عنوان القرار: تصديق — إلغاء عقوبة إنذار — تطبيق سليم للقانون — رقم 278 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_278_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 278 / الهيئة المدنية عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1226 / عمل / 2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز عمل
التصنيف الأدقّ : إلغاء عقوبة إنذار ومطالبة بمستحقات
الموضوع : إلغاء عقوبة الإنذار ومطالبة براتب ومستحقات
المواد : 168/ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168/ثالثاً قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : عقوبة إنذار | راتب ومستحقات | محكمة العمل
ملاحظة : تم حذف أسماء الأطراف عمداً من أصل القرار الممسوح، لذا تم إيراد الصفات فقط استناداً لتعليمات الأرشفة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 278 / الهيئة المدنية عمل / 2026
التسلسل : 380
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 12 / 1 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز المدعي / وكيلتاه المحاميتان
المميز عليه / المدعى عليه / رئيس جمعية إضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة عمل الكرخ انه موكله يعمل لدى المدعى عليه منذ تاريخ 2012/12/23 ولغاية إقامة الدعوى وقد صدر بحقة عقوبة الإنذار وتم علمه بعد عشرة أيام ولكون الامر الاداري مجحف بحق موكله لذا طلب دعوته إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بإلغاء العقوبة الصادرة بحق موكله والزامه براتب ومستحقات ثلاثة اشهر متفرقة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1226 / عمل / 2025 في 2025/11/25 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله اتعاب محاماة وكيلة المدعى عليه طعنت وكيلتاه المدعي بالحكم تمييزاً طالبتا نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/12/14 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون