عنوان القرار: تصديق — تثبيت حدود عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 216 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_216_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 216 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 361 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الضلوعية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تثبيت حدود عقار وتسليمه خالياً من الشواغل
الموضوع : تثبيت حدود ورفع تجاوز عن عقار
المواد : 210/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : عقار | تثبيت حدود | تجاوز | تسليم خاليا من الشواغل
ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في أصل القرار فتم الاكتفاء بالصفات. أرقام الدعوى والمادة القانونية وردت في الأصل كرموز مشوهة بسبب رداءة المسح الضوئي (OCR) وتمت معالجتها لتطابق أصلها المفهوم سياقياً (361 / ب / 2025) و (210/2).
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 216 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 181
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي المميز عليهما / المدعى عليه / وقرار محكمة البداءة.
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الضلوعية ان المدعى عليه قد تجاوز على العقار العائد له والواقع بين القطعة المرقمة ( ) الضلوعية وانه ممتنع عن رفع التجاوز، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتثبيت الحدود وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (361 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/9/14) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/9/28.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون