رد شكلا — استملاك عقار — تقديم الطعن خارج المدة — رقم 554 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد شكلا — استملاك عقار — تقديم الطعن خارج المدة — رقم 554 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_DISMISSED_FORM_554_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 554 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1885 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد الطعن شكلاً
رمز النتيجة    : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : المطالبة بتثبيت قيمة عقار مستملك وتسديد البدل
الموضوع       : استملاك عقار
المواد        : 204 | 171
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 204 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 171 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | القانون رقم 53 لسنة 1971 | المواد (  / أولا ب و 11/7 و 13 / أولا والمادة 25 من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010)
المبدأ القانوني الرئيسي : انقضاء المدة القانونية للطعن يترتب عليه سقوط الحق فيه عملاً بالمادة 171 مرافعات
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : استملاك | قيمة عقار | بدل استملاك | هيئة دعاوى الملكية | مدد الطعن
ملاحظة        : أسماء الأطراف (المدعون ورثة ( ) وجماعتها) محجوبة في أصل القرار. بعض أرقام المواد بقيت فراغاً في الأصل.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 554 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 573

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزون / المدعون / ورثة ( ) كل من : ( ) وجماعتها / وكيلهم المحامي /
المميز عليهم / المدعى عليهم / مدير بلدية الموصل ومدير زراعة نينوى ووزير المالية / إضافة لوظائفهم

ادعى المدعون لدى محكمة بداءة الموصل انه سبق وان تم استملاك العقار المرقم : الجيلة بلبل تبة والذي تم اطفاؤه بموجب القانون رقم (53) لسنة 1971 وقد تم تقدير العقار في حينها خلافا لأحكام القانون المذكور لذا طلبوا دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بأجراء الكشف لتثبيت قيمة العقار الحالية وإلزام المدعى عليهم بتسديد بدل الاستملاك لهم عملا بأحكام المواد ( / أولا ب و 11/7 و 13 / أولا والمادة 25 من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010) وتحميلهم الرسوم والمصاريف وقدر قيمة العقار بمبلغ عشرة ملايين دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1885/ب/ 2025 في 2025/10/29 حكما حضوريا برد دعوى المدعون وتحميلهم الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعون بالحكم طعن به وكيلهم تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/7.

القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ 2025/10/29 وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ 2025/12/7 فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون