قرار 26 لسنة 1994 منح الموظفين ومنتسبي حكومة اقليم كوردستان العراق مخصصات | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 26

تاريخ القرار: 16/10/1994

 

"قرار"

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/1994 إصدار القرار الآتي:

1-منح كافة الموظفين ومنتسبي حكومة اقليم كوردستان العراق المبالغ المدرجة تفاصيلها ادناه كمخصصات مقطوعة اضافة الى الرواتب والمخصصات الشهرية التي يتقاضونها و على الوجه الآتي:

أ-مبلغ (150) مائة و خمسون دينارا شهريا اضافة الى الراتب الشهري.

ب-مبلغ (20) عشرون دينارا شهريا اضافة الى مخصصات الزوجية.

ج-مبلغ (5) خمسة دنانير شهريا اضافة الى مخصصات كل ولد (لحد خمسة اولاد).

د-مبلغ (5) خمسة دنانير شهريا عن كل سنة من سنوات الخدمة.

2-على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

4-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. 

5-ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/10/1994 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                جوهر نامق سالم

                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق