قرار 32 لسنة 1997 تجميد (قانون ضريبة التركات) رقم 64 لسنة 1985 | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 32

تأريخ القرار: 8/11/1997

 

                                                          "قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 8/11/1997 ما يلي:

1-تجميد القانون رقم 64 لسنة 1985 (قانون ضريبة التركات) في كافة أنحاء اقليم كوردستان و حتى إشعار آخر. 

2-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.

3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

4-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

جوهر نامق  سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان - العراق