قرار 30 لسنة 1994 تعديل المخصصات المهنية للمعلمين و المدرسين | 6

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 30

تاريخ القرار: 26/11/1994

 

"قرار"

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءا على ما عرضه وزير المالية و الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وما اقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/1994 إصدار القرار الآتي:

اولا: تعديل المخصصات المهنية للمعلمين و المدرسين من المشمولين بها من (70) سبعين دينارا الى (150) مائة و خمسين دينارا شهريا.

ثانيا: تعدل المخصصات المحلية والنائية للمشمولين بالفقرة اولا اعلاه وتكون نسبها كالآتي:

      أ-مخصصات القرى النائية 100% من الراتب.

     ب- مخصصات القرى البعيدة و القرى القريبة من مراكز المدن و القصبات بنسبة 60% من الراتب.

     ج-مخصصات مراكز الاقضية و النواحي والمجمعات السكنية بنسبة 40% من الراتب.

     د-مخصصات مراكز المحافظات بنسبة 20% من الراتب.

ثالثا: لوزير المالية و الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. 

رابعا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. 

خامسا: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

سادسا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/11/1994 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                جوهر نامق سالم

                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق