نقض — انفساخ عقد بعثة دراسية — نكول المدعية — رقم 220 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — انفساخ عقد بعثة دراسية — نكول المدعية — رقم 220 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CONTRACT_CASSATION_220_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 220 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 5646 / ب / 2025 التاريخ       : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى رمز النتيجة    : 2 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ  : المطالبة بانفساخ عقد بعثة دراسية لعدم التعيين الموضوع       : انفساخ عقد بعثة دراسية المواد        : 46 النصوص القانونية المستند إليها : نظام البعثات والزمالات الدراسية والمساعدات المالية رقم 46 لسنة 1971 الملغى  | المادة (9) والمادة (ثالثاً - 1) من عقد البعثة المبدأ القانوني الرئيسي : نكول المبتعث عن المباشرة بالوظيفة بعد صدور أمر تعيينه يمنع المطالبة بانفساخ العقد لمرور سنة 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : بعثة دراسية | طالب مبتعث | نكول | تعيين | انفساخ عقد ملاحظة        : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في أصل القرار، وتمت معالجة بعض رموز OCR الغريبة التي طمست التواريخ (2022/10/22) لإعادتها لأصلها المقروء. 
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 220 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 414

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز المدعى عليه / رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقية المميز عليها / المدعية /

ادعت وكيلة المدعية لدى محكمة بداءة الكرخ بان موكلتها طالبة مبتعثة من قبل اللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق / مدير مكتب رئيس الوزراء التابع الى مجلس الوزراء بموجب عقد البعثة المبرم مع المدعى عليه للحصول على شهادة الدكتوراه / اختصاص الهندسة المدنية هندسة انشائية من الولايات المتحدة الامريكية للفترة من 2014/9/2 ولغاية 2019/9/2 وحصلت موكلتها على الشهادة ضمن المدة وتم تقييمها في 2022/10/22 وحيث ان موكلتها لم يتم تعيينها على الرغم من مرور مدة سنة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من العقد لذا فقد اعتبر العقد منفسخ بقوة القانون لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بانفساخ العقد وانهاءه وتحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5646 /ب/ 2025 في 2025/11/17 حكماً حضورياً يقضي بانفساخ عقد البعثة المبرم بين المدعية والمدعى عليه إضافة لوظيفته وانهاءه وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية بضمنها اتعاب محاماة وكيلة المدعية طعنت وكيلة المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/9

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعية (المميز عليها) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز) بانفساخ عقد البعثة الدراسية المبرم بين الطرفين والمتضمن ابتعاث المدعية الى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على شهادة الدكتوراه - اختصاص الهندسة المدنية / هندسة انشائية وللفترة من 2014/9/2 ولغاية 2019/9/2 وفق احكام نظام البعثات والزمالات الدراسية والمساعدات المالية رقم 46 لسنة 1971 الملغى ، وحيث ان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المدعية لم تنهي دراستها وفق عقد البعثة وتم منحها تمديداً لاربع مرات متتالية مدة كل تمديد هي ستة اشهر وعند نهاية التمديدات القانونية كافة لم تنهي دراستها وفيما بعد حصلت على شهادة الدكتوراه وفي ذات الاختصاص وتم تقييم شهادتها بموجب قرار التقييم المرقم 36858 في 2022/10/22 وفيما بعد صدر الأمر الوزاري عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم 11/ع/ت/ 2511 في 2023/11/28 المتضمن تعيين المدعية على ملاكات الوزارة الا انها لم تباشر وحسب كتاب الوزارة المرقم 6420 في 2024/2/8 لتجاوز مدة (30) يوم على صدور الأمر الوزاري للتعيين واعتبرت المدعية ناكلة بشروط العقد الذي يشير الى ضرورة العمل في مؤسسات الدولة (المادة 9) من العقد ، لذا فلا مجال لاعتبار العقد مفسوخاً طبقاً لاحكام المادة (ثالثاً - 1) من عقد البعثة وكان المتعين على محكمة الموضوع ان تقضي برد الدعوى كونها فاقدة لسندها القانوني وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.

نائب الرئيس زيدون سعدون