قرار 32 لسنة 1994 رواتب المتقاعدين ساكني الاقليم من خزينة اقليم كوردستان | 7

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 32

تاريخ القرار: 27/11/1994

 

"قرار"

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير المالية و الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، وما اقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1994 إصدار القرار الآتي:

أولا: تصرف رواتب المتقاعدين من ساكني الاقليم حاليا (الذين يستلمون رواتبهم من خارج الاقليم) من خزينة اقليم كوردستان العراق ويكون الراتب التقاعدي لشهر مايس سنة 1991 اساسا لاحتساب رواتبهم.

ثانيا: تصرف رواتب المتقاعدين الذين لم تحدد رواتبهم لغاية شهر مايس 1991 على اساس تقارير رواتبهم التقاعدية بعد ذلك ولغاية 31/10/1991.

ثالثا: أ-لايصرف للمتقاعد المشمول بأحكام الفقرة اولا وثانيا من هذا القرار ما يزيد على خمسمائة دينار اذا تجاوز مجمل راتبه التقاعدي المبلغ المذكور.

    ب-يكون الحد الادنى لراتب المتقاعد المشمول باحكام الفقرتين اولا و ثانيا من هذا القرارمائة و عشرين دينارا.

رابعا: يصرف مبلغ خمسين دينارا شهريا كمخصصات مقطوعة للمتقاعدين كافة الذين يستلمون رواتبهم من خزينة اقليم كوردستان.

خامسا: لوزير المالية و الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

سادسا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. 

سابعا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/12/1994 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                جوهر نامق سالم

                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق