عنوان القرار: ردّ الطعن شكلاً — دعوى اعتراض الغير — عدم ذكر أسماء الخصوم في عريضة الطعن — رقم 113 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_APPEAL_DENIED_113_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 113 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 290 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بيجي النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : ردّ عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / اعتراض الغير
التصنيف الأدق : رد الطعن شكلاً لخلو عريضة الطعن من أسماء الخصوم وصفاتهم الموضوع : الطعن في حكم بداءة صادر بدعوى اعتراض الغير يتعلق برفع تجاوز على عقار المواد : المادة 205/ثانياً النصوص القانونية المستند إليها : المادة 205/ثانياً من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : أوجبت الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون المرافعات المدنية شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم، وتعتبر هذه البيانات جوهرية لا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ويترتب على إغفالها رد العريضة شكلاً.
الأسباب الثانوية : الاستناد إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بالقرارين 94/الهيئة الموسعة المدنية/2011 و112/الهيئة الموسعة المدنية/2019.
كلمات مفتاحية : اعتراض الغير | رد شكلاً | بداءة بيجي | عريضة الطعن | أسماء الخصوم | بيانات جوهرية ملاحظة : الاسم الأخير لرئيس الهيئة في التوقيع المطبوع بأسفل الوثيقة ورد "يدون تسعدون" وهو خطأ مطبعي في الأصل وصحته "زيدون سعدون" كما ثبت في صدر القرار.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية العدد : 113 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 28
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وااصدرت القرار الاتي :-
المميز / المعترض اعتراض الغير / وكيله المحامي / المميز عليه / المعترض عليه اعتراض الغير قرار محكمة بداءة بيجي
ادعى المعترض اعتراض الغير لدى محكمة بداءة بيجي انه سبق وان أصدرت المحكمة المذكورة حكما بالدعوى المرقمة 203 / ب / 2020 يقضي بالزام المعترض عليه اعتراض الغير الأول برفع التجاوز الحاصل من قبله على العقار المرقم الحجاج العائد للمعترض عليه اعتراض الغير الثاني ولما كان الحكم ماسا بحقوقه لذا بادر للاعتراض عليه اعتراض الغير للأسباب التي أوردها في عريضة دعواه وطلب فيها ابطال الحكم البدائي المذكور أعلاه أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 290 / ب / 2025 في 2025/10/27 حكما حضوريا برد دعوى المعترض اعتراض الغير وتحميله الرسوم المصاريف ولعدم قناعة المعترض اعتراض الغير بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/2.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة بيجي بالعدد ( 290 /ب/ 2025 في 27 / 10 / 2025 ) وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة البداءة المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94 / الهيئة الموسعة المدنية / 2011 في 25 / 12 / 2011 و 112 / الهيئة الموسعة المدنية / 2019 في 2019/3/27 ، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 5 / 1 / 2026 م.
نائب الرئيس
يدون تسعدون [هكذا وردت]