ردّ الطعن شكلاً — دعوى اعتراض الغير — عدم ذكر أسماء الخصوم في عريضة الطعن — رقم 90 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: ردّ الطعن شكلاً — دعوى اعتراض الغير — عدم ذكر أسماء الخصوم في عريضة الطعن — رقم 90 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_APPEAL_DENIED_90_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 90 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2897 / ب 3 / 2024 (أو 2897 / ب 3 / اعتراض الغير / 2024)
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوك
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : ردّ الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة    : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / اعتراض الغير
التصنيف الأدق  : رد الطعن شكلاً لخلل شكلي في عريضة الطعن التمييزي
الموضوع       : الطعن في حكم صادر بدعوى اعتراض الغير يتعلق بإعادة مركبة
المواد         : المادة 205/ثانياً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 205/ثانياً من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : تعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم في عريضة الطعن التمييزي بيانات جوهرية أوجبتها المادة 205/2 من قانون المرافعات المدنية، ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ويترتب على عدم ذكرها رد عريضة الطعن شكلاً.
الأسباب الثانوية : الاسترشاد بقرارات محكمة التمييز السابقة (رقم 94/الهيئة الموسعة المدنية/2011 في 2011/12/25 و 112/الهيئة الموسعة المدنية/2019 في 2019/3/27).
كلمات مفتاحية  : اعتراض الغير | رد شكلاً | أسماء الخصوم | عريضة الطعن التمييزي | بيانات جوهرية | بداءة كركوك
ملاحظة        : ورد في وقائع القرار أن تاريخ الحكم البدائي هو 2025/10/5 بينما ورد في فقرة "القرار" لدى التدقيق والمداولة أنه مؤرخ في 2025/10/5 (هكذا ورد بالرسم البصري أو OCR لـ 10 أو 12، وسيتم تثبيته طبقاً للنص الأصلي المرفق).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلي
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 90 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 142

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المعترض اعتراض الغير [غير واضح] / وكيلته المحامية (م.م)
المميز عليه / قرار قاضي محكمة بداءة كركوك المؤرخ في 2025/10/5

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة كركوك انه سبق وان أصدرت محكمة بداءة كركوك حكمها المرقم 2897 / ب 3 / 2024 يقضي بإعادة المركبة موضوع الدعوى للمعترض عليه [غير واضح] ، ولكون الحكم جاء غير صحيح ومجحف بحق موكله وللاسباب الواردة بعريضته لذا طلب دعوة المعترض عليهما اعتراض الغير للمرافعة والحكم برد الدعوى وتحميل المعترض عليهما اعتراض الغير المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2897 / ب 3/ اعتراض الغير / 2024 في 2025/10/5 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المعترض اعتراض الغير شكلاً وتحميله المصاريف والرسوم والقضائية واتعاب محاماة وكلاء المعترض عليهما اعتراض الغير طعنت وكيلة المعترض اعتراض الغير بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/10/28.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة كركوك بالعدد (2897 / ب / اعتراض الغير / 2024 في 2025/10/5) وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة البداءة المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94 / الهيئة الموسعة المدنية / 2011 في 2011/12/25 و 112 / الهيئة الموسعة المدنية / 2019 في 2019/3/27 ، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون