نقض — إيقاف إجراءات تنفيذ — عدم جواز التجزئة — رقم 39 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — إيقاف إجراءات تنفيذ — عدم جواز التجزئة — رقم 39 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: EXECUTION_CASSATION_39_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 39 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 211 / ب / 2025 التاريخ       : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحيدرية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى 
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : إبطال إجراءات مزايدة علنية وإيقاف بيع عقار الموضوع       : إيقاف إجراءات تنفيذ بيع عقار 
المواد        : غير مذكورة
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة صراحة في القرار
المبدأ القانوني الرئيسي : إبطال عريضة الدعوى تجاه المدعى عليه الأصلي يستوجب ردها عن الشخص الثالث التابع له في الحكم لعدم جواز التجزئة 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تنفيذ | إيقاف إجراءات | مزايدة علنية | شخص ثالث | خصومة | إبطال دعوى ملاحظة        : أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه الثاني، والمدين) محجوبة وممسوحة عمداً في أصل القرار.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 39 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 96

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / الشخص الثالث وزير العدل / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي المميز عليهما / المدعي وقرار محكمة البداءة.

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحيدرية انه سبق وان استحصل على قرار بتملك العقار المرقم ( ) خان الحماد الحيدرية ، إلا ان المدعى عليه الأول مدير تنفيذ الحيدرية إضافة لوظيفته قام ببيع العقار المذكور بالمزاد العلني خلافاً للقانون مما الحق بالمدعي ضرر جسيم ، لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بإصدار قرار مستعجل بإيقاف إجراءات تنفيذ بيع العقار بالمزاد العلني بالإضبارة التنفيذية المرقمة (145 / ت / 2024) وابطال البيع وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أدخلت المحكمة وزير العدل (إضافة لوظيفته) شخصاً ثالثاً في الدعوى الى جانب المدعى عليهما ، حصرت الدعوى بالمدعى عليه الثاني ( ) والشخص الثالث وابطلت بحق المدعى عليه الأول ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (211 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/10/26) حكماً حضورياً بأبطال إجراءات المزايدة العلنية وإيقاف بيع سهام المدين ( ) في العقار أعلاه المملوك للمدعي وتحميل المدعى عليه الثاني والشخص الثالث الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة الشخص الثالث بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/13.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لان المميز ادخلته المحكمة شخصاً ثالثاً الى جانب المدعى عليه الأول (دائرة تنفيذ الحيدرية) ثم ابطلت المحكمة عريضة الدعوى اتجاه المدعى عليه الاول والزمت بالفقرة الحكمية الشخص الثالث الى جانب المدعى عليه الأول خلافاً لاحكام القانون اذ كان المتعين على محكمة الموضوع ان تقضي برد الدعوى عن الشخص الثالث الى جانب المدعى عليه الاول لانه تابع له في الحكم ولا يجوز تجزئته عن المدعى عليه وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.

نائب الرئيس زيدون سعدون