عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى اعتراض الغير — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 99 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_CORRECTION_DENIED_99_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 99 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 551 / اعتراض الغير / 2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الأعظمية (عبر محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية) النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزي / اعتراض الغير التصنيف الأدق : رد طلب التصحيح لكون أسبابه كانت موضع تدقيق سابق الموضوع : طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر في دعوى اعتراض الغير المقامة من دائن على حكم يمس حقوقه
المواد : المادة 219 | المادة 224
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 224 من قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا وجد أنه لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وكانت كافة أسبابه قد حظيت بالتدقيق عند نظر الطعن التمييزي. الأسباب الثانوية : تقييد التأمينات إيراداً للخزينة استناداً للمادة 224 من قانون المرافعات المدنية.
كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | اعتراض الغير | بداءة الأعظمية | رد الطلب | قيد التأمينات | الهيئة المدنية ملاحظة : وردت بعض أرقام القرارات السابقة مشوبة بعيوب مسح ضوئي في الأصل (مثل رقم الحكم البدائي والقرار التمييزي السابق)، وتم نقلها كما هي أو الإشارة إليها وفق المتاح بالأصل.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم . جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 99 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 31
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
طالب التصحيح / المميز / المعترض اعتراض الغير / وكيله المحامي / المطلوب التصحيح ضده / المميز عليهما المعترض عليهما اعتراض الغير / 1 - 2 -
ادعى المعترض اعتراض الغير بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الاعظمية انه سبق وان اصدرت هذه المحكمة الحكم المرقم (39 /ب/ 2023) المؤرخ في 2023/1/15 المتضمن الزام المعترض عليه اعتراض الغير الأول بتأديته مبلغ قدره اربعمائة وخمسة وستون مليون دينار الى المعترض عليها الثانية عن قيمة وصل الامانة وحيث ان المعترض اعتراض الغير دائن للمعترض عليه الأول اعتراض الغير بمبلغ مقداره خمسمائة وثمانون الف دولار بموجب قرار الحكم المرقم ( 2065 /ب/ 2023) المؤرخ في 2023/12/11 ولما كان الحكم الأول ماسا بحقوق المعترض اعتراض الغير ومجحفاً بحقه ، لذا طلب دعوة المعترض عليهما اعتراض الغير للمرافعة والحكم بإبطال الحكم المرقم (39 /ب/ 2023) وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (551/ اعتراض الغير / 2025) وبتاريخ (2025/8/7) حكماً حضورياً برد دعوى المعترض اعتراض الغير وتأييد الحكم الصادر من ذات المحكمة بالعدد ( /ب/ 2023) المؤرخ في 2023/1/15 وتحميل المعترض اعتراض الغير الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المعترض عليها اعتراض الغير الثانية ، طعن وكيل المعترض اعتراض الغير بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/9/7 أمام محكمة استئناف (بغداد الرصافة بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة إضبارة الدعوى مع الطعن التمييزي الى محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 10551 / الهيئة المدنية / 2025 والمؤرخ (2025/10/29) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/7.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي ، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (224) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.
الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون