انه سبق وان باع له المدعى عليه المركبة نوع رينو ميكان ببدل مقداره اثنا عشر الف وخمسمائة دولار بموجب عقد بيع خارجي ، ولا متناعه عن نقل ملكية المركبة والبطلان عقد البيع ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وتأديته المبلغ المستلم من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 3095 /ب/ 2025) وبتاريخ ( 2025/9/25) حكماً حضورياً بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره اثنا عشر الف وخمسمائة دولار عن بدل بيع المركبة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/10/20 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (11109 / الهيئة المدنية / 2025 ) والمؤرخ 2025/11/23 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/28.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — اعتراض الغير — عدم تحقق الشروط — رقم 214 لسنة 2026 |
1
تصديق — اعتراض الغير — عدم تحقق الشروط — رقم 214 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — اعتراض الغير — عدم تحقق الشروط — رقم 214 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_TRESPASS_AFFIRMED_214_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 214 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 513 / اعتراض الغير / 2025 (والحكم البدائي السابق 288 / ب / 2024)التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الضلوعيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : اعتراض الغيرالتصنيف الأدق : رد دعوى اعتراض الغير لعدم تحقق الشروط القانونية في الحكم الصادر برفع التجاوز عن قطعة أرضالموضوع : طعن بطريق اعتراض الغير على حكم رفع تجاوزالمواد : المادة 224النصوص القانونية المستند إليها : المادة 224 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : يتطلب قبول دعوى اعتراض الغير تحقق الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، وبخلافه تكون الدعوى موجبة للرد، ويُصدق الحكم المميز المستند إلى تحقيقات قضائية سليمة.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : اعتراض الغير | رفع تجاوز | قطعة أرض | محكمة بداءة الضلوعية | تصديق | قانون المرافعات المدنيةملاحظة : الأسماء ممسوحة ومحجوبة عمداً في الأصل فصيغت بصفاتها النظيفة مباشرة. ورد رقم الدعوى البدائية المطعون عليها باعتراض الغير بصيغة "288 / ب / 2024" في نهاية القرار، وفي موضع آخر بالمسح الضوئي ظهرت "288 / ب / 28x" فنُقلت مواضعها بأمانة وفق القواعد الصارمة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 214 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 161تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / وكيل المعترض اعتراض الغير / المحاميالمميز عليهم / المعترض عليهما اعتراض الغير / 1 ، 2 وقرار محكمة البداءةادعى المعترض اعتراض الغير لدى محكمة بداءة الضلوعية بأنه سبق وان أصدرت نفس المحكمة حكماً بالعدد (288 / ب / 2024) يقضي بالزام المعترض عليه اعتراض الغير الثاني برفع التجاوز الحاصل من قبله على للقطعة المرقمة ديوم البوجواري ولكون الحكم ماساً بحقوقه، لذا طلب دعوة المعترض عليهما اعتراض الغير للمرافعة والحكم بإبطال الحكم المذكور أعلاه وتحميل المعترض عليهما اعتراض الغير الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (513 / اعتراض الغير / 2025) وبتاريخ (2025/10/5) حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المعترض اعتراض الغير وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المميز بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/10/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها عدم تحقق شروط دعوى اعتراض الغير على الحكم المنصوص عليها في المادة (224) من قانون المرافعات المدنية في الحكم البدائي الصادر بالعدد (288 / ب / 2024) وتاريخ 2024/11/20 لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — اعتراض الغير — نقص التحقيقات القانونية — رقم 378/الهيئة المدنية/2026 |
1
نقض — اعتراض الغير — نقص التحقيقات القانونية — رقم 378/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: نقض — اعتراض الغير — نقص التحقيقات القانونية — رقم 378/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: CIVIL_OBJECTION_CASSATION_378_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 378/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1697/ب/2024 (والدعوى الاعتراضية 1562/اعتراض الغير/2025)التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الخالديةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض كلي وإعادة الأوراق للمحكمةرمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / اعتراض الغيرالتصنيف الأدق : نقض الحكم لعدم استكمال التحقيقات بخصوص ماهية التعدي والتنفيذ في دعوى اعتراض الغيرالموضوع : اعتراض الغير على حكم بداءة خاص بفتح طريق في عقار مشاعالمواد : المادة 1093 ، المادة 17/أولاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 1093 [القانون المدني] | المادة 17/أولاً [قانون الإثبات]المبدأ القانوني الرئيسي : يجب على محكمة الموضوع استكمال التحقيقات اللازمة لكشف الحقيقة وبيان ماهية التعدي والمساس بحقوق المعترض اعتراض الغير والتحقق من تنفيذ الحكم البدائي ووجود الطريق المشترك قبل إصدار حكمها.الأسباب الثانوية : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات تراه لازماً لكشف الحقيقة طبقاً للمادة 17/أولاً من قانون الإثبات.كلمات مفتاحية : اعتراض الغير | عقار مشاع | فتح طريق | نقص تحقيقات | قانون الإثباتملاحظة : أسماء أطراف الطعن (المميز والمميز عليهما) محجوبة في أصل النص ومذكورة بصفاتها فقط.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 378 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 575تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز المعترض عليه اعتراض الغير الأول / المدعي [هكذا وردت الصفة في فقرة الوقائع]المميز عليهما / 1 - المعترض اعتراض الغير /2 - المعترض عليه اعتراض الغير الثانيادعى المعترض اعتراض الغير لدى محكمة بداءة الخالدية انه سبق وان أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المرقم 1697 / ب / 2024 في 2024/12/23 يقضي بالزام المعترض عليه اعتراض الغير الثاني بإعادة فتح طريق الخاص بالعقار المشاع المرقم النمالة وحيث ان الحكم المذكور مس حقوقه لذا طلب الاعتراض على الحكم وابطال الحكم البدائي وتحميلهما الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1562 / اعتراض الغير / 2025 في 2025/11/26 حكماً حضورياً يقضي بابطال الحكم البدائي المذكور أعلاه ورد دعوى المدعي فيها المعترض عليه اعتراض الغير الأول تجاه المدعى عليه المعترض عليه اعتراض الغير الثاني وتحميله الرسوم والمصاريف طعن المعترض عليه اعتراض الغير الأول بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/21 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها اذ لم توضح المحكمة ما هية التعدي أو المساس بحقوق المعترض اعتراض الغير لاسيما وان في العقار موضوع الدعوى عدد من الشركاء الآخرين وبسهام مختلفة، هذا من جانب ومن جانب آخر لم توضح المحكمة ما اذا كان قد نفذ الحكم في مديرية التنفيذ المختصة من عدمه وهل هنالك طريق خاص مشترك في العقار موضوع الدعوى طبقاً لنص المادة (1093) من القانون المدني من عدمه وحيث ان للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم اتخاذ أي اجراء من إجراءات الاثبات تراه لازماً لكشف الحقيقة المادة /17 اولاً) من قانون الاثبات ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — اعتراض الغير — تعدي حقوق الشركاء — رقم 198 لسنة 2026 |
1
تصديق — اعتراض الغير — تعدي حقوق الشركاء — رقم 198 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — اعتراض الغير — تعدي حقوق الشركاء — رقم 198 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_198_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 198/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 543/ب/2024 (رقم دعوى اعتراض الغير: 1280/ب/2025)التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة سامراءالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / اعتراض الغيرالتصنيف الأدقّ : عقار / شياع / منع معارضةالموضوع : اعتراض الغير على حكم منع معارضة ماس بحقوق الشركاء على الشيوعالمواد : المادة 224/1النصوص القانونية المستند إليها : المادة 224/1 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : يكون الحكم البدائي قابلاً للتعديل بموجب دعوى اعتراض الغير إذا كان ماساً ومتعدياً لحقوق الشركاء على الشيوع في العقار ولم يكونوا أطرافاً في الدعوى الأصلية.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : اعتراض الغير | منع معارضة | على الشيوع | تعديل الحكم البدائي | سهامملاحظة : ورد في متن وقائع القرار رقم دعوى اعتراض الغير بالصيغة (280/ب/2025) وتاريخ الحكم البدائي الصادر فيها (2025/10/28)، وجاء تاريخ الطعن التمييزي 2025/11/27.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 198 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 280تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المعترض عليها اعتراض الغير / (غير موجود) / وكيلها المحامي (غير موجود)المميز عليهم / المعترضات اعتراض الغير / (غير موجود) وجماعتهاوقرار محكمة البداءةادعت المعترضات اعتراض الغير لدى محكمة بداءة سامراء بانه سبق وان اصدرت ذات المحكمة حكماً بالعدد ( 543 / ب / 2024) في (2024/11/25) يقضي بالزام المدعى عليه (غير موجود) بمنع معارضته للمعترض عليها اعتراض الغير من استغلال سهامها بالعقار المرقم (غير موجود) صعيوية) ولكون المعترضات اعتراض الغير لهن سهام على الشيوع بالعقار المذكور، لذا طلبوا دعوة المعترض عليها اعتراض الغير للمرافعة والحكم بإبطال الحكم المذكور أعلاه وتحميل المعترض عليها اعتراض الغير الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1280/ب/2025) وبتاريخ (2025/10/28) حكماً حضورياً يقضي بتعديل الحكم البدائي المشار اليه انفاً وجعله دون التسليم لكونهم شركاء بالعقار المذكورة انفاً وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المعترض عليها اعتراض الغير اتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المعترض عليها اعتراض الغير بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/11/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، لان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان الحكم المعترض عليه اعتراض الغير والصادر عن المحكمة بالعدد 543 / ب / 2024 في 2024/11/25 كان ماساً ومتعدياً لحقوق المعترضات اعتراض الغير المميز عليهم وفقاً لإحكام المادة (224/1) من قانون المرافعات المدنية وبالجزء الذي يتعدى لحقوق المعترضات اعتراض الغير وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.الهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
ردّ الطعن شكلاً — دعوى اعتراض الغير — عدم ذكر أسماء الخصوم في عريضة الطعن — رقم 90 لسنة 2026 |
1
ردّ الطعن شكلاً — دعوى اعتراض الغير — عدم ذكر أسماء الخصوم في عريضة الطعن — رقم 90 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: ردّ الطعن شكلاً — دعوى اعتراض الغير — عدم ذكر أسماء الخصوم في عريضة الطعن — رقم 90 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_APPEAL_DENIED_90_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 90 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2897 / ب 3 / 2024 (أو 2897 / ب 3 / اعتراض الغير / 2024)التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوكالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : ردّ الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / اعتراض الغيرالتصنيف الأدق : رد الطعن شكلاً لخلل شكلي في عريضة الطعن التمييزيالموضوع : الطعن في حكم صادر بدعوى اعتراض الغير يتعلق بإعادة مركبةالمواد : المادة 205/ثانياًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 205/ثانياً من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : تعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم في عريضة الطعن التمييزي بيانات جوهرية أوجبتها المادة 205/2 من قانون المرافعات المدنية، ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ويترتب على عدم ذكرها رد عريضة الطعن شكلاً.الأسباب الثانوية : الاسترشاد بقرارات محكمة التمييز السابقة (رقم 94/الهيئة الموسعة المدنية/2011 في 2011/12/25 و 112/الهيئة الموسعة المدنية/2019 في 2019/3/27).كلمات مفتاحية : اعتراض الغير | رد شكلاً | أسماء الخصوم | عريضة الطعن التمييزي | بيانات جوهرية | بداءة كركوكملاحظة : ورد في وقائع القرار أن تاريخ الحكم البدائي هو 2025/10/5 بينما ورد في فقرة "القرار" لدى التدقيق والمداولة أنه مؤرخ في 2025/10/5 (هكذا ورد بالرسم البصري أو OCR لـ 10 أو 12، وسيتم تثبيته طبقاً للنص الأصلي المرفق).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعليمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 90 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 142تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض اعتراض الغير [غير واضح] / وكيلته المحامية (م.م)المميز عليه / قرار قاضي محكمة بداءة كركوك المؤرخ في 2025/10/5ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة كركوك انه سبق وان أصدرت محكمة بداءة كركوك حكمها المرقم 2897 / ب 3 / 2024 يقضي بإعادة المركبة موضوع الدعوى للمعترض عليه [غير واضح] ، ولكون الحكم جاء غير صحيح ومجحف بحق موكله وللاسباب الواردة بعريضته لذا طلب دعوة المعترض عليهما اعتراض الغير للمرافعة والحكم برد الدعوى وتحميل المعترض عليهما اعتراض الغير المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2897 / ب 3/ اعتراض الغير / 2024 في 2025/10/5 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المعترض اعتراض الغير شكلاً وتحميله المصاريف والرسوم والقضائية واتعاب محاماة وكلاء المعترض عليهما اعتراض الغير طعنت وكيلة المعترض اعتراض الغير بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/10/28.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة كركوك بالعدد (2897 / ب / اعتراض الغير / 2024 في 2025/10/5) وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة البداءة المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94 / الهيئة الموسعة المدنية / 2011 في 2011/12/25 و 112 / الهيئة الموسعة المدنية / 2019 في 2019/3/27 ، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — دعوى اعتراض الغير — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 99 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى اعتراض الغير — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 99 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى اعتراض الغير — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 99 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_CORRECTION_DENIED_99_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 99 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 551 / اعتراض الغير / 2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الأعظمية (عبر محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية) النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة رمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزي / اعتراض الغير التصنيف الأدق : رد طلب التصحيح لكون أسبابه كانت موضع تدقيق سابق الموضوع : طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر في دعوى اعتراض الغير المقامة من دائن على حكم يمس حقوقه المواد : المادة 219 | المادة 224 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 224 من قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا وجد أنه لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وكانت كافة أسبابه قد حظيت بالتدقيق عند نظر الطعن التمييزي. الأسباب الثانوية : تقييد التأمينات إيراداً للخزينة استناداً للمادة 224 من قانون المرافعات المدنية. كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | اعتراض الغير | بداءة الأعظمية | رد الطلب | قيد التأمينات | الهيئة المدنية ملاحظة : وردت بعض أرقام القرارات السابقة مشوبة بعيوب مسح ضوئي في الأصل (مثل رقم الحكم البدائي والقرار التمييزي السابق)، وتم نقلها كما هي أو الإشارة إليها وفق المتاح بالأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم . جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 99 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 31تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المعترض اعتراض الغير / وكيله المحامي / المطلوب التصحيح ضده / المميز عليهما المعترض عليهما اعتراض الغير / 1 - 2 -ادعى المعترض اعتراض الغير بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الاعظمية انه سبق وان اصدرت هذه المحكمة الحكم المرقم (39 /ب/ 2023) المؤرخ في 2023/1/15 المتضمن الزام المعترض عليه اعتراض الغير الأول بتأديته مبلغ قدره اربعمائة وخمسة وستون مليون دينار الى المعترض عليها الثانية عن قيمة وصل الامانة وحيث ان المعترض اعتراض الغير دائن للمعترض عليه الأول اعتراض الغير بمبلغ مقداره خمسمائة وثمانون الف دولار بموجب قرار الحكم المرقم ( 2065 /ب/ 2023) المؤرخ في 2023/12/11 ولما كان الحكم الأول ماسا بحقوق المعترض اعتراض الغير ومجحفاً بحقه ، لذا طلب دعوة المعترض عليهما اعتراض الغير للمرافعة والحكم بإبطال الحكم المرقم (39 /ب/ 2023) وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (551/ اعتراض الغير / 2025) وبتاريخ (2025/8/7) حكماً حضورياً برد دعوى المعترض اعتراض الغير وتأييد الحكم الصادر من ذات المحكمة بالعدد ( /ب/ 2023) المؤرخ في 2023/1/15 وتحميل المعترض اعتراض الغير الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المعترض عليها اعتراض الغير الثانية ، طعن وكيل المعترض اعتراض الغير بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/9/7 أمام محكمة استئناف (بغداد الرصافة بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة إضبارة الدعوى مع الطعن التمييزي الى محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 10551 / الهيئة المدنية / 2025 والمؤرخ (2025/10/29) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي ، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (224) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون...
ردّ الطعن شكلاً — دعوى اعتراض الغير — عدم ذكر أسماء الخصوم في عريضة الطعن — رقم 113 لسنة 2026 |
1
ردّ الطعن شكلاً — دعوى اعتراض الغير — عدم ذكر أسماء الخصوم في عريضة الطعن — رقم 113 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: ردّ الطعن شكلاً — دعوى اعتراض الغير — عدم ذكر أسماء الخصوم في عريضة الطعن — رقم 113 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_APPEAL_DENIED_113_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 113 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 290 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بيجي النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : ردّ عريضة الطعن التمييزي شكلاً رمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / اعتراض الغيرالتصنيف الأدق : رد الطعن شكلاً لخلو عريضة الطعن من أسماء الخصوم وصفاتهم الموضوع : الطعن في حكم بداءة صادر بدعوى اعتراض الغير يتعلق برفع تجاوز على عقار المواد : المادة 205/ثانياً النصوص القانونية المستند إليها : المادة 205/ثانياً من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : أوجبت الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون المرافعات المدنية شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم، وتعتبر هذه البيانات جوهرية لا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ويترتب على إغفالها رد العريضة شكلاً.الأسباب الثانوية : الاستناد إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بالقرارين 94/الهيئة الموسعة المدنية/2011 و112/الهيئة الموسعة المدنية/2019.كلمات مفتاحية : اعتراض الغير | رد شكلاً | بداءة بيجي | عريضة الطعن | أسماء الخصوم | بيانات جوهرية ملاحظة : الاسم الأخير لرئيس الهيئة في التوقيع المطبوع بأسفل الوثيقة ورد "يدون تسعدون" وهو خطأ مطبعي في الأصل وصحته "زيدون سعدون" كما ثبت في صدر القرار.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحادية العدد : 113 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 28تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وااصدرت القرار الاتي :-المميز / المعترض اعتراض الغير / وكيله المحامي / المميز عليه / المعترض عليه اعتراض الغير قرار محكمة بداءة بيجيادعى المعترض اعتراض الغير لدى محكمة بداءة بيجي انه سبق وان أصدرت المحكمة المذكورة حكما بالدعوى المرقمة 203 / ب / 2020 يقضي بالزام المعترض عليه اعتراض الغير الأول برفع التجاوز الحاصل من قبله على العقار المرقم الحجاج العائد للمعترض عليه اعتراض الغير الثاني ولما كان الحكم ماسا بحقوقه لذا بادر للاعتراض عليه اعتراض الغير للأسباب التي أوردها في عريضة دعواه وطلب فيها ابطال الحكم البدائي المذكور أعلاه أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 290 / ب / 2025 في 2025/10/27 حكما حضوريا برد دعوى المعترض اعتراض الغير وتحميله الرسوم المصاريف ولعدم قناعة المعترض اعتراض الغير بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/2.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة بيجي بالعدد ( 290 /ب/ 2025 في 27 / 10 / 2025 ) وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة البداءة المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94 / الهيئة الموسعة المدنية / 2011 في 25 / 12 / 2011 و 112 / الهيئة الموسعة المدنية / 2019 في 2019/3/27 ، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 5 / 1 / 2026 م.نائب الرئيسيدون تسعدون [هكذا وردت]...
تصديق — تجديد هوية نقابة — سحب اليد لا يمنع التجديد — رقم 542 لسنة 2026 |
1
تصديق — تجديد هوية نقابة — سحب اليد لا يمنع التجديد — رقم 542 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تجديد هوية نقابة — سحب اليد لا يمنع التجديد — رقم 542 لسنة 2026المعرّف الموحّد: SYNDICATE_ID_AFFIRMED_542_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 542 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 6158 /ب/ 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تجديد هوية نقابة / منع معارضةالموضوع : دعوى منع معارضة لتجديد وتسليم هوية النقابةالمواد : المادة 4 من قانون نقابة الكيمياويين المرقم 43 لسنة 1970النصوص القانونية المستند إليها : المادة 4 قانون نقابة الكيمياويين المرقم 43 لسنة 1970 | النظام الداخلي للنقابةالمبدأ القانوني الرئيسي : مجرد سحب يد المدعي لا يمنعه من الحصول على هوية النقابة أو تجديدها لتوفر الشروط القانونيةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : نقابة الكيمياويين | تجديد هوية | سحب يد | منع معارضةملاحظة : غير مذكور في القرار═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 542 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 559تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعى عليها / نقيب الكيميائيين العراقية / إضافة لوظيفتهاوكيلها المحاميالمميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان راجع دائرة المدعى عليها - إضافة لوظيفتها لغرض تجديد هوية النقابة العائدة له كونه أحد أعضاء الهيئة العامة للنقابة الا ان المدعى عليها إضافة لوظيفتها امتنعت عن تجديد الهوية وسحب الهوية السابقة دون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلب دعوة المدعى عليها - إضافة لوظيفتها للمرافعة والحكم بإلزامها بمنع معارضتها له وتسليمه هوية النقابة المجددة وتحميلها الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 6158 /ب/ 2025 في 2025/12/3 حكما حضوريا بالزام المدعى عليها - إضافة لوظيفتها بمنع معارضتها للمدعي من الحصول على هوية النقابة وتسليمه الهوية المجددة وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليها إضافة لوظيفتها بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى صدور امر نقابي صادر عن المدعى عليه (المميز) بالعدد 71 في 2025/2/18 تضمن سحب يد المدعي (المميز عليه) لمدة ستون يوماً لوجود شكاوى بحقه لم تحسم بعد من قبل لجنة الضبط في النقابة وحيث ان مجرد سحب يد المدعي لا يمنعه من الحصول على هوية النقابة أو تجديد هويته طبقاً لاحكام قانون نقابة الكيمياويين المرقم 43 لسنة 1970 ولتوفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون المذكور والنظام الداخلي للنقابة ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — إلغاء إشارة رهن — عدم دعوة الادعاء العام — رقم 386 لسنة 2026 |
1
نقض — إلغاء إشارة رهن — عدم دعوة الادعاء العام — رقم 386 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — إلغاء إشارة رهن — عدم دعوة الادعاء العام — رقم 386 لسنة 2026المعرّف الموحّد: MORTGAGE_CASSATION_386_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 386 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1491 /ب/ 2025 [رقم يحتاج تثبتاً]التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرماديالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رفع حجز وإلغاء إشارة رهن عقاريالموضوع : دعوى إلغاء إشارة رهن تأميني ورفع حجز عن عقارالمواد : المادة 5 / سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017النصوص القانونية المستند إليها : المادة 5 / سادساً قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017المبدأ القانوني الرئيسي : وجوب دعوة عضو الادعاء العام للحضور وتقديم مطالعته في الدعاوى التي تتعلق بأموال الدولةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إلغاء رهن | رفع حجز | الادعاء العام | أموال الدولةملاحظة : تم استبدال بعض الرموز المشوشة من المسح الضوئي لأرقام الدعوى والسجلات بـ [رقم يحتاج تثبتاً] و [غير واضح] لتعذر قراءتها بشكل قاطع.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 386 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 470تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز المدعى عليه / مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية / إضافة لوظيفته وكيله الحقوقيالمميز عليهم / المدعون / وجماعته.ادعى المدعون لدى محكمة بداءة الرمادي أنه سبق وان تم وضع إشارة حجز على العقار المرقم (العزيزية والحوز) والذي يخص رهن تأميني وبمبلغ مالي مقداره (مائة وعشرون مليون دينار) لصالح المدعى عليه / إضافة لوظيفته وبعد اجراء تحقيق اصولي والذي ثبت بان موضوع الرهن ليس له أساس قانوني وعند مراجعتهم الى دائرة المدعى عليه لرفع الحجز عن العقار أعلاه الا ان المدعى عليه ممتنع عن ذلك ، لذا طلبوا دعوته للمرافعة والزامه حكماً برفع الحجز عن العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وبتاريخ 2025/5/6 قررت المحكمة ادخال وزير العدل / إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى الى جانب المدعى عليه إضافة لوظيفته ، أصدرت محكمة البداءة بالعدد 1491 /ب/ 2025 [رقم يحتاج تثبتاً] وبتاريخ (2025/10/28) حكماً حضورياً بإلغاء إشارة الرهن المثبتة في سجل الرهن المرقمة [غير واضح] سجل (6) الخاصة بالعقار أعلاه والاشعار الى مديرية التسجيل العقاري في الانبار بذلك وتحميل المدعى عليه والشخص الثالث إضافة لوظيفتيهما وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/11/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، لان محكمة الموضوع اصدرت حكمها المميز دون دعوة عضو الادعاء العام المنسب امامها للحضور وتقديم مطالعته وفقاً لاحكام المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 لتعلق ذلك بأموال الدولة ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب تصحيح — إلغاء أمر إداري — عدم الاستناد لسبب قانوني — رقم 548 لسنة 2026 |
1
رد طلب تصحيح — إلغاء أمر إداري — عدم الاستناد لسبب قانوني — رقم 548 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب تصحيح — إلغاء أمر إداري — عدم الاستناد لسبب قانوني — رقم 548 لسنة 2026المعرّف الموحّد: ADMIN_ORDER_CORRECTION_DENIED_548_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 548 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : [227/ب/2023]التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة طوزالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد الطلب وقيد التأمينات إيراداً للخزينةرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزيالتصنيف الأدقّ : إلغاء أمر إداري / تسجيل أراضي زراعيةالموضوع : دعوى إلغاء أمر إداري بتسجيل قطعتي أرض باسم وزارة الماليةالمواد : المادة 219، المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 قانون المرافعات المدنية | المادة 223 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنيةالأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزيكلمات مفتاحية : طلب تصحيح | أمر إداري | أراضي زراعية | وزارة المالية | الإصلاح الزراعيملاحظة : تم وضع [غير واضح] بدلاً من رقم وتاريخ الدعوى البدائية الأصلية لتعذر قراءتها بسبب تشوه كبير في المسح الضوئي (رموز رياضية غير مقروءة).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 548 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 426تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-طالبا التصحيح / المميزان / المدعيان وكيلهما المحاميوالمطلوب التصحيح ضده المميز عليه / المدعى عليه وزير الزراعة / إضافة لوظيفته.ادعى المدعيان لدى محكمة القضاء الإداري بانه اصدرت دائرة الأراضي الزراعية قسم التوزيع والتصديق التابعة الى المدعى عليه الامر المرقم (1953) في 2022/1/30 المتضمن مفاتحة التسجيل العقاري العام لغرض الايعاز الى مديرية التسجيل العقاري في طوز لتسجيل القطعتين المرقمتين [غير واضح] سنكور باسم وزارة المالية لغرض الإصلاح الزراعي ولكون الامر ماساً بحقوقهما ، لذا طلبا دعوته للمرافعة وإلزامه حكماً بإلغاء الامر المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة طوز ، أصدرت المحكمة الأخيرة بالعدد [227/ب/2023] وبتاريخ [2025/9/23] حكماً حضورياً برد دعوى المدعيين وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعيين بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/10/22 صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10909 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/11/20 طعن وكيل المميزين بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/29.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/13 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — إلغاء تسجيل علامة تجارية — عدم توجه الخصومة — رقم 111 لسنة 2026 |
1
تصديق — إلغاء تسجيل علامة تجارية — عدم توجه الخصومة — رقم 111 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إلغاء تسجيل علامة تجارية — عدم توجه الخصومة — رقم 111 لسنة 2026المعرّف الموحّد: TRADEMARK_AFFIRMED_111_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 111 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 784 /ب/ 2025 [رقم يحتاج تثبتاً] التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : إلغاء تسجيل علامة تجارية / خصومة الموضوع : دعوى إلغاء قرار مسجل العلامات التجارية بتسجيل العلامة (كنكو) المواد : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها إذا كانت الخصومة غير متوجهة الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : علامة تجارية | كنكو | عدم توجه خصومة | مسجل العلامات التجارية | رد الدعوى ملاحظة : تم استبدال رموز المسح الضوئي المشوشة لرقم الدعوى الأصلية ورقم المادة بالصيغة الأقرب للقراءة القانونية مع إضافة [رقم يحتاج تثبتاً]. الأسماء حُجبت في الأصل وتم نقلها كما وردت.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 111 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 67تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / المدير المفوض لشركة إضافة لوظيفته وكيله المحامي المميز عليهما المدعى عليهما / 1 - وزير الصناعة والمعادن / إضافة لوظيفته. 2 - المدير المفوض لشركة إضافة لوظيفته.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرادة انه سبق وان اصدر مسجل العلامات والبيانات التجارية تسجيل العلامة التجارية - كنكو - باسم المدعى عليه الثاني ، وحيث ان هذه العلامة مستوحاة اختصار لاسم شركة المدعي ، لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بإلغاء قرار مسجل العلامات التجارية وإلغاء تسجيل العلامة التجارية - كنكو - بالصنف السلعي 1/31 وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 784 /ب/ 2025 [رقم يحتاج تثبتاً] وبتاريخ 2025/11/24 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعى (المميز) الموضوع الدعوى المميز حكمها وبالوصف الوارد في عريضة الدعوى وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — إلغاء عقوبة إنذار — تطبيق سليم للقانون — رقم 278 لسنة 2026 |
1
تصديق — إلغاء عقوبة إنذار — تطبيق سليم للقانون — رقم 278 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إلغاء عقوبة إنذار — تطبيق سليم للقانون — رقم 278 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_278_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 278 / الهيئة المدنية عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1226 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز عملالتصنيف الأدقّ : إلغاء عقوبة إنذار ومطالبة بمستحقاتالموضوع : إلغاء عقوبة الإنذار ومطالبة براتب ومستحقاتالمواد : 168/ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 168/ثالثاً قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقوبة إنذار | راتب ومستحقات | محكمة العململاحظة : تم حذف أسماء الأطراف عمداً من أصل القرار الممسوح، لذا تم إيراد الصفات فقط استناداً لتعليمات الأرشفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 278 / الهيئة المدنية عمل / 2026التسلسل : 380تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 12 / 1 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز المدعي / وكيلتاه المحاميتانالمميز عليه / المدعى عليه / رئيس جمعية إضافة لوظيفتهادعى وكيل المدعي لدى محكمة عمل الكرخ انه موكله يعمل لدى المدعى عليه منذ تاريخ 2012/12/23 ولغاية إقامة الدعوى وقد صدر بحقة عقوبة الإنذار وتم علمه بعد عشرة أيام ولكون الامر الاداري مجحف بحق موكله لذا طلب دعوته إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بإلغاء العقوبة الصادرة بحق موكله والزامه براتب ومستحقات ثلاثة اشهر متفرقة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1226 / عمل / 2025 في 2025/11/25 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله اتعاب محاماة وكيلة المدعى عليه طعنت وكيلتاه المدعي بالحكم تمييزاً طالبتا نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/12/14 .القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — صورية نقل ملكية عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 269 لسنة 2026 |
1
تصديق — صورية نقل ملكية عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 269 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — صورية نقل ملكية عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 269 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_269_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 269 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1860 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الشعبالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى صورية نقل ملكية عقارالموضوع : إلغاء قيد عقار وإعادة تسجيلهالمواد : 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقار | صورية | أمانة | نقل ملكية | تسجيلملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة (ممسوحة عمداً) في أصل القرار، لذا تم الاكتفاء بإيراد الصفات القانونية دون ترميز استناداً لتعليمات الأرشفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 269 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 296تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11 / 1 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيالمميز عليها / المدعى عليهاوكيله المحاميادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الشعب انه قام بتسجيل العقار المرقم ( ) صليخ باسم المدعى عليها على سبيل الأمانة إلا انها ممتنعة عن ارجاع ملكية العقار المذكور ، لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بصورية نقل ملكية العقار باسم المدعى عليها وإلغاء قيد العقار وإعادة تسجيله باسمه وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1860 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/18) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/8 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11 / 1 / 2026 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 438 لسنة 2026 |
1
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 438 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 438 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_438_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 438 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 485 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز عملالتصنيف الأدقّ : المطالبة برواتب غير مسددة وإجازات متراكمةالموضوع : دفع مستحقات مالية للعمالالمواد : 168/ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 168/ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : رواتب متأخرة | إجازات متراكمة | مهندس | قانون العململاحظة : تم حذف أسماء الأطراف عمداً من أصل القرار الممسوح، لذا تم إيراد الصفات فقط استناداً لتعليمات الأرشفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 438 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 524تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 18 / 1 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز المدعى عليه الأول المدير المفوض لشركة إضافة لوظيفته / وكيله المحاميالمميز عليهما / 1 - قرار محكمة عمل بغداد الرصافة بالعدد 485 / عمل / 2025 2 - المدعيادعى المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه بتاريخ 2024/6/7 عمل لدى شركة المدعى عليه الأول بصفة مهندس وبعدها اتضح من خلال فترة عمله انه يعمل لدى شركات المدعى عليهما لنفس الأجر وبراتب واحد وتم استقطاع راتبه للشهر 7 لسنة 2024 ولسنة 2025 لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بالزامه بالطلبات المذكورة في عريضة الدعوى وتحميلهما الرسوم والمصاريف القانونية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 485 / عمل / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته بتأديته مبلغ مقداره مليون وتسعمائة وثلاثة الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار عن الاجازات المتراكمة ومبلغ مقداره سبعة ملايين وخمسمائة وأربعة الاف دينار عن رواتبه الشهرية الغير مسددة للاشهر حزيران وتموز من عام 2024 و نیسان وايار من عام 2025 ورد دعوى المدعي بخصوص المدعى عليه الثاني مع تحميل المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه طعن وكيل المدعى عليه الأول بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/28 .القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده و تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق فى 18 / 1 / 2026 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — انفساخ عقد بعثة دراسية — نكول المدعية — رقم 220 لسنة 2026 |
1
نقض — انفساخ عقد بعثة دراسية — نكول المدعية — رقم 220 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — انفساخ عقد بعثة دراسية — نكول المدعية — رقم 220 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CONTRACT_CASSATION_220_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 220 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 5646 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى رمز النتيجة : 2 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : المطالبة بانفساخ عقد بعثة دراسية لعدم التعيين الموضوع : انفساخ عقد بعثة دراسية المواد : 46 النصوص القانونية المستند إليها : نظام البعثات والزمالات الدراسية والمساعدات المالية رقم 46 لسنة 1971 الملغى | المادة (9) والمادة (ثالثاً - 1) من عقد البعثة المبدأ القانوني الرئيسي : نكول المبتعث عن المباشرة بالوظيفة بعد صدور أمر تعيينه يمنع المطالبة بانفساخ العقد لمرور سنة الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : بعثة دراسية | طالب مبتعث | نكول | تعيين | انفساخ عقد ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في أصل القرار، وتمت معالجة بعض رموز OCR الغريبة التي طمست التواريخ (2022/10/22) لإعادتها لأصلها المقروء. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 220 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 414تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز المدعى عليه / رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقية المميز عليها / المدعية /ادعت وكيلة المدعية لدى محكمة بداءة الكرخ بان موكلتها طالبة مبتعثة من قبل اللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق / مدير مكتب رئيس الوزراء التابع الى مجلس الوزراء بموجب عقد البعثة المبرم مع المدعى عليه للحصول على شهادة الدكتوراه / اختصاص الهندسة المدنية هندسة انشائية من الولايات المتحدة الامريكية للفترة من 2014/9/2 ولغاية 2019/9/2 وحصلت موكلتها على الشهادة ضمن المدة وتم تقييمها في 2022/10/22 وحيث ان موكلتها لم يتم تعيينها على الرغم من مرور مدة سنة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من العقد لذا فقد اعتبر العقد منفسخ بقوة القانون لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بانفساخ العقد وانهاءه وتحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5646 /ب/ 2025 في 2025/11/17 حكماً حضورياً يقضي بانفساخ عقد البعثة المبرم بين المدعية والمدعى عليه إضافة لوظيفته وانهاءه وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية بضمنها اتعاب محاماة وكيلة المدعية طعنت وكيلة المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/9القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعية (المميز عليها) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز) بانفساخ عقد البعثة الدراسية المبرم بين الطرفين والمتضمن ابتعاث المدعية الى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على شهادة الدكتوراه - اختصاص الهندسة المدنية / هندسة انشائية وللفترة من 2014/9/2 ولغاية 2019/9/2 وفق احكام نظام البعثات والزمالات الدراسية والمساعدات المالية رقم 46 لسنة 1971 الملغى ، وحيث ان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المدعية لم تنهي دراستها وفق عقد البعثة وتم منحها تمديداً لاربع مرات متتالية مدة كل تمديد هي ستة اشهر وعند نهاية التمديدات القانونية كافة لم تنهي دراستها وفيما بعد حصلت على شهادة الدكتوراه وفي ذات الاختصاص وتم تقييم شهادتها بموجب قرار التقييم المرقم 36858 في 2022/10/22 وفيما بعد صدر الأمر الوزاري عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم 11/ع/ت/ 2511 في 2023/11/28 المتضمن تعيين المدعية على ملاكات الوزارة الا انها لم تباشر وحسب كتاب الوزارة المرقم 6420 في 2024/2/8 لتجاوز مدة (30) يوم على صدور الأمر الوزاري للتعيين واعتبرت المدعية ناكلة بشروط العقد الذي يشير الى ضرورة العمل في مؤسسات الدولة (المادة 9) من العقد ، لذا فلا مجال لاعتبار العقد مفسوخاً طبقاً لاحكام المادة (ثالثاً - 1) من عقد البعثة وكان المتعين على محكمة الموضوع ان تقضي برد الدعوى كونها فاقدة لسندها القانوني وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — إنهاء عقد عمل — تطبيق سليم للقانون — رقم 425 لسنة 2026 |
1
تصديق — إنهاء عقد عمل — تطبيق سليم للقانون — رقم 425 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إنهاء عقد عمل — تطبيق سليم للقانون — رقم 425 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_425_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 425 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : [442/عمل/2025]التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز عملالتصنيف الأدقّ : المطالبة بإلغاء إجازة إجبارية والتعويض عن إنهاء عقد عمل ضمنيالموضوع : إنهاء عقد عمل وإجازة إجباريةالمواد : غير مذكورة صراحة (وردت فراغاً في الأصل)النصوص القانونية المستند إليها : قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إجازة إجبارية | إنهاء خدمات ضمني | عقد عمل | أجور | تعويضاتملاحظة : رقم وتاريخ الدعوى الأصلية الصادر من محكمة الموضوع وردا في الأصل بصيغة رموز طمس/مشوهة (عطل مسح ضوئي) فتم تدوينها [غير واضح]. رقم المادة المستند إليها ورد كقوسين فارغين في أصل القرار. أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 425 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 394تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعي / وكيله المحاميالمميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - المدير المفوض لشركة للتجارة العامة والنقل العام والمقاولات العامة والمواد الأولية الداخلية بالصناعة المحدودة / إضافة لوظيفته2 -ادعى وكيل المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه بتاريخ 2025/5/13 اصدر المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته أمر ادارياً بمنح موكله إجازة اجبارية لمدة أربعة اشهر دون سند قانوني وحيث ان الأمر الإداري في حقيقته ينطوي على انهاء خدمات موكله بصورة ضمنية فانه يعد انهاء لعقد العمل لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والزامه بإعادة موكله الى العمل ودفع أجور كاملة عن مدة انهاء عقد العمل وفي حال تعذره يطلب صرف التعويضات وتحميل المدعى عليهما كافة المصاريف والرسوم القضائية واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [442/عمل/2025] حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلة المدعى عليه طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ( ) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — إيقاف إجراءات تنفيذ — عدم جواز التجزئة — رقم 39 لسنة 2026 |
1
نقض — إيقاف إجراءات تنفيذ — عدم جواز التجزئة — رقم 39 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — إيقاف إجراءات تنفيذ — عدم جواز التجزئة — رقم 39 لسنة 2026المعرّف الموحّد: EXECUTION_CASSATION_39_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 39 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 211 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحيدرية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى رمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : إبطال إجراءات مزايدة علنية وإيقاف بيع عقار الموضوع : إيقاف إجراءات تنفيذ بيع عقار المواد : غير مذكورةالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة صراحة في القرارالمبدأ القانوني الرئيسي : إبطال عريضة الدعوى تجاه المدعى عليه الأصلي يستوجب ردها عن الشخص الثالث التابع له في الحكم لعدم جواز التجزئة الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تنفيذ | إيقاف إجراءات | مزايدة علنية | شخص ثالث | خصومة | إبطال دعوى ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه الثاني، والمدين) محجوبة وممسوحة عمداً في أصل القرار.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 39 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 96تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / الشخص الثالث وزير العدل / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي المميز عليهما / المدعي وقرار محكمة البداءة.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحيدرية انه سبق وان استحصل على قرار بتملك العقار المرقم ( ) خان الحماد الحيدرية ، إلا ان المدعى عليه الأول مدير تنفيذ الحيدرية إضافة لوظيفته قام ببيع العقار المذكور بالمزاد العلني خلافاً للقانون مما الحق بالمدعي ضرر جسيم ، لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بإصدار قرار مستعجل بإيقاف إجراءات تنفيذ بيع العقار بالمزاد العلني بالإضبارة التنفيذية المرقمة (145 / ت / 2024) وابطال البيع وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أدخلت المحكمة وزير العدل (إضافة لوظيفته) شخصاً ثالثاً في الدعوى الى جانب المدعى عليهما ، حصرت الدعوى بالمدعى عليه الثاني ( ) والشخص الثالث وابطلت بحق المدعى عليه الأول ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (211 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/10/26) حكماً حضورياً بأبطال إجراءات المزايدة العلنية وإيقاف بيع سهام المدين ( ) في العقار أعلاه المملوك للمدعي وتحميل المدعى عليه الثاني والشخص الثالث الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة الشخص الثالث بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/13.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لان المميز ادخلته المحكمة شخصاً ثالثاً الى جانب المدعى عليه الأول (دائرة تنفيذ الحيدرية) ثم ابطلت المحكمة عريضة الدعوى اتجاه المدعى عليه الاول والزمت بالفقرة الحكمية الشخص الثالث الى جانب المدعى عليه الأول خلافاً لاحكام القانون اذ كان المتعين على محكمة الموضوع ان تقضي برد الدعوى عن الشخص الثالث الى جانب المدعى عليه الاول لانه تابع له في الحكم ولا يجوز تجزئته عن المدعى عليه وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — إجازة حقل دواجن — تطبيق سليم للقانون — رقم 525 لسنة 2026 |
1
تصديق — إجازة حقل دواجن — تطبيق سليم للقانون — رقم 525 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إجازة حقل دواجن — تطبيق سليم للقانون — رقم 525 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CONTRACT_AFFIRMED_525_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 525 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 335 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحيرة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تثبيت اسم في إجازة شراكة حقل دواجن الموضوع : عقد شراكة وإجازة حقل دواجن المواد : 210/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقد شراكة | إجازة | حقل دواجن | تثبيت اسم ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفات. رقم المادة المستند إليها ورد مشوهاً بسبب مسح ضوئي رديء كرموز غير مفهومة، فتم تصويبه إلى (210/2) بناءً على السياق القانوني المعتاد للتصديق في محكمة التمييز. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 525 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 479تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي /المميز عليه / المدعى عليه /وكيله المحامي /ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحيرة بانه ابرم عقد شراكة بانشاء حقل دواجن على القطعة المرقمة ( ) الحيرة وسجلت الاجازة باسم المدعى عليه وقد باع الشريك حصته له ولكون المدعى عليه ممتنع من تثبيت اسمه بالاجازة، لذا طلب دعوته للمرافعه والحكم بالزامه بتسجيل اسمه في الاجازة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (335 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/10) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تثبيت حدود عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 216 لسنة 2026 |
1
تصديق — تثبيت حدود عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 216 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تثبيت حدود عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 216 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_216_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 216 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 361 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الضلوعية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تثبيت حدود عقار وتسليمه خالياً من الشواغلالموضوع : تثبيت حدود ورفع تجاوز عن عقارالمواد : 210/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقار | تثبيت حدود | تجاوز | تسليم خاليا من الشواغلملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في أصل القرار فتم الاكتفاء بالصفات. أرقام الدعوى والمادة القانونية وردت في الأصل كرموز مشوهة بسبب رداءة المسح الضوئي (OCR) وتمت معالجتها لتطابق أصلها المفهوم سياقياً (361 / ب / 2025) و (210/2).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 216 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 181تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي المميز عليهما / المدعى عليه / وقرار محكمة البداءة.ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الضلوعية ان المدعى عليه قد تجاوز على العقار العائد له والواقع بين القطعة المرقمة ( ) الضلوعية وانه ممتنع عن رفع التجاوز، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتثبيت الحدود وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (361 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/9/14) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/9/28.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
رد شكلا — استملاك عقار — تقديم الطعن خارج المدة — رقم 554 لسنة 2026 |
1
رد شكلا — استملاك عقار — تقديم الطعن خارج المدة — رقم 554 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد شكلا — استملاك عقار — تقديم الطعن خارج المدة — رقم 554 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_DISMISSED_FORM_554_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 554 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1885 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد الطعن شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : المطالبة بتثبيت قيمة عقار مستملك وتسديد البدلالموضوع : استملاك عقارالمواد : 204 | 171النصوص القانونية المستند إليها : المادة 204 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 171 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | القانون رقم 53 لسنة 1971 | المواد ( / أولا ب و 11/7 و 13 / أولا والمادة 25 من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010)المبدأ القانوني الرئيسي : انقضاء المدة القانونية للطعن يترتب عليه سقوط الحق فيه عملاً بالمادة 171 مرافعاتالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : استملاك | قيمة عقار | بدل استملاك | هيئة دعاوى الملكية | مدد الطعنملاحظة : أسماء الأطراف (المدعون ورثة ( ) وجماعتها) محجوبة في أصل القرار. بعض أرقام المواد بقيت فراغاً في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 554 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 573تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزون / المدعون / ورثة ( ) كل من : ( ) وجماعتها / وكيلهم المحامي /المميز عليهم / المدعى عليهم / مدير بلدية الموصل ومدير زراعة نينوى ووزير المالية / إضافة لوظائفهمادعى المدعون لدى محكمة بداءة الموصل انه سبق وان تم استملاك العقار المرقم : الجيلة بلبل تبة والذي تم اطفاؤه بموجب القانون رقم (53) لسنة 1971 وقد تم تقدير العقار في حينها خلافا لأحكام القانون المذكور لذا طلبوا دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بأجراء الكشف لتثبيت قيمة العقار الحالية وإلزام المدعى عليهم بتسديد بدل الاستملاك لهم عملا بأحكام المواد ( / أولا ب و 11/7 و 13 / أولا والمادة 25 من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010) وتحميلهم الرسوم والمصاريف وقدر قيمة العقار بمبلغ عشرة ملايين دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1885/ب/ 2025 في 2025/10/29 حكما حضوريا برد دعوى المدعون وتحميلهم الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعون بالحكم طعن به وكيلهم تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ 2025/10/29 وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ 2025/12/7 فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...