تصديق — إجازة حقل دواجن — تطبيق سليم للقانون — رقم 525 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — إجازة حقل دواجن — تطبيق سليم للقانون — رقم 525 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CONTRACT_AFFIRMED_525_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 525 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 335 / ب / 2025 التاريخ       : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحيرة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميز 
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ  : تثبيت اسم في إجازة شراكة حقل دواجن الموضوع       : عقد شراكة وإجازة حقل دواجن المواد        : 210/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : عقد شراكة | إجازة | حقل دواجن | تثبيت اسم 
ملاحظة        : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفات. رقم المادة المستند إليها ورد مشوهاً بسبب مسح ضوئي رديء كرموز غير مفهومة، فتم تصويبه إلى (210/2) بناءً على السياق القانوني المعتاد للتصديق في محكمة التمييز. 
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 525 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 479

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي /
المميز عليه / المدعى عليه /
وكيله المحامي /

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحيرة بانه ابرم عقد شراكة بانشاء حقل دواجن على القطعة المرقمة ( ) الحيرة وسجلت الاجازة باسم المدعى عليه وقد باع الشريك حصته له ولكون المدعى عليه ممتنع من تثبيت اسمه بالاجازة، لذا طلب دعوته للمرافعه والحكم بالزامه بتسجيل اسمه في الاجازة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (335 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/10) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/8.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون