"قرار رقم (24) لسنة 2014" الإدارة الذاتية لشعب غرب كوردستان |
5
"قرار رقم (24) لسنة 2014" الإدارة الذاتية لشعب غرب كوردستان |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعببرلمان كوردستان - العراقرقم القرار: 24تاريخ القرار: 15/10/2014"قرار رقم (24) لسنة 2014" إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من قانون انتخاب برلمان كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، أصدار برلمان كوردستان بجلسته الاعتيادية رقم (5) المنعقدة بتاريخ 15/10/2014 القرار الآتي:أولا: يساند برلمان كوردستان إرادة شعب غرب كوردستان في أي شكل اللإدارة الذاتية، وعلى حكومة إقليم كوردستان و حسب إمكانياتها المالية تقديم المساعدات اللازمة لغرب كوردستان.ثالثا: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.رابعا: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض و أحكام هذا القرار.خامسا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان العراق الأسباب الموجبةبغية تعزيز مساندة كفاح شعب غرب كوردستان، وإعانة على تحقيق حقوقه المشروعة، ودعم وحدة الصف بين القوى وأطرافه السياسية، فقد شرع هذا القرار....
"قرار رقم (24) لسنة 2014" الإدارة الذاتية لشعب غرب كوردستان |
5
"قرار رقم (24) لسنة 2014" الإدارة الذاتية لشعب غرب كوردستان |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعببرلمان كوردستان - العراقرقم القرار: 24تاريخ القرار: 15/10/2014"قرار رقم (24) لسنة 2014" إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من قانون انتخاب برلمان كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، أصدار برلمان كوردستان بجلسته الاعتيادية رقم (5) المنعقدة بتاريخ 15/10/2014 القرار الآتي:أولا: يساند برلمان كوردستان إرادة شعب غرب كوردستان في أي شكل اللإدارة الذاتية، وعلى حكومة إقليم كوردستان و حسب إمكانياتها المالية تقديم المساعدات اللازمة لغرب كوردستان.ثالثا: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.رابعا: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض و أحكام هذا القرار.خامسا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان العراق الأسباب الموجبةبغية تعزيز مساندة كفاح شعب غرب كوردستان، وإعانة على تحقيق حقوقه المشروعة، ودعم وحدة الصف بين القوى وأطرافه السياسية، فقد شرع هذا القرار....
قرار 25 لسنة 1994 تسجيل مقاطعات زاب المطفأة باسماء اصحاب الحقوق التصرفية |
5
قرار 25 لسنة 1994 تسجيل مقاطعات زاب المطفأة باسماء اصحاب الحقوق التصرفية |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 25تاريخ القرار: 12/10/1994 "قرار"إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير الزراعة والري ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته بتاريخ 12/10/1994 إصدار القرار الآتي:1-يعاد تسجيل مساحة 1852 دونما من القطعة المرقمة 1/11 مقاطعة 56 جديدة زاب المطفأة باسماء اصحاب الحقوق التصرفية بدلا من القطع المرقمات ¼ و 1/12 و 1/11 مقاطعة 138 كةردز-قوشتةثة كل حسب سهامه الواردة في اخر صورة السجل العقاري للقطع المذكورات.2-يعاد تسجيل القطع المرقمات ¼ و 1/11 و 1/12 مقاطعة 138 كةردز-قوشتةثة والبالغة مجموع مساحتها 1852 دونما اميرية صرفة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي.3-يعاد تسجيل مساحة (115) دونما و (5) اولكا من القطعة المرقمة 1/11 مقاطعة 58 كورين المطفأة بأسماء أصحاب الحقوق التصرفية بدلا من القطعتين 1/13 مقاطعة 138 كةردز و1/6 مقاطعة 144 طومةطرد كل حسب سهامه الواردة في آخر صورة السجل العقاري للقطعتين المذكورتين.4-يعاد تسجيل القطعتين المرقمتين 1/13 مقاطعة 138 كةردز والقطعة المرقمة 1/6 مقاطعة 144 طومةطرد والبالغة مجموع مساحتهما (115) دونما و (5) اولكا اميرية صرفة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي. 5-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. 6-على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار.5-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 25 لسنة 1997 سن التقاعد الإجباري 68 سنة بدلاً من 63 سنة |
5
قرار 25 لسنة 1997 سن التقاعد الإجباري 68 سنة بدلاً من 63 سنة |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان- العراقرقم القرار: 25تأريخ القرار: 6/10/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1997 إصدار القرار الآتي:1-جعل سن التقاعد الإجباري بالنسبة الى المعلمين و المدرسين و المشرفين التربويين والإختصاصيين 68 سنة بدلاً من 63 سنة.2-رفض الفقرة الثانية من المشروع حول تخويل مجلس الوزراء لإقليم كوردستان بتمديد سن التقاعد الإجباري لمدة خمس سنوات وجعلها 68 سنة بدلاً من 63 سنة بالنسبة لموظفي الإقليم.3-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.4-على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.5-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 26 لسنة 1994 منح الموظفين ومنتسبي حكومة اقليم كوردستان العراق مخصصات |
5
قرار 26 لسنة 1994 منح الموظفين ومنتسبي حكومة اقليم كوردستان العراق مخصصات |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 26تاريخ القرار: 16/10/1994 "قرار"إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/1994 إصدار القرار الآتي:1-منح كافة الموظفين ومنتسبي حكومة اقليم كوردستان العراق المبالغ المدرجة تفاصيلها ادناه كمخصصات مقطوعة اضافة الى الرواتب والمخصصات الشهرية التي يتقاضونها و على الوجه الآتي:أ-مبلغ (150) مائة و خمسون دينارا شهريا اضافة الى الراتب الشهري.ب-مبلغ (20) عشرون دينارا شهريا اضافة الى مخصصات الزوجية.ج-مبلغ (5) خمسة دنانير شهريا اضافة الى مخصصات كل ولد (لحد خمسة اولاد).د-مبلغ (5) خمسة دنانير شهريا عن كل سنة من سنوات الخدمة.2-على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.4-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. 5-ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/10/1994 وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 26 لسنة 2000 ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة العراقي المرقم (815) |
6
قرار 26 لسنة 2000 ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة العراقي المرقم (815) |
6
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار:26تأريخ القرار: 13/11/2000 قراربناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (15) والمنعقدة بتاريخ 13/11/2000 ، استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القرار الاتي: 1/ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة العراقي المرقم (815) في 20/6/1982 فى اقليم كوردستان ـ العراق.2/للمتضرر او ذوي المجنى عليه في حوادث الدهس او الوفاة بسبب المركبات مطالبة المسبب بالتعويض لدى المحاكم المختصة.3/يسري احكام هذا القرار على الحوادث التي تقع بعد نفاذه.4/لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.5/على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار.6/ينفذ هذا القرار اعتباراَ من تاريخ نشره فى وقائع كوردستان. د.روذ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبة لقد كانت المركبات بصورة عامة وقبل سحب الادارات من قبل الحكومة المركزية مؤمنة تأميناُ الزامياً بموجب القانون رقم (52) لسنة 1980 وكانت شركة التأمين الوطنية العراقية تقوم في حينه بدفع التعويضات الى المتضررين من جراء حوادث السيارات وذلك من اقساط التأمين الذي كان يدفعه مالكو المركبات ومن النسب المحددة لها من عائدات البترول، وبما ان شركة التأمين الوطنية العراقية كانت مؤسسة مركزية وتقوم بتمويل فروعها بالمبالغ اللازمة لتغطية تعويضات المتضررين ونظراً لانقطاع العلاقة بي الشركة المذكورة ومكاتبها في الاقليم نتيجة سحب الادارات وحيث ان الاقليم قد حرم من النسب المحددة لعائدات البترول ولعدم امكانية حكومة الاقليم في الوقت الحاضر احياء هذه الشركة للايفاء بالتزامات تنفياً للقرار (815) في 20/6/1982 وبما ان القرار المذكور قد منع المحاكم من سماع دعاوي المطالبة بالتعويض عن الوفاة او الاصابة المدنية وفقاً لاْحكام قانون التأمين الالزامي رقم (52) لسنة 1980 مما شكل فراغاَ قانونياً ينبغ معالجته، عليه وحفاظا لحقوق مواطني الاقليم ولتمكين قيام المتضرر بالمطالبة بالتعويض نتيجة تلك الحوادث وفق احكام القوانين النافذة فقد شرع هذا القرار....
قرار 27 لسنة 1993 استيفاء مبالغ اسالة الماء |
4
قرار 27 لسنة 1993 استيفاء مبالغ اسالة الماء |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 27تاريخ القرار: 27/5/1993 قرارإستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناء على ما عرضه وزير البلديات و السياحة ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1993 مايلي: يستوفى مبلغ (250) مائتان و خمسون فلسا من كل مشترك في اسالة الماء في المدن و قصبات اقليم كوردستان إضافة إلى قائمة تسديد بدل الإستهلاك الشهري وتسجل إيرادا نهائيا لمديريات الماء و المجاري في محافظات الإقليم.لوزارة البلديات و السياحة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.على وزير البلديات و السياحة تنفيذ أحكام هذا القرار.ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 27 لسنة 1997 إطلاق معاملات (الإستملاك والإستبدال) في إقليم كوردستان العراق |
4
قرار 27 لسنة 1997 إطلاق معاملات (الإستملاك والإستبدال) في إقليم كوردستان العراق |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 27تأريخ القرار: 20/10/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/10/1997 ما يلي:1-إطلاق كافة معاملات (الإستملاك والإستبدال) في إقليم كوردستان العراق الموقوفة بموجب القرار الصادر من المجلس الوطني رقم (3) لسنة 1993. 2-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.3-على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.4-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان -العراق...
قرار رقم 29 لسنة 1992 اعادة فتح جامعة السليمانيه |
3
قرار رقم 29 لسنة 1992 اعادة فتح جامعة السليمانيه |
3
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار: 29تأريخ القرار: 31/10/19929/گەلاویژ/2692 ك قراراستناداً الاحكام الفقرة/1 من المادة/56 من القانون رقم/1 لسنة/1992 وبناءَ على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/10/1992 اصدار القرار الآتي:1/تعاد فتح جامعة السليمانية اعتبارا من السنة الدراسية 1992/1993.2/على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.3/ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره فى الجريدة الرسمية. نژاد احمد عزيز آغاو. رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 29 لسنة 1993 منح مدرسو المدارس في القرى مخصصات |
3
قرار 29 لسنة 1993 منح مدرسو المدارس في القرى مخصصات |
3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 29تاريخ القرار: 27/5/1993 قرارإستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المؤرخة في 25/5/1993 مايلي: يمنح مدرسو المدارس الأعدادية و الثانوية و المتوسطة و معلمي المدارس الإبتدائية و رياض الأطفال ممن ينتقلون لغرض التدريس من محل سكناهم إلى القصبات و المجمعات السكنية و القرى مبلغ (50) خمسين دينارا شهريا إضاقة الى الراتب الإعتيادي.يكون منح المبلغ المذكور عن أشهر الدراسة فقط.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ إعتبارا من 1/10/1993. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 30 لسنة 1994 تعديل المخصصات المهنية للمعلمين و المدرسين |
6
قرار 30 لسنة 1994 تعديل المخصصات المهنية للمعلمين و المدرسين |
6
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 30تاريخ القرار: 26/11/1994 "قرار"إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءا على ما عرضه وزير المالية و الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وما اقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/1994 إصدار القرار الآتي:اولا: تعديل المخصصات المهنية للمعلمين و المدرسين من المشمولين بها من (70) سبعين دينارا الى (150) مائة و خمسين دينارا شهريا.ثانيا: تعدل المخصصات المحلية والنائية للمشمولين بالفقرة اولا اعلاه وتكون نسبها كالآتي: أ-مخصصات القرى النائية 100% من الراتب. ب- مخصصات القرى البعيدة و القرى القريبة من مراكز المدن و القصبات بنسبة 60% من الراتب. ج-مخصصات مراكز الاقضية و النواحي والمجمعات السكنية بنسبة 40% من الراتب. د-مخصصات مراكز المحافظات بنسبة 20% من الراتب.ثالثا: لوزير المالية و الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. رابعا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. خامسا: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.سادسا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/11/1994 وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 30 لسنة 1997 تأسيس مجلس مؤقت لنقابة أطباء كوردستان – العراق |
5
قرار 30 لسنة 1997 تأسيس مجلس مؤقت لنقابة أطباء كوردستان – العراق |
5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 30تأريخ القرار: 21/10/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/10/1997 إصدار القرار الآتي:1-يؤسس مجلس مؤقت لنقابة أطباء كوردستان – العراق ويخول كافة الصلاحيات القانونية و المالية والإدارية الواردة في قانون نقابة الأطباء المركزية رقم 81 لسنة 1984 المعدل.2-يمثل المجلس نقابة أطباء كوردستان العراق ويمارس كافة نشاطاته لحين تشريع قانون خاص بهم. 3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.4-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.5-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق...
قرار 31 لسنة 2003 اعتماد موازنة الاقليم للسنة المالية 2002 |
4
قرار 31 لسنة 2003 اعتماد موازنة الاقليم للسنة المالية 2002 |
4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني الكوردستان العراق رقم القرار:31تاريخ القرار:15/1/2003قراراستنادا لَاحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناوا علي ماعرضة العدد القانوني من أعضاو المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس الوطني 15/1/2003 اصدار القرار الَاتي:أولاُ: تعتمد موازنة الاقليم للسنة المالية 2002 اساساً لنفقات وواردت ميزانية الاقليم للسنة المالية .ثانيا: علي مجلس الوزراو تنفيذ أحكام هذا القرار.ثالثا: علي وزير المالية والاقتصاد إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار . رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتبارا من 1/1/2003 وينشر في جريدة وقائع كوردستان د. كمال عبد الكريم فؤاد رئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق...
قرار 32 لسنة 1994 رواتب المتقاعدين ساكني الاقليم من خزينة اقليم كوردستان |
7
قرار 32 لسنة 1994 رواتب المتقاعدين ساكني الاقليم من خزينة اقليم كوردستان |
7
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 32تاريخ القرار: 27/11/1994 "قرار"إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير المالية و الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، وما اقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1994 إصدار القرار الآتي:أولا: تصرف رواتب المتقاعدين من ساكني الاقليم حاليا (الذين يستلمون رواتبهم من خارج الاقليم) من خزينة اقليم كوردستان العراق ويكون الراتب التقاعدي لشهر مايس سنة 1991 اساسا لاحتساب رواتبهم.ثانيا: تصرف رواتب المتقاعدين الذين لم تحدد رواتبهم لغاية شهر مايس 1991 على اساس تقارير رواتبهم التقاعدية بعد ذلك ولغاية 31/10/1991.ثالثا: أ-لايصرف للمتقاعد المشمول بأحكام الفقرة اولا وثانيا من هذا القرار ما يزيد على خمسمائة دينار اذا تجاوز مجمل راتبه التقاعدي المبلغ المذكور. ب-يكون الحد الادنى لراتب المتقاعد المشمول باحكام الفقرتين اولا و ثانيا من هذا القرارمائة و عشرين دينارا.رابعا: يصرف مبلغ خمسين دينارا شهريا كمخصصات مقطوعة للمتقاعدين كافة الذين يستلمون رواتبهم من خزينة اقليم كوردستان.خامسا: لوزير المالية و الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سادسا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. سابعا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/12/1994 وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 32 لسنة 1993 منح مبالغ ومخصصات وزيادات لعوائل شهداء الحركة التحررية الكوردستانية وقوات الثيَشمةرطة |
7
قرار 32 لسنة 1993 منح مبالغ ومخصصات وزيادات لعوائل شهداء الحركة التحررية الكوردستانية وقوات الثيَشمةرطة |
7
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 32تاريخ القرار: 20/6/1993 قرارإستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناء على ما عرضه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/1993 إصدار مايلي: يمنح عوائل شهداء الحركة التحررية الكوردستانية مبلغا قدره (250) مائتان و خمسون دينارا شهريا لحين تشريع قانون خاص يمنحهم الحقوق التقاعدية.يمنح الموظفون و منتسبو قوات الثيَشمةرطة وقوى الأمن الداخلي و المتقاعدون زيادة قدرها (30) ثلاثون دينارا شهريا اضافة لرواتبهمتعتمد قوائم الشهداء المنظمة من قبل حكومة إقليم كوردستان العراق أساسا لصرف المنحة الشهرية المقررة في الفقرة (1) من هذا القرار.لاتشمل أحكام الفقرة (1) من هذا القرار الموظف المشمول بأحكام الفقرة (3) من القرار (20) الصادر من المجلس الوطني لكوردستان العراق في 20/3/1993.لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار. على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.ذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 32 لسنة 1997 تجميد (قانون ضريبة التركات) رقم 64 لسنة 1985 |
4
قرار 32 لسنة 1997 تجميد (قانون ضريبة التركات) رقم 64 لسنة 1985 |
4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 32تأريخ القرار: 8/11/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 8/11/1997 ما يلي:1-تجميد القانون رقم 64 لسنة 1985 (قانون ضريبة التركات) في كافة أنحاء اقليم كوردستان و حتى إشعار آخر. 2-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.4-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان - العراق...
قرار رقم 32 لسنة 2003 تخويل مجلس الوزراء التخفيض والزيادة في بدلات الإيجار للعقارات |
4
قرار رقم 32 لسنة 2003 تخويل مجلس الوزراء التخفيض والزيادة في بدلات الإيجار للعقارات |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان- العراقالعراق رقم القرار:32تاريخ القرار:6/2/2003قراراستنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءا على ماعرضة مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/2003 اصدار القرار الآتي:يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:أولا: إعادة النظر بالتخفيض والزيادة في بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة ضمن حدود البلديات بما يتلاءم والظروف الاقتصادية في الاقليم.ثانيا: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.ثالثا: لا يعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.رابعا:ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د. كمال عبد الكريم فؤادرئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق...
قرار 34 لسنة 2003 اعتبار الجرائم في حاله الحرب ظرف مشدد لمرتكبيها |
5
قرار 34 لسنة 2003 اعتبار الجرائم في حاله الحرب ظرف مشدد لمرتكبيها |
5
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان – العراقرقم القرار: 34تاريخ القرار: 19/3/2003قراراستنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناء على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس الوطني بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2003إصدار القرار الآتيأولا: نظر لاحتمال وقوع الحرب يعتبر اقليم كوردستان العراق في حالة طوارىء وحتى إشعار آخر.ثانيا: تعتبر الجرائم التي تقع على الأشخاص والأموال خلال تلك الفترة ظرفا مشددا لمرتكبيه. ثالثا: لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار. رابعا: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار. خامسا: ينفذ هذا القرار اعتبارا من 19/3/2003 وينشر في جريدة وقائع كوردستان د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق...
قرار 35 لسنة 1993 تجميد القرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة |
3
قرار 35 لسنة 1993 تجميد القرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة |
3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبرقم القرار: 35تاريخ القرار: 3/7/1993 قرارإستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/1993 إصدار القرار الآتي: 1-تجميد القرارات الواردة أرقامها و تواريخها الصادرة من (مجلس قيادة الثورة العراقية) و لايعمل بها: ت رقم القرار تاريخ القرار1 197 15/9/19682 837 14/6/19713 1357 10/11/19714 176 24/2/19745 807 29/7/19756 884 3/3/19787 1386 20/10/19798 1708 17/12/1981 9 458 21/4/198410 1128 21/9/198511 1529 31/12/198512 749 3/9/198613 840 4/11/198614 736 8/9/198815 529 23/8/198916 632 7/10/1989 2-على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.3-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 35 لسنة 2003 رفع حالة الطوارئ في اقليم كوردستان العراق |
4
قرار 35 لسنة 2003 رفع حالة الطوارئ في اقليم كوردستان العراق |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان – العراقرقم القرار: 35تاريخ القرار:20/4/2003قرار استنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 العدل وبنااًء على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس الوطني بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2003 إصدار القرار الآتي:أولاً : ترفع حالة الطوارئ في اقليم كوردستان العراق والتي تم فرضها بموجب قرار المجلس الوطني الكوردستان العراق المرقم (34) في 19/3/2003لزوال اسباب فرضها.ثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.ثالثا: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.رابعا: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان د. رؤژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق...