قرار 27 لسنة 1997 إطلاق معاملات (الإستملاك والإستبدال) في إقليم كوردستان العراق | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 27

تأريخ القرار: 20/10/1997

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/10/1997 ما يلي:

1-إطلاق كافة معاملات (الإستملاك والإستبدال) في إقليم كوردستان العراق الموقوفة بموجب القرار الصادر من المجلس الوطني رقم (3) لسنة 1993. 

2-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.

3-على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.

4-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

جوهر نامق  سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان -العراق