عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 438 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_438_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 438 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 485 / عمل / 2025
التاريخ : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز عمل
التصنيف الأدقّ : المطالبة برواتب غير مسددة وإجازات متراكمة
الموضوع : دفع مستحقات مالية للعمال
المواد : 168/ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168/ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : رواتب متأخرة | إجازات متراكمة | مهندس | قانون العمل
ملاحظة : تم حذف أسماء الأطراف عمداً من أصل القرار الممسوح، لذا تم إيراد الصفات فقط استناداً لتعليمات الأرشفة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 438 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 524
تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 18 / 1 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز المدعى عليه الأول المدير المفوض لشركة إضافة لوظيفته / وكيله المحامي
المميز عليهما / 1 - قرار محكمة عمل بغداد الرصافة بالعدد 485 / عمل / 2025 2 - المدعي
ادعى المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه بتاريخ 2024/6/7 عمل لدى شركة المدعى عليه الأول بصفة مهندس وبعدها اتضح من خلال فترة عمله انه يعمل لدى شركات المدعى عليهما لنفس الأجر وبراتب واحد وتم استقطاع راتبه للشهر 7 لسنة 2024 ولسنة 2025 لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بالزامه بالطلبات المذكورة في عريضة الدعوى وتحميلهما الرسوم والمصاريف القانونية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 485 / عمل / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته بتأديته مبلغ مقداره مليون وتسعمائة وثلاثة الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار عن الاجازات المتراكمة ومبلغ مقداره سبعة ملايين وخمسمائة وأربعة الاف دينار عن رواتبه الشهرية الغير مسددة للاشهر حزيران وتموز من عام 2024 و نیسان وايار من عام 2025 ورد دعوى المدعي بخصوص المدعى عليه الثاني مع تحميل المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه طعن وكيل المدعى عليه الأول بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/28 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده و تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق فى 18 / 1 / 2026 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون