عنوان القرار: تصديق — إلغاء تسجيل علامة تجارية — عدم توجه الخصومة — رقم 111 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: TRADEMARK_AFFIRMED_111_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 111 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 784 /ب/ 2025 [رقم يحتاج تثبتاً] التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : إلغاء تسجيل علامة تجارية / خصومة الموضوع : دعوى إلغاء قرار مسجل العلامات التجارية بتسجيل العلامة (كنكو) المواد : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها إذا كانت الخصومة غير متوجهة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : علامة تجارية | كنكو | عدم توجه خصومة | مسجل العلامات التجارية | رد الدعوى
ملاحظة : تم استبدال رموز المسح الضوئي المشوشة لرقم الدعوى الأصلية ورقم المادة بالصيغة الأقرب للقراءة القانونية مع إضافة [رقم يحتاج تثبتاً]. الأسماء حُجبت في الأصل وتم نقلها كما وردت.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 111 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 67
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي / المدير المفوض لشركة إضافة لوظيفته وكيله المحامي المميز عليهما المدعى عليهما / 1 - وزير الصناعة والمعادن / إضافة لوظيفته. 2 - المدير المفوض لشركة إضافة لوظيفته.
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرادة انه سبق وان اصدر مسجل العلامات والبيانات التجارية تسجيل العلامة التجارية - كنكو - باسم المدعى عليه الثاني ، وحيث ان هذه العلامة مستوحاة اختصار لاسم شركة المدعي ، لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بإلغاء قرار مسجل العلامات التجارية وإلغاء تسجيل العلامة التجارية - كنكو - بالصنف السلعي 1/31 وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 784 /ب/ 2025 [رقم يحتاج تثبتاً] وبتاريخ 2025/11/24 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعى (المميز) الموضوع الدعوى المميز حكمها وبالوصف الوارد في عريضة الدعوى وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون